اقترح عدد من أعضاء مجلس الشورى تعديل المادة 43 من نظام تأديب الموظفين الصادر عام 1392هـ.
وعلمت «عكاظ» أن المقترح تضمن إضافة عدد من الضوابط الكافلة لحقوق الموظفين المادية والمعنوية، منها تسبيب كف اليد تسبيباً خطياً ومتضمناً المصلحة المترتبة على كف يده، على أن يصدر قرار كف اليد من الوزير المختص أو الجهات الرقابية، وبأن لا تزيد مدة كف اليد لغير المحبوس احتياطياً على 60 يوماً، فيما يعتبر المحبوس احتياطياً على ذمة قضية فساد في حكم مكفوف اليد، على أن يشار إلى الحالات في نص المادة، ويكون التعديل بإضافة مادة إجرائية لقرارات كف اليد تفادياً للبس المحتمل بسبب اختلاف أدوات الإصدار وما يترتب عليها.
ويتيح المقترح المقدم للمجلس في دورته السابقة من الأعضاء لينة خالد المعينا، وفيصل آل فاضل، وأسامة الربيعة للموظف الصادر بحقه قرار كف اليد التظلم أمام المحاكم الإدارية.
وسبّب الأعضاء مقترحهم بحماية الموظف من تعسف جهة عمله، ولتطبيق معايير الحوكمة القانونية، ولتوخي غايات ومقاصد التأديب بكف اليد، دون إضرار بالموظف ولا من يعولهم، ولتوفير ضمانات عدلية وإجرائية بسرعة البت في القضايا، وتفادياً لاحتمالات إجمال قرار الحبس الاحتياطي، ما يوهم بأن كل من حبس احتياطياً هو في حكم مكفوف اليد سواء في الحالات المشار إليها في قرار مجلس الوزراء وغيرها، كالحبس الاحتياطي في الحوادث المرورية.
واستند الأعضاء في التقدم بالمقترح إلى نظام مجلس الشورى المبني على القرار الملكي رقم (أ198) المخول للأعضاء بالتقدم بمشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، إضافة إلى تضمن نص المادة إصدار مجلس الوزراء لائحة تُحدد متى يُعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حكم مكفوف اليد، متمثلة فيما إذا كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جريمة تتصل بالوظيفة العامة، أو جريمة الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، أو بسبب اتهامه من السلطة التنفيذية بارتكاب جريمة تخل بالشرف أو الأمانة، أو بسبب تهمة سياسية وطلب وزير الداخلية اعتباره في حكم مكفوف اليد، كما يعد الموقوف في ديون خاصة في حكم مكفوف اليد خصوصاً إذا ثبت إعساره.