تميم الحسينان
تميم الحسينان
-A +A
محمد الشهراني (الدمام) mffaa1@

اقتربت قضية «خاطفة الدمام» من فصلها الأخير، بعد أن أصدرت المحكمة الجزائية بالدمام أمس الأول (الثلاثاء) حكما بالقتل تعزيراً للمتهمة الرئيسية، والسجن لاثنين آخرين، فيما حكم على المقيم اليمني بـ25 عاماً سجناً في القضية التي شغلت الرأي العام في الأشهر الستة الماضية، عقب نجاح الجهات الأمنية في كشف خيوط الجريمة التي امتدت لأكثر من 30 عاماً بعد خطف 3 مواليد، بدءاً من أمر التحقيقات من إمارة المنطقة الشرقية، وإحالة ملف الواقعة للنيابة العامة، حتى إلقاء القبض على المتهمة والأطراف الأخرى المشاركة في الخطف وتحويلهم إلى النيابة العامة في شعبان الماضي.

وأبلغ المحامي تميم الحسينان «عكاظ» أن الحكم يعدّ ابتدائياً وقابلاً للاستئناف ولم يكتسب القطعية بعد، وأن نص الحكم حدّد عقوبة القتل (تعزيراً)، والتعزير عقوبة لم تحدد الشريعة مقدارها، وتركت للقاضي التقدير الملائم لنوع الجريمة ولحال المجرم وسوابقه. وأضاف أن الشارع الحكيم منح الصلاحية للقاضي بفرض العقوبة المناسبة التي يراها كفيلة بتأديب الجاني وإصلاحه، وحماية المجتمع وصيانته، وتبدأ بالزجر والنصح، وتتراوح بين الحبس، والنفي، والتوبيخ، والغرامات المالية، ومصادرة أدوات الجريمة، والحرمان من تولي الوظائف العامة، ومن أداء الشهادة، وقد تصل في مثل واقعتنا هذه إلى أشد العقوبات كالسجن والجلد والقتل. وأشار المحامي الحسينان إلى أنه لظهور بعض الجرائم والأفعال التي اتفق المشرّعون وولاة الأمر والقضاة والمجتمع على أنها تشكل خطراً كبيراً على المجتمع والناس، ظهرت عقوبة تعزيرية استثنائية وهي القتل تعزيراً وليس حداً؛ ويعاقب مرتكب الجرم بالقتل إذا اقتضت المصلحة العامة تقرير عقوبة القتل، أو كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله، مثل تجار المخدرات الذين ينشرون السموم التي تقتل الناس أو المغتصب والخاطف أو معتاد الجرائم الخطيرة الذي لا يُرجى صلاحه.

وطبقا لرأي الحسينان حول الفروق بين حد الحرابة والقتل تعزيراً، ففي حد الحرابة لا يحق للقاضي أن يصدر قراراً بالعفو عن الجاني إذا ثبتت عليه الجريمة؛ لأنها حد من حدود الله يجب تنفيذه. أما القتل تعزيراً، فيحق للقاضي أو الحاكم أن يصدر قراراً بالعفو أو تخفيف عقوبة القتل إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك. وأوضح الحسينان أنه فيما كان يُتداول في وسائل الإعلام حول احتمالات تخفيف الحكم لاعتبارات قامت بها الخاطفة من رعاية المواليد المخطوفين وتربيتهم تربية حسنة -بحد زعمها- فالأساس القائم في بلادنا هو تطبيق الشرع والنظام مع النظر لجميع جوانب الوقائع في الحادثة المرتكبة قبل إصدار الحكم القضائي.

يشار إلى أن النيابة العامة طالبت في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمين الأول والثاني والثالث؛ لانطواء ما أقدموا عليه على ضرب من ضروب الإفساد في الأرض.

«النيابة» طلبت استعادة متهم بالإنتربول

أصدرت النيابة العامة بياناً في أبريل الماضي أوضحت فيه أنه إشارة إلى القضية المتداولة إعلامياً باسم «خاطفة الدمام»، أحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال اختصاصاتها بشأن تقدم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على 20 عاماً، وفي ضوء التداعيات والملابسات وجه النائب العام فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة لتكشف نهوض شبهة جنائية، ووردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفين إلى المتهمة، وثبوت نسبهم لأسر سعودية أخرى سبق وأن تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالهم، فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا.

وأضافت النيابة أن فريق التحقيق في النيابة العامة نفذ (٢٤٧) إجراءً في القضية، منها (٤٠) جلسة تحقيق مع (٢١) متهماً وشاهداً، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى (٥) متهمين في القضية، أحدهم يقيم خارج المملكة طالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الشرطة الدولية (الإنتربول).