-A +A
فاطمة آل دبيس (الرياض) fatimah_a_d@
أكد قانونيان لـ«عكاظ» أن فاقد الذاكرة لا يمكن الحجر عليه إذا كان يتمتع بالأهلية. وطبقاً للمحامي خالد السعدون، فإن المصاب بفقدان الذاكرة قبل الحكم عليه بوجوب الحجر، يجب التأكد من أهليته، فإذا كان فقد الذاكرة نتج عن غير مرض الخرف؛ سواء بحادثة أو صدمة أو بأية وسيلة أخرى، تكون الخطوات الأولى التأكد من سلامة أهليته وإدراكه؛ فإن كان مدركاً ولديه صعوبات في تعلم أمر جديد فهذا لا يمكن الحكم عليه بفقدان الأهلية أو قصور العقل لأنه قادر على الإدراك وأن أهلية الوجوب والأداء كاملة لديه ولا يصح حجره.

وأضاف السعدون، أنه إذا كان فقدان الذاكرة أثر في عقله وإدراكه فإنه يعامل بقصور العقل حتى يشفى ويستعيد كامل إدراكه وعقله، والقول ينطبق على جميع تصرفاته المالية. وإذا كان فقد الذاكرة ناتجا عن مرض الخرف أو ما يسمى بـ(ألزهايمر) فيجب إقامة ولي عليه لحفظه وحفظ أمواله وحقوقه، ومن الأمور المهمة يجب تعريف الحجر والأهلية وفقدان الذاكرة، فالحجر لغة المنع والتضييق، وفي الاصطلاح منع الإنسان عن التصرف، والأهلية تعريفها في اللغة الصلاحية والاستحقاق وفي الاصطلاح صلاحية الشخص للإلزام والالتزام؛ أي يكون الشخص صالحا لأن يلزم له حقوق على غيره ويلزمه حقوق لغيره وأن يقوم بها بنفسه دون تدخل أحد فيها.


أما تعريف فاقدة الذاكرة فقد عرفتها بعض الجهات الطبية بأنها فقدان الذكريات والحقائق والمعلومات والخبرات. وجاء في تفسير المعنى أن الأشخاص الذين يعانون فقدان الذاكرة، وتسمى أيضا متلازمة فقدان الذاكرة، عادة ما يعرفون من هم ولكن قد تكون لديهم صعوبة في تعلم معلومة جديدة وتكوين ذكريات جديدة.

ما هو الفرق بينالنسيان وفقدان الذاكرة ؟

يوضح المحامي السعدون أنه بعد فهم التعاريف أضحى في مقدورنا الإجابة عن السؤال بشكل عام؛ فالمصاب بفقدان الذاكرة وقبل الحكم عليه بوجوب الحجر، يجب التأكد من أهليته، فإذا كان فقد الذاكرة نتج عن مرض الخرف أو ما يسمى بـ(ألزهايمر) فتجب إقامة ولي عليه لحفظه وحفظ أمواله وحقوقه.. إما إذا كان فقد الذاكرة نتج عن غير مرض فيجب التأكد من سلامة أهليته مع التفريق بين أمرين؛ فقد الذاكرة والنسيان بسبب أمراض الخرف والتقدم في السن والفقدان الذي يصيب الإنسان بسب حوادث فجائية تفقده ذاكرته، فالأول يجب الحجر عليه بعد ثبوت مرضه وذهاب أهليته والإدراك طبيا.. وكذا الحال للثاني فيجب التأكد طبيا من سلامة الإدراك والأهلية لكي لا يخضع للحجر.. فإذا ثبت أن فقد الذاكرة لم يؤثر على الشخص من حيث إدراكه يعامل شكل طبيعي ويعتبر عاديا ويلزم له وعليه بكل الحقوق القانونية.

مميز ومدرك ؟.. لا حرج عليه

يرى المستشار القانوني سلطان المخلفي، إنه إذا كان فاقد الذاكرة لحقبة مضت وإدراكه وفهمه للحياة وللواقع كما ينبغي ولا خلاف عليه بأنه مميز ومدرك فلا حرج من تعامله المالي وتولي شؤونه وإدارة أمواله بنفسه بلا سفه أو ضرر تجره عليه تصرفاته وما انصرفت إليه إرادته.

أما فاقد الذاكرة سواء لعارض صحي أو لمرض مزمن مثل (ألزهايمر) ما يجعله لا يميز، فإنه يحجر عليه ويقوم على إدارة شأنه ولي لفقدان أهليته ولأن تصرفاته القانونية ليست في حال إرادة كاملة واختيار محض.

وقد يكون فاقد الذاكرة منعدم الأهلية أو قد يكون ناقصها بحسب حالته، فقد يكون الفقدان كلياً تنعدم مع الأهلية، وقد يكون الفقدان جزئياً تنقص معه الأهلية بحسب الحال.

أما في التعاملات المالية فإن كان فاقد الذاكرة لا يميز فليس للولي أن يتصرف بمال موليه إلا في حدود نفعه، ولا خلاف بين الفقهاء في أنه «لا يجوز للولي أن يتصرف في مال المحجور، إلا على النظر والاحتياط، وبما فيه حظ له واغتباط».

فليس له من مال موليه الهبة أو الصدقة أو تقسيم تركة أو تبرع، إنما له أن ينفق على موليه النفقة وأن يصرف عليه وعلى من يعول بما يحتاجه.