علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة سمحت بالاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم عند المرافعات الشرعية، وتطبق على موظفي القطاع الخاص القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحضّرين. ويسمح خلال المرافعات الشرعية بتبليغ الخصوم بوساطة المحضّرين، بناء على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضّرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك، مع السماح باستعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، ويترتب عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق الأخرى.
ومنع النظام تبليغ الخصوم في مكان الإقامة قبل شروق الشمس وبعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي، ويجوز إجراؤه في أي وقت إذا كان عن طريق إحدى الوسائل الإلكترونية.
ووفقا لتفاصيل التبليغ؛ يكون من نسختين متطابقتين إحداهما أصل، والأخرى صورة، وإذا تعدد من وُجّه إليهم تُعيّن الصور بقدر عددهم، ويجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية (موضوع التبليغ وتاريخه باليوم والشهر والسنة، وكذلك الساعة التي تم فيها، إضافة إلى الاسم الكامل لطالب التبليغ، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله)، مع كتابة اسم المحضّر والمحكمة التي يعمل فيها، واسم من سلّمت إليه صورة ورقة التبليغ وصفته، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه وسببه، وتوقيع المحضّر على كل من الأصل والصورة، ويكتفى لأجهزة الإدارات الحكومية بذكر الاسم والمقر.
ووفقا لآلية التبليغ الإلكتروني؛ فسيكون عبر الوسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، ويشترط أن يشتمل التبليغ الإلكتروني على رقم هوية الشخص المراد تبليغه، ورقم الدعوى، ومكانها، ويكتفى بالنسبة لأجهزة الإدارات الحكومية برقم الدعوى ومكانها، وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل التبليغ على نسخة إلكترونية من صحيفة الدعوى، أو رابط الكتروني للوصول إليها، وتستثنى في استعمال الوسائل الإلكترونية الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف.
وسيكون التبليغ نظاميا متى سُلّم إلى من وُجّه إليه ولو في غير مكان إقامته أو عمله، أو كان بإحدى الوسائل الإلكترونية.
ومنع النظام تبليغ الخصوم في مكان الإقامة قبل شروق الشمس وبعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي، ويجوز إجراؤه في أي وقت إذا كان عن طريق إحدى الوسائل الإلكترونية.
ووفقا لتفاصيل التبليغ؛ يكون من نسختين متطابقتين إحداهما أصل، والأخرى صورة، وإذا تعدد من وُجّه إليهم تُعيّن الصور بقدر عددهم، ويجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية (موضوع التبليغ وتاريخه باليوم والشهر والسنة، وكذلك الساعة التي تم فيها، إضافة إلى الاسم الكامل لطالب التبليغ، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله)، مع كتابة اسم المحضّر والمحكمة التي يعمل فيها، واسم من سلّمت إليه صورة ورقة التبليغ وصفته، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه وسببه، وتوقيع المحضّر على كل من الأصل والصورة، ويكتفى لأجهزة الإدارات الحكومية بذكر الاسم والمقر.
ووفقا لآلية التبليغ الإلكتروني؛ فسيكون عبر الوسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، ويشترط أن يشتمل التبليغ الإلكتروني على رقم هوية الشخص المراد تبليغه، ورقم الدعوى، ومكانها، ويكتفى بالنسبة لأجهزة الإدارات الحكومية برقم الدعوى ومكانها، وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل التبليغ على نسخة إلكترونية من صحيفة الدعوى، أو رابط الكتروني للوصول إليها، وتستثنى في استعمال الوسائل الإلكترونية الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف.
وسيكون التبليغ نظاميا متى سُلّم إلى من وُجّه إليه ولو في غير مكان إقامته أو عمله، أو كان بإحدى الوسائل الإلكترونية.