-A +A
عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) adhass@

دشنت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات «إحكام»، التابعة لهيئة عقارات الدولة، موقعها الإلكتروني على «تويتر».

ويأتي التدشين مع قرب استقبال طلبات تملك العقارات من المواطنين، والذي سيبدأ اعتبارا من يوم الخامس من شهر جمادى الثانية القادم من العام الحالي، إذ ستتولى الأمانة العامة للجان النظر في استقبال الطلبات من المواطنين وتقديم الدعم والمساندة للجان لأداء مهماتها.

وكانت هيئة عقارات الدولة قد بينت أنها لن تنظر في الطلبات التي سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، مثل «حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم البحر، ومشاريع الاستزراع السمكي، وحرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة».

وستتولى اللجنة خلال سنة من تاريخ مباشرتها مهماتها النظر في الطلب وفقاً للتالي؛ إذا كان الطلب مخالفاً للشروط الواردة في المادة الثالثة من هذه القواعد، تصدر اللجنة قراراً مسبباً بصرف النظر عن الطلب ويُبلغ به صاحب الطلب، ويقتصر النظر في الطلب المستكمل للشروط على المساحة المتوافقة مع المصورات الجوية ولا تتعارض مع المخططات التنظيمية.

وللجنة - عند الحاجة ومن خلال الأمانة العامة - تكليف صاحب الطلب بتزويدها بما يلزم لاستكمال النظر في الطلب، وفي حال عدم تزويدها بما كلف به خلال 30 يوماً من تاريخ التكليف، تُصدر اللجنة قراراً مسبباً بصرف النظر عن الطلب ويبلغ به صاحب الطلب.

ويتم الاستعلام - قبل النظر في الطلب - عن الصكوك ذات الصلة الصادرة لصاحب الطلب سواءً كانت صكوك إنهاء أو خصومة التي تتعلق بالعقار محل الطلب، والتحقق من عدم صدور أحكام مكتسبة للصفة النهائية عليه، وللجنة مخاطبة الجهات المعنية - بما في ذلك المحاكم المختصة - بشأن طلب معلومات أو مستندات تتعلق بالطلب المنظور لديها.

وتطلب اللجنة في ضوء ما يتوفر لديها من معلومات عن العقار، الإعلان للعموم عن طلب التملك وفقاً للإجراءات والنماذج المعتمدة، ولمن لديه اعتراض تقديمه خلال 30 يوماً من تاريخ الإعلان.

ونصت الأحكام العامة على أنه يحق لمن لديه صك تملك غير مكتمل الإجراءات الشرعية والنظامية التقدم إلى اللجنة بطلب جديد، ويحق لمن سبق له أن تقدم بطلب تملك إلى المحاكم ولم يفصل في طلبه بحكم نهائي، التقدم إلى اللجنة بطلب جديد.