في جلسة قضائية عبر الدائرة التلفزيونية، تحققت خلالها المحكمة من هويات الحضور، أدانت محكمة جدة الجزائية مالك شقق سكنية مفروشة بجريمة تزوير رخصة بلدية، وقضت بحبسه عاما مع وقف التنفيذ 6 أشهر وتغريمه مبلغ 5000 ريال، كما حكمت ببراءة أحد المهندسين من تهمة المشاركة في التزوير.
وطبقا للوقائع في المحاكمة عن بعد، وجّهت النيابة إلى صاحب مجمع وحدات سكنية وسط جدة ومهندس يعمل معه تهمة تزوير رخصة بلدية والمشاركة مع شخص مجهول (تعمدا عدم الإفصاح عنه) للحصول على الرخصة المزورة.
واستندت النيابة في دعواها إلى خطاب أمين محافظة جدة الذي أكد أن الرخصة مزورة ولا أساس لها في السجلات، وأفادت البلدية الفرعية المختصة أنها ضبطت الرخصة المزورة محل الاتهام خلال جولتها على المبنى، وأكدت الأمانة أن صاحب النشاط لديه مخالفات بلدية وغرامات لم يتم دفعها، ما يؤكد تعذر استخراج الرخصة نظاما لحين استيفاء الغرامات. ورد المتهم الأول أمام المحكمة بأنه حصل على الرخصة من شخص مجهول (تبين للسلطات أنه غادر المملكة) ولا يعلم عن تزويرها، مضيفا أنه بادر بتقديم الرخصة للبلدية بنفسه لإنجاز معاملة في وزارة السياحة، ما يؤكد عدم علمه بواقعة التزوير، فيما أجاب المتهم الثاني أنه مجرد مهندس يعمل في الوحدات السكنية ولا علاقة له بالواقعة.
واطلعت المحكمة على ما ورد في الدعوى من وجود شخص مجهول قام بعملية التزوير، وتبين لدى جهات الاختصاص أن رقم الجوال مسجل باسم مقيم غادر المملكة، واطلعت المحكمة في عدة جلسات سابقة على مذكرات المتهمين وردودهم ولائحة الاتهام وخطابات أمانة جدة، وخلصت إلى أن ما قام به صاحب المنشأة من تزوير رخصة لفتح محل فعل مجرّم شرعا ونظاما، وفيه تحايل وكذب وغش على أمن الوطن، وانتهت بإدانته بجريمة التزوير كون المصلحة متحققة لحاجته للرخصة، وبينت المحكمة في منطوق الحكم أن السلطة التقديرية التي قررها النظام للدائرة القضائية في إيقاع العقوبة التي تراها تحقق الردع والزجر للمتهم، فإن الدائرة القضائية قضت بوقف تنفيذ جزء من عقوبة السجن عن المتهم استنادا لنظام الإجراءات الجزائية، وتضمّن الحكم براءة المهندس من المشاركة في جريمة التزوير.
وطبقا للوقائع في المحاكمة عن بعد، وجّهت النيابة إلى صاحب مجمع وحدات سكنية وسط جدة ومهندس يعمل معه تهمة تزوير رخصة بلدية والمشاركة مع شخص مجهول (تعمدا عدم الإفصاح عنه) للحصول على الرخصة المزورة.
واستندت النيابة في دعواها إلى خطاب أمين محافظة جدة الذي أكد أن الرخصة مزورة ولا أساس لها في السجلات، وأفادت البلدية الفرعية المختصة أنها ضبطت الرخصة المزورة محل الاتهام خلال جولتها على المبنى، وأكدت الأمانة أن صاحب النشاط لديه مخالفات بلدية وغرامات لم يتم دفعها، ما يؤكد تعذر استخراج الرخصة نظاما لحين استيفاء الغرامات. ورد المتهم الأول أمام المحكمة بأنه حصل على الرخصة من شخص مجهول (تبين للسلطات أنه غادر المملكة) ولا يعلم عن تزويرها، مضيفا أنه بادر بتقديم الرخصة للبلدية بنفسه لإنجاز معاملة في وزارة السياحة، ما يؤكد عدم علمه بواقعة التزوير، فيما أجاب المتهم الثاني أنه مجرد مهندس يعمل في الوحدات السكنية ولا علاقة له بالواقعة.
واطلعت المحكمة على ما ورد في الدعوى من وجود شخص مجهول قام بعملية التزوير، وتبين لدى جهات الاختصاص أن رقم الجوال مسجل باسم مقيم غادر المملكة، واطلعت المحكمة في عدة جلسات سابقة على مذكرات المتهمين وردودهم ولائحة الاتهام وخطابات أمانة جدة، وخلصت إلى أن ما قام به صاحب المنشأة من تزوير رخصة لفتح محل فعل مجرّم شرعا ونظاما، وفيه تحايل وكذب وغش على أمن الوطن، وانتهت بإدانته بجريمة التزوير كون المصلحة متحققة لحاجته للرخصة، وبينت المحكمة في منطوق الحكم أن السلطة التقديرية التي قررها النظام للدائرة القضائية في إيقاع العقوبة التي تراها تحقق الردع والزجر للمتهم، فإن الدائرة القضائية قضت بوقف تنفيذ جزء من عقوبة السجن عن المتهم استنادا لنظام الإجراءات الجزائية، وتضمّن الحكم براءة المهندس من المشاركة في جريمة التزوير.