علمت «عكاظ» أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور وليد الصمعاني، أصدر تعميما لجميع رؤساء محاكم الاستئناف والدرجة الأولى، حول ما تمت ملاحظته من قيام بعض الدوائر بإصدار أحكام بعدم الاختصاص، بالمخالفة لما تقضي به الأنظمة والقرارات ذات الصلة، وما استقر عليه عمل المحاكم، أو في مسائل خاضعة للاجتهاد.
وأكد التعميم أن ذلك تترتب عليه إطالة أمد التقاضي، ويستوجب إعمال اختصاصات المجلس في اتخاذ الإجراء النظامي تجاه الدائرة الصادرة منها المخالفة. وطلب المجلس الأعلى للقضاء من المحاكم تزويد المجلس بأي حكم يصدر من أي من دوائر المحكمة بعدم الاختصاص أو بتأييد الحكم بعدم الاختصاص فورا وإرساله إلكترونيا. وتسلمت إدارة التفتيش القضائي المختصة بالمتابعة والتفتيش على القضاة صورة التعميم للمتابعة ورصد أي تجاوزات بشأن أي مخالفة تتصل بهذا الموضوع.
بدوره، قال المحامي سعد الباحوث لـ«عكاظ» إن هذه الخطوة تنهي الاحكام بعدم الاختصاص التي تصدر عادة بعد جلسات عدة، في حين أن الفصل في الاختصاص يكون في بداية الدعوى طبقا لنظامي المرافعات الشرعية، حفاظا على جهد ووقت المحاكم، وعدم إطالة أمد القضية أمام الخصوم.
وأضاف الباحوث أن النظام نص على الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها، أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق في ما لم يبد منها، وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.
وأكد التعميم أن ذلك تترتب عليه إطالة أمد التقاضي، ويستوجب إعمال اختصاصات المجلس في اتخاذ الإجراء النظامي تجاه الدائرة الصادرة منها المخالفة. وطلب المجلس الأعلى للقضاء من المحاكم تزويد المجلس بأي حكم يصدر من أي من دوائر المحكمة بعدم الاختصاص أو بتأييد الحكم بعدم الاختصاص فورا وإرساله إلكترونيا. وتسلمت إدارة التفتيش القضائي المختصة بالمتابعة والتفتيش على القضاة صورة التعميم للمتابعة ورصد أي تجاوزات بشأن أي مخالفة تتصل بهذا الموضوع.
بدوره، قال المحامي سعد الباحوث لـ«عكاظ» إن هذه الخطوة تنهي الاحكام بعدم الاختصاص التي تصدر عادة بعد جلسات عدة، في حين أن الفصل في الاختصاص يكون في بداية الدعوى طبقا لنظامي المرافعات الشرعية، حفاظا على جهد ووقت المحاكم، وعدم إطالة أمد القضية أمام الخصوم.
وأضاف الباحوث أن النظام نص على الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها، أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق في ما لم يبد منها، وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.