مع تأكيدات النائب العام الشيخ سعود المعجب في حواره مع «عكاظ» بأن النيابة راجعت بشكل شامل تصنيف الجرائم الموجبة للتوقيف ودراستها ومراعاة التوازن بين حقوق المجتمع وأمنه واستقراره وبين حقوق المتهمين، دون إفراط أو تفريط، قال قانونيون اطلعوا على التعديلات الجديدة إن تصنيف الجرائم الموجبة للتوقيف وفق التعديل الجديد، يراعي تقليص حالات الحبس الاحتياطي وتحديدها في مجموعة من الجرائم، في إطار مراعاة حقوق المتهم، والتأكيد على حق البراءة الأصيلة للمتهم، وعدم الجنوح والتوسع في الحبس. وأجمع قانونيون وقانونيات تحدثوا لـ«عكاظ» على أن التعديل خطوة مهمة لتحديث الأنظمة العدلية.
وأشارت المحامية سمية الهندي، إلى أن من أبرز التعديلات بين نظام الجرائم الموجبة للتوقيف القديم والجديد أن مدة الشفاء أصبحت 21 يوما في حالات الاعتداء على النفس كشرط لتوقيف المتهم المعتدي، بعد أن كانت في السابق 15 يوما، في خطوة تهدف إلى التقليل من الحبس الاحتياطي لتكون العقوبة من المحكمة، كما عالج التنظيم الجديد القرارات التي وردت في النص السابق المعروف بالرقم 2000 للجرائم الموجبة للتوقيف، وراعت الكثير من الجوانب الأمنية والاجتماعية والعدلية، ورفع التعديل شرط التوقيف الاحتياطي في قضايا الاحتيال المالي إذا كان المبلغ محل الدعوى 20 ألف ريال ما لم ينته الحق الخاص، وفي السابق لم يحدد سقف للمبلغ، في حين تظل الكلمة الفصل في الجرائم للمحاكم لتقول كلمتها وفق معطيات كل قضية.
من جانبه، يرى عضو النيابة العامة السابق المحامي هاشم مصلح، أن من بين الجرائم الموجبة للحبس الاحتياطي الاعتداء عمدا على ما دون النفس، إذا نتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة، أو جزء منهما، أو كانت مدة الشفاء تزيد على 21 يوما. ومن بين التعديلات إضافة عبارة «تنازل صاحب الحق الخاص» في جرائم سرقة السيارات مقابل إطلاق سراح المتهم بالكفالة، والشرط لم يكن موجودا في التنظيم القديم، فضلا عن اشتراط تنازل صاحب الحق الخاص في جرائم نهب الأموال لإطلاق المتهم بالكفالة، وهو شرط لم يكن موجودا. ولفت المحامي مصلح إلى أن التعديل جاء محددا وواضحا في تصنيف الجرائم ومبسطا لفهمها، ولم ينص صراحة على مسمى الجريمة بقدر ما نص على حجم العقوبة المقررة نظاما للعقوبة بالسجن لمدة تزيد على 3 سنوات ليحبس المتهم احتياطيا، ومنها جرائم المعلوماتية والرشوة والتزوير وغسل الأموال وغيرها.
الرشوة والتزوير وغسل الأموال وجرائم المعلوماتية
القانونية سارة ثابت أوضحت أن جرائم الاعتداء عمدا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف، تكون موجبة للتوقيف الاحتياطي خلال التحقيق، إذا زادت قيمة التالف على 20 ألف ريال، ما لم يتم سداد قيمة التالف، أو يتنازل صاحب الحق الخاص، وكان في السابق المبلغ محددا بـ5 آلاف ريال.
ومن أبرز الفروقات بين القرار السابق والقرار الجديد استخدام عبارة «الجرائم المخلة بالأمن الوطني» بشكل شامل دون ذكر لفظ جرائم الإرهاب وتمويله، واعتبر القرار الجديد الجرائم المعاقب عليها نظاماً بسجن مدة تزيد على 3 سنوات من الجرائم الموجبة للتوقيف، كنص شامل تدخل فيه أي جريمة عقوبتها السجن لمدة تزيد على 3 سنوات، ومنها على سبيل المثال جرائم الرشوة، والتزوير، وغسل الأموال، وما ورد في نظام الجرائم المعلوماتية من إنتاج أو إعداد أو إرسال أو إعادة إرسال أو تخزين كل ما من شأنه إثارة الرأي العام والمساس بالنظام العام، عن طريق شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي.
التعديلات راعت الظواهر والمتغيرات
عضو النيابة العامة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي، أكد أن التعديل درس المتغيرات في المجتمع، وشدد على أن إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات، والغش التجاري الذي يؤثر على سلامة وصحة الإنسان، من الجرائم التي تجعل مرتكبها رهن الحبس الاحتياطي خلال مرحلة التحقيق، تضاف إليها حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر، أو المخدر، والتفحيط، أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس، أو تجاوز إشارة المرور باللون الأحمر، أو تجاوز السرعة بما يعرض السلامة العامة للخطر إذا نتجت عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 21 يوما.
كما استحدث التعديل جرائم الخطف أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، ولم ترد نصا في السابق، كما أكد النظام الجديد على الحبس الاحتياطي لمرتكبي جريمة نهب الأموال، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. وأضاف أن التعديل منح النائب العام صلاحية الإفراج عن الموقوفين.
وأشارت المحامية سمية الهندي، إلى أن من أبرز التعديلات بين نظام الجرائم الموجبة للتوقيف القديم والجديد أن مدة الشفاء أصبحت 21 يوما في حالات الاعتداء على النفس كشرط لتوقيف المتهم المعتدي، بعد أن كانت في السابق 15 يوما، في خطوة تهدف إلى التقليل من الحبس الاحتياطي لتكون العقوبة من المحكمة، كما عالج التنظيم الجديد القرارات التي وردت في النص السابق المعروف بالرقم 2000 للجرائم الموجبة للتوقيف، وراعت الكثير من الجوانب الأمنية والاجتماعية والعدلية، ورفع التعديل شرط التوقيف الاحتياطي في قضايا الاحتيال المالي إذا كان المبلغ محل الدعوى 20 ألف ريال ما لم ينته الحق الخاص، وفي السابق لم يحدد سقف للمبلغ، في حين تظل الكلمة الفصل في الجرائم للمحاكم لتقول كلمتها وفق معطيات كل قضية.
من جانبه، يرى عضو النيابة العامة السابق المحامي هاشم مصلح، أن من بين الجرائم الموجبة للحبس الاحتياطي الاعتداء عمدا على ما دون النفس، إذا نتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة، أو جزء منهما، أو كانت مدة الشفاء تزيد على 21 يوما. ومن بين التعديلات إضافة عبارة «تنازل صاحب الحق الخاص» في جرائم سرقة السيارات مقابل إطلاق سراح المتهم بالكفالة، والشرط لم يكن موجودا في التنظيم القديم، فضلا عن اشتراط تنازل صاحب الحق الخاص في جرائم نهب الأموال لإطلاق المتهم بالكفالة، وهو شرط لم يكن موجودا. ولفت المحامي مصلح إلى أن التعديل جاء محددا وواضحا في تصنيف الجرائم ومبسطا لفهمها، ولم ينص صراحة على مسمى الجريمة بقدر ما نص على حجم العقوبة المقررة نظاما للعقوبة بالسجن لمدة تزيد على 3 سنوات ليحبس المتهم احتياطيا، ومنها جرائم المعلوماتية والرشوة والتزوير وغسل الأموال وغيرها.
الرشوة والتزوير وغسل الأموال وجرائم المعلوماتية
القانونية سارة ثابت أوضحت أن جرائم الاعتداء عمدا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف، تكون موجبة للتوقيف الاحتياطي خلال التحقيق، إذا زادت قيمة التالف على 20 ألف ريال، ما لم يتم سداد قيمة التالف، أو يتنازل صاحب الحق الخاص، وكان في السابق المبلغ محددا بـ5 آلاف ريال.
ومن أبرز الفروقات بين القرار السابق والقرار الجديد استخدام عبارة «الجرائم المخلة بالأمن الوطني» بشكل شامل دون ذكر لفظ جرائم الإرهاب وتمويله، واعتبر القرار الجديد الجرائم المعاقب عليها نظاماً بسجن مدة تزيد على 3 سنوات من الجرائم الموجبة للتوقيف، كنص شامل تدخل فيه أي جريمة عقوبتها السجن لمدة تزيد على 3 سنوات، ومنها على سبيل المثال جرائم الرشوة، والتزوير، وغسل الأموال، وما ورد في نظام الجرائم المعلوماتية من إنتاج أو إعداد أو إرسال أو إعادة إرسال أو تخزين كل ما من شأنه إثارة الرأي العام والمساس بالنظام العام، عن طريق شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي.
التعديلات راعت الظواهر والمتغيرات
عضو النيابة العامة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي، أكد أن التعديل درس المتغيرات في المجتمع، وشدد على أن إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات، والغش التجاري الذي يؤثر على سلامة وصحة الإنسان، من الجرائم التي تجعل مرتكبها رهن الحبس الاحتياطي خلال مرحلة التحقيق، تضاف إليها حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر، أو المخدر، والتفحيط، أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس، أو تجاوز إشارة المرور باللون الأحمر، أو تجاوز السرعة بما يعرض السلامة العامة للخطر إذا نتجت عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 21 يوما.
كما استحدث التعديل جرائم الخطف أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، ولم ترد نصا في السابق، كما أكد النظام الجديد على الحبس الاحتياطي لمرتكبي جريمة نهب الأموال، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. وأضاف أن التعديل منح النائب العام صلاحية الإفراج عن الموقوفين.