مقر محكمة التنفيذ بجدة.
مقر محكمة التنفيذ بجدة.
-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
حصرت وزارة العدل إجمالي عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر ومحاكم التنفيذ خلال شهر ذي القعدة الماضي بأكثر من 51 ألف طلب تنفيذ، بنقص قدره 24% عن عدد طلبات التنفيذ الواردة في الشهر نفسه من العام الماضي.

وطبقا لإحصاء وزارة العدل الشهري، بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ في ذي القعدة أكثر من 9 مليارات ريال، بنقص قدره 40% من المبالغ التي تضمنتها طلبات التنفيذ للشهر نفسه من العام الماضي.


وشكلت طلبات التنفيذ بمبالغ مالية نسبة 95% من إجمالي عدد طلبات التنفيذ، كما استحوذت كل من مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية على نسبة 73% من إجمالي طلبات التنفيذ الواردة والمبالغ المالية المطالب بتنفيذها.

وتراوح العدد اليومي لطلبات التنفيذ الواردة بين 624 و2887 طلب تنفيذ، كما تراوح عدد طلبات التنفيذ الشهرية خلال فترة 12 شهرا بين 9000 و74 ألف طلب.

وتختص محاكم ودوائر التنفيذ إجمالاً بسلطة التنفيذ الجبري للأحكام القضائية النهائية الصادرة بالحقوق المالية الخاصة والقضايا المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية، كما تختص بتنفيذ السندات التنفيذية الأخرى.

وتنقسم طلبات التنفيذ التي ترد إلى محاكم ودوائر التنفيذ الى قسمين أساسيين؛ هما طلبات تنفيذ بمبالغ مالية وطلبات تنفيذ بحقوق أخرى (مثل قضايا الأحوال الشخصية كالنفقة والزيارة والحضانة).

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أقر معالجة تنظيمية في نهاية يناير الماضي 2020 أنهى بموجبها ما يسمى إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية على المنفذ ضده، ليقتصر الأمر على منع التعامل «المالي» فقط طبقا لنظام التنفيذ، كما أقر وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

وشملت التعديلات إلغاء المادة (46/‏5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه «يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية». وأقر الصمعاني تعديل نظام التنفيذ ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين -أو مجموع الديون- مبلغ مليون ريال فأكثر، بعد طلب من طالب التنفيذ، وذلك بعد إصدار الدائرة القضائية الأوراق المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة 46 من النظام، ومضت مدة 3 أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يعثر له على أموال تكفي للوفاء، ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.