علمت «عكاظ» عن استقبال وزارة البيئة والمياه والزراعة طلبات مصانع المياه الراغبة في تصدير مياه الشرب المعبأه إلى خارج المملكة، بعد استيفاء عدد من الشروط والضوابط، منها الحصول على رخصة تصدير من الوزارة بعد التحقق من ألا تستنزف الموارد المائية، والتحقق من تغطية حاجة السوق المحلية من مياه الشرب المعبأة، وألا يتجاوز التصدير السقف الأعلى لكميات مياه الشرب التي تحددها الوزارة، وألا تزيد سعة عبوات المياه المعبأة المراد تصديرها على لتر واحد، وأن يكون المصنع قائما من الناحية التشغيلية وينتج مياه شرب معبأة متوفرة بكميات كافية في السوق المحلية، وألا يتجاوز التصدير النسب المحددة، على أن يكون المصنع حاصلا على ترخيص ساري المفعول، وشهادة تصدير مياه الشرب المعبأة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وفق الأحكام النظامية المنظمة لذلك. ومن الشروط كذلك أن يكون الترخيص الصناعي للمصنع الصادر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مشتملا على الرموز الجمركية، والطاقة الإنتاجية، ومصدر المياه «متجدد أو غير متجدد»، وسعة العبوة (وحدة القياس «لتر»)، وسداد رسوم التصدير.
ونصت الضوابط على أن تكون نسب التصدير المسموح بها لمصنع مياه الشرب المعبأة بنسبة لا تتجاوز 70% من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع القائم على مصادر مياه جوفية غير متجددة، وما نسبته 60% من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع القائم على مصادر مياه متجددة، على أن تراجع وزارة البيئة والمياه والزراعة تلك الضوابط، والرفع بما يستلزم الرفع عنه.
ونصت الضوابط على أن تكون نسب التصدير المسموح بها لمصنع مياه الشرب المعبأة بنسبة لا تتجاوز 70% من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع القائم على مصادر مياه جوفية غير متجددة، وما نسبته 60% من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع القائم على مصادر مياه متجددة، على أن تراجع وزارة البيئة والمياه والزراعة تلك الضوابط، والرفع بما يستلزم الرفع عنه.