-A +A
«عكاظ» (الرياض) okaz_online@
اعتمدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المخالفات والعقوبات المستحقة المرتبطة بأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

وحددت المؤسسة مخالفة «استبعاد العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض» بعقوبة قدرها 50 ألف ريال، ومخالفة «استئناف صاحب العمل دفع أجور العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض» بعقوبة قدرها 20 ألف ريال.


وشملت العقوبة بمبلغ 10 آلاف ريال مخالفات: «عدم الالتزام بدفع أجور العاملين غير المشمولين في صرف التعويض»، و«عدم صحة بيانات الأجور الخاضعة للاشتراك المقدمة للمؤسسة»، و«عدم صحة التعهدات والإقرارات المقدمة للمؤسسة»، و«عدم صحة أي من البيانات أو المستندات الأخرى المقدمة للمؤسسة»، و«الامتناع عن تقديم أي من البيانات أو المستندات التي تطلبها المؤسسة».