-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
فيما أصدر محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، قراراً بإنشاء الأمانة العامة للجان النظر في طلبات التملُّك، برئاسة الهيئة وعضوية وزارات الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية، والمالية وتعيين المستشار القانوني فهد اليحيا أميناً عاماً لها في خطوة تنفيذية عقب صدور موافقة الجهات العليا على منع المحاكم من النظر في دعاوى تملك حجج الاستحكام استناداً إلى وضع اليد أو الوثائق العادية أو الإحياء؛ ستبدأ اللجنة المختصة استقبال طلبات التملك بعد 98 يوماً وتحديداً اعتباراً من 5/‏‏5/‏‏1442هـ القادم لمدة عام لتكون عقارات الدولة محمية ومستغلة بالشكل الأمثل وتوفر الحلول العقارية المناسبة للجهات الحكومية مع تحقيق القيمة المثلى لها.

وشددت المحكمة العليا على أن أي تعديلات أو إضافة أو إكمال لإجراءات نظامية أياً كان نوع الإجراء على حجج الاستحكام ستكون من اختصاص هيئة عقارات الدولة.


وطبقا لمصادر «عكاظ» فإن وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد الجدعان فوض اعتماد قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، وفوض الهيئة العامة لعقارات الدولة بتوفير الدعم الإداري والمالي والبشري اللازم لمباشرة اللجان لاعمالها بالتنسيق مع وزارة المالية.

ونقلت المصادر أن من يرغب في تملك حجة استحكام على عقار عليه التقدم مباشرة إلى هيئة عقارات الدولة وفق 6 شروط، أولها أن يكون صاحب الطلب متقدماً خلال سنة من تاريخ 5/‏‏5/‏‏1442هـ، وألا يكون سبق الفصل في طلب الاستحكام بحكم قضائي مكتسب القطعية النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات ومنها حدود الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، وحرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المنتزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة، وألا تنفي المصورات الجوية وجود إحياء في العقار محل الطلب قبل أمر المنع من الإحياء الصادر في 9/‏‏11/‏‏1387هـ، ويتمثل الشرط السادس في أن يكون صاحب الطلب متقدما خلال الفترة المقررة لاستقبال الطلبات، ولا ينظر في أي طلب يقدم بعد انتهاء المدة المحددة.