ألغت محكمة الاستئناف الإدارية قرار لجنة النظر في مخالفات مزاولة المهن الصحية بتغريم طبيب (70.000) ريال على خلفية مخالفته واجبات الزمالة ومقتضى العلاقة بينه وبين زملائه، بالإساءة لهم عبر نشر تغريدات في منصات التواصل الاجتماعي.
وأبلغت المحامية هيفاء العنزي «عكاظ» أن المحكمة درست قرار اللجنة من كافة جوانبه القانونية والشكلية والموضوعية، مع تأسيس الدفوع في ضوء ما تمت ملاحظته من أوجه اعتراض يمكن الدفع بها أمام المحكمة كونها جهة الاختصاص في النظر في التظلمات على القرارات المتعلقة بمخالفات نظام مزاولة المهن الصحية، وفي ضوء ذلك تم تقديم الاعتراض، وعقدت المحكمة جلسة للنظر في الاعتراض وقبلته من الناحية الشكلية، وقررت إلغاء القرار محل التظلم.
وأكدت العنزي، أن قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة المنورة يؤكد ما يتمتع به قضاء ديوان المظالم من الاستقلالية والحياد في نظر التظلمات، وهو جزء من رقابة المحاكم الإدارية على القرارات التي تصدر من جهات الإدارة متى كان التظلم فيها مبنياً على عيب عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وتابعت «كذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح». وكانت «عكاظ» نشرت خبراً عن صدور قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام مزاولة المهن الصحية بصحة تبوك، بمعاقبة طبيب بغرامة مالية قدرها 70 ألف ريال، على خلفية مخالفته واجبات الزمالة ومقتضى العلاقة بينه وبين زملائه، بالإساءة لهم عبر نشر تغريدات في إحدى المنصات الإلكترونية.
وأبلغت المحامية هيفاء العنزي «عكاظ» أن المحكمة درست قرار اللجنة من كافة جوانبه القانونية والشكلية والموضوعية، مع تأسيس الدفوع في ضوء ما تمت ملاحظته من أوجه اعتراض يمكن الدفع بها أمام المحكمة كونها جهة الاختصاص في النظر في التظلمات على القرارات المتعلقة بمخالفات نظام مزاولة المهن الصحية، وفي ضوء ذلك تم تقديم الاعتراض، وعقدت المحكمة جلسة للنظر في الاعتراض وقبلته من الناحية الشكلية، وقررت إلغاء القرار محل التظلم.
وأكدت العنزي، أن قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة المنورة يؤكد ما يتمتع به قضاء ديوان المظالم من الاستقلالية والحياد في نظر التظلمات، وهو جزء من رقابة المحاكم الإدارية على القرارات التي تصدر من جهات الإدارة متى كان التظلم فيها مبنياً على عيب عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وتابعت «كذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح». وكانت «عكاظ» نشرت خبراً عن صدور قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام مزاولة المهن الصحية بصحة تبوك، بمعاقبة طبيب بغرامة مالية قدرها 70 ألف ريال، على خلفية مخالفته واجبات الزمالة ومقتضى العلاقة بينه وبين زملائه، بالإساءة لهم عبر نشر تغريدات في إحدى المنصات الإلكترونية.