• هل يجوز لمديري صناديق الاستثمار أو تابعيهم الاشتراك لحسابهم الخاص في وحدات الصناديق التي يتولون إدارتها؟•• نعم، يجوز لمدير الصندوق وتابعيه الاشتراك لحسابهم الخاص في وحدات الصندوق الذي يديره مدير الصندوق، على أن يفصح مدير الصندوق عن ذلك في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات، وذلك في ما يتعلق بالصندوق العام، شريطة ألا تكون شروط اشتراك مدير الصندوق وتابعيه في الوحدات والحقوق المتصلة بها أفضل من الشروط والحقوق المتصلة بالوحدات المملوكة لمالكي الوحدات الآخرين من الفئة ذاتها، وألا يمارس مدير الصندوق وتابعوه حقوق التصويت المرتبطة بالوحدات التي يملكونها، وأن يفصح مدير الصندوق العام عن تفاصيل استثماراته في وحدات الصندوق بشكل دوري.
• هل تخضع دعوى الحامل الشرعي للكمبيالة ضد قابلها أو الساحب أو أحد المظهرين عليها للتقادم؟•• نعم، تخضع هذه الدعاوى لأحكام خاصة بالتقادم، إذ لا تسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، ولا تسمع دعاوى الحامل تجاه الساحب أو المظهرين بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد النظامي أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو دون احتجاج، ولا تسمع دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بعد مضي ستة أشهر من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
• هل يجوز للشركة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم وفقا لنظام السوق المالية؟•• نعم، الأصل أنه يجوز للشركة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم وفقا لنظام السوق المالية، إلا أنه لا يجوز تحويل هذه الأدوات والصكوك إلى أسهم إذا لم تتضمن شروط إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية إمكان جواز تحويل هذه الأدوات والصكوك إلى أسهم برفع رأسمال الشركة، أو إذا لم يوافق حامل أداة الدين أو الصك التمويلي على هذا التحويل.
• هل تخضع دعوى الحامل الشرعي للكمبيالة ضد قابلها أو الساحب أو أحد المظهرين عليها للتقادم؟•• نعم، تخضع هذه الدعاوى لأحكام خاصة بالتقادم، إذ لا تسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، ولا تسمع دعاوى الحامل تجاه الساحب أو المظهرين بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد النظامي أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو دون احتجاج، ولا تسمع دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بعد مضي ستة أشهر من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
• هل يجوز للشركة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم وفقا لنظام السوق المالية؟•• نعم، الأصل أنه يجوز للشركة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم وفقا لنظام السوق المالية، إلا أنه لا يجوز تحويل هذه الأدوات والصكوك إلى أسهم إذا لم تتضمن شروط إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية إمكان جواز تحويل هذه الأدوات والصكوك إلى أسهم برفع رأسمال الشركة، أو إذا لم يوافق حامل أداة الدين أو الصك التمويلي على هذا التحويل.