أكدت النيابة العامة أن حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو التفحيط أو القيادة باتجاه معاكس أو تجاوز إشارة المرور الحمراء، إذا نتجت عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جز منها أو إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يوما، تعد من الجرائم الكبيرة.
وأوضحت «النيابة العامة» وفقا للمادة 62 من نظام المرور، أن الحوادث المرورية المنطوية على عقوبات جزائية هي كالتالي:
1- كل من ارتكب حادثا مروريا متعديا أو مفرطا ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2- كل من ارتكب حادثا مروريا متعديا أو مفرطا ونتجت عنه إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يوما، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.
وأضافت النيابة العامة أنه في ما عدا ما نصت عليه الفقرتان (1) و(2)، من هذه المادة، يحال كل من ارتكب حادثا مروريا متعديا أو مفرطا إلى المحكمة المختصة -وفقا للإجراءات النظامية- للنظر في تقرير العقوبة المناسبة بحقه، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص، وتحدد اللائحة حالات التعدي والتفريط التي تندرج ضمن هذه الفقرة.