أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ«عكاظ» أن الطفل الذي تم تعنيفه على يد والده يتمتع بصحة جيدة.
وأشارت إلى أنه تم ضبط الأب بواسطة الجهات الأمنية وتحويله للنيابة العامة حسب الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
وكان مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأب يعنف ابنه بطريقة وحشية، فيما أعلن مركز البلاغات الأسري التعرف على موقع الحالة بواسطة فريق وحدة الحماية الاجتماعية، وجارٍ المتابعة والتحقق لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.
من جانبه، قال المحامي إبراهيم أحمد الباشة، لـ«عكاظ» إن المقطع المتداول لأب يعنف طفله، يبعث على الألم لحال الطفل والاشمئزاز من تصرف الأب، مشيراً إلى أن الطفل ليس في سن مؤهل للتوبيخ والضرب، فضلاً عن أن الكيفية في العقاب غير جائزة ولا سائغة مطلقاً حتى ولو كان الطفل في سن مؤهل للعقاب، «إذا ما أضيف إلى أن الباعث من سلوك الأب هو إرسال المقطع لأم الطفل لإخافتها وترويعها على ابنها أو لابتزازها فهذا سلوك شائن آخر، ونهى الشرع في عمومياته وجزئياته عن العنف والإيذاء والضرر، وأمر بالرحمة والإحسان والرفق».
وأشار الباشة إلى أن الدولة حرصت على حماية الناس من الظلم والإيذاء وسنت لمثل هذه الحالات أنظمة للحد منها ومحاربتها، منها نظام الحماية من الإيذاء الذي يعنى بحماية من هو تحت رعاية أحد، أياً كان نوع الرعاية من التعدي عليه وإيذائه أو غير ذلك حسبما ورد في تعريف الإيذاء في المادة الأولى من النظام؛ ومنها نظام حماية الطفل الذي يولي اهتماماً بالغاً بحماية حقوق من هم في سن الطفولة على وجه الخصوص، ومن ذلك الحماية من الإساءة الجسدية والنفسية كما ورد في المادة الأولى منه.
وتابع المحامي الباشة أنه بالرجوع للنظامين نجد أن الجهة المسؤولة ابتداء عن هذه الحالات هي الحماية الاجتماعية وفي حال كون الواقعة تشكل جريمة فإن الحماية الاجتماعية تحيلها للنيابة العامة التي تحقق فيها وترفعها للمحكمة الجزائية، وحددت المادة الثالثة عشرة من نظام الحماية من الإيذاء العقوبة في مثل هذه الحالات بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وللمحكمة أن تعاقب بعقوبات تعزيرية أخرى متى ما كانت هناك أوصاف جريمة متعددة تستوجب العقاب.
وأشارت إلى أنه تم ضبط الأب بواسطة الجهات الأمنية وتحويله للنيابة العامة حسب الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
وكان مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأب يعنف ابنه بطريقة وحشية، فيما أعلن مركز البلاغات الأسري التعرف على موقع الحالة بواسطة فريق وحدة الحماية الاجتماعية، وجارٍ المتابعة والتحقق لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.
من جانبه، قال المحامي إبراهيم أحمد الباشة، لـ«عكاظ» إن المقطع المتداول لأب يعنف طفله، يبعث على الألم لحال الطفل والاشمئزاز من تصرف الأب، مشيراً إلى أن الطفل ليس في سن مؤهل للتوبيخ والضرب، فضلاً عن أن الكيفية في العقاب غير جائزة ولا سائغة مطلقاً حتى ولو كان الطفل في سن مؤهل للعقاب، «إذا ما أضيف إلى أن الباعث من سلوك الأب هو إرسال المقطع لأم الطفل لإخافتها وترويعها على ابنها أو لابتزازها فهذا سلوك شائن آخر، ونهى الشرع في عمومياته وجزئياته عن العنف والإيذاء والضرر، وأمر بالرحمة والإحسان والرفق».
وأشار الباشة إلى أن الدولة حرصت على حماية الناس من الظلم والإيذاء وسنت لمثل هذه الحالات أنظمة للحد منها ومحاربتها، منها نظام الحماية من الإيذاء الذي يعنى بحماية من هو تحت رعاية أحد، أياً كان نوع الرعاية من التعدي عليه وإيذائه أو غير ذلك حسبما ورد في تعريف الإيذاء في المادة الأولى من النظام؛ ومنها نظام حماية الطفل الذي يولي اهتماماً بالغاً بحماية حقوق من هم في سن الطفولة على وجه الخصوص، ومن ذلك الحماية من الإساءة الجسدية والنفسية كما ورد في المادة الأولى منه.
وتابع المحامي الباشة أنه بالرجوع للنظامين نجد أن الجهة المسؤولة ابتداء عن هذه الحالات هي الحماية الاجتماعية وفي حال كون الواقعة تشكل جريمة فإن الحماية الاجتماعية تحيلها للنيابة العامة التي تحقق فيها وترفعها للمحكمة الجزائية، وحددت المادة الثالثة عشرة من نظام الحماية من الإيذاء العقوبة في مثل هذه الحالات بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وللمحكمة أن تعاقب بعقوبات تعزيرية أخرى متى ما كانت هناك أوصاف جريمة متعددة تستوجب العقاب.