علمت «عكاظ» أن أربع محاكم باشرت قضية ما عرف بهامور قروض المعلمات والطبيبات الذي أطلق سراحه أخيراً بعد حبسه 11 عاماً، وفيما تقدم المدعى عليه بدعوى يطلب فيها إثبات إعساره، طالب المتضررون باستعادة المبالغ المالية التي استولى عليها «الهامور» دون حق.
واطلعت «عكاظ» على قائمة تضمنت 19 حكماً صادرة ضد المدعى عليه منها 13 حكماً قدمت للتنفيذ بمبالغ تقارب 5 ملايين ريال.
وتقدم المدعى عليه بدعوى إلى محكمة التنفيذ لإثبات إعساره، وقال في دعواه إن الخسارة التي تكبدها وذهبت بأموال الدائنين حصلت بسبب تقلبات السوق، مطالباً بإثبات إعساره لا سيما أن النظام سن للمعسر أحكاماً تصون كرامته وتحفظ إنسانيته، مرجعاً ديون المدعين إلى عمله في تجارة الأجهزة الكهربائية بالتقسيط والتجزئة وسداد القروض بمنتجات استهلاكية، وكانت بينه وبين الدائنين عقود تجارية وتعرضت تجارته للخسارة لأسباب خارجة عن إرادته، متهماً الدائنين بعدم مراعاة ذلك، إذ لم يتفهموه واتهموه بالنصب والاحتيال، وبيّن للمحكمة بأنه يعول أسرة تضم 7 بنات وأبناء وزوجة، وأن حبسه يعرّض أسرته لمحنة العوز وذل الاحتياج لحبس عائلهم.
وفي هذا السياق، أوضحت لـ«عكاظ» إحدى المواطنات المدعيات على «الهامور» أن المدعى عليه كانت لديه مؤسسة تعلن عن نشاطها في سداد القروض في الصحف المحلية وبناء عليه توجهت إلى مقرها وطلبت سداد قرضي وأكملت الإجراءات ووقعت الأوراق المطلوبة في المؤسسة، وأضافت: طلب مني الموظف المختص المراجعة لاحقاً لدراسة طلبي وعرضه على البنك، وفوجئت عند مراجعتي بإغلاق المؤسسة، فيما أفادني البنك بصرف القرض واستيلاء المدعي عليه كونه حصل مني على وكالة شرعية، وعلمت أن العمليات التي استفاد منها المتهم تمت في أحد فروع البنوك في الطائف، وتمثل نشاط هامور المعلمات في سداد قروض لمواطنين ومواطنات أكثرهم من المعلمين والمعلمات من بنوك ومصارف محلية ومن ثم الاستيلاء على جزء من تلك المبالغ.
وطبقاً للوقائع فإن المدعين طالبوا باستعادة مبالغ تخصهم ادعوا أن الهامور نهبها منهم بالباطل من خلال ممارسة النصب والاحتيال والاشتغال في نشاط سداد قروض البنوك بدون ترخيص وحصوله على وكالات شرعية تخوله تنفيذ الإجراءات الخاصة بسداد قروض سابقة والحصول على جديدة
وأثبتت المحكمة الإدارية في وقت سابق واقعة التزوير على المتهم المنفذ ضده من خلال اتفاقه مع امرأة لانتحال شخصية نساء أخريات وأخذ قروض تجارية بأسمائهن واستخدم في ذلك وجود سجلين اثنين له؛ أحدهما مؤسسة للتقسيط شطبت في وقت لاحق من دخوله السجن، وأوضح تقريرلمؤسسة النقد أن للمنفذ ضده حسابات بنكية مغلقة وثلاثة حسابات رصيده فيها صفر وحساب رابع رصيده 14 ريالاً، وتستكمل إجراءات طلب إعساره طبقاً لنظام دعاوى الإعسار.
وكانت وزارة العدل علّقت طلبات تنفيذ لمؤسسات القروض بسبب شبهة مخالفة نشاط التمويل كخطوة لحماية المجتمع من سطوة نشطاء التمويل، وأكدت تعليق بيانات طالبي التنفيذ على قوائم الوزارة لحين تثبت الجهات المختصة من وضعهم النظامي.
وأكدت الوزارة في وقت سابق أن ذلك يأتي ضمن ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم وفق نظام مراقبة شركات التمويل بما يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم، وإيقاع العقوبة المقررة عليهم نظاماً بما يضمن حماية الاقتصاد والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية.
وفي الإطار، حذّر المدعي العام في وزارة التجارة سابقاً المحامي سعد مسفر المالكي، المؤسسات والشركات من استعمال الشيكات كاداة ائتمان أو ضمان لقيمة مبيعاتهم أياً كانت الظروف والمبررات لأن هذا التصرف يغير وظيفة الشيك من أداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليه إلى ورقة للضمان وهو ما يخرج عن وظيفة الشيك، ولفت إلى أن نظام الأوراق التجارية أتاح استعمال وسائل ائتمانية بديلة تتمثل في الكمبيالات والسندات لأمر، مطالباً المواطنين والمواطنات بعدم التورط مع أي جهة تمويل غير مرخصة تحت أي إغراءات.
واطلعت «عكاظ» على قائمة تضمنت 19 حكماً صادرة ضد المدعى عليه منها 13 حكماً قدمت للتنفيذ بمبالغ تقارب 5 ملايين ريال.
وتقدم المدعى عليه بدعوى إلى محكمة التنفيذ لإثبات إعساره، وقال في دعواه إن الخسارة التي تكبدها وذهبت بأموال الدائنين حصلت بسبب تقلبات السوق، مطالباً بإثبات إعساره لا سيما أن النظام سن للمعسر أحكاماً تصون كرامته وتحفظ إنسانيته، مرجعاً ديون المدعين إلى عمله في تجارة الأجهزة الكهربائية بالتقسيط والتجزئة وسداد القروض بمنتجات استهلاكية، وكانت بينه وبين الدائنين عقود تجارية وتعرضت تجارته للخسارة لأسباب خارجة عن إرادته، متهماً الدائنين بعدم مراعاة ذلك، إذ لم يتفهموه واتهموه بالنصب والاحتيال، وبيّن للمحكمة بأنه يعول أسرة تضم 7 بنات وأبناء وزوجة، وأن حبسه يعرّض أسرته لمحنة العوز وذل الاحتياج لحبس عائلهم.
وفي هذا السياق، أوضحت لـ«عكاظ» إحدى المواطنات المدعيات على «الهامور» أن المدعى عليه كانت لديه مؤسسة تعلن عن نشاطها في سداد القروض في الصحف المحلية وبناء عليه توجهت إلى مقرها وطلبت سداد قرضي وأكملت الإجراءات ووقعت الأوراق المطلوبة في المؤسسة، وأضافت: طلب مني الموظف المختص المراجعة لاحقاً لدراسة طلبي وعرضه على البنك، وفوجئت عند مراجعتي بإغلاق المؤسسة، فيما أفادني البنك بصرف القرض واستيلاء المدعي عليه كونه حصل مني على وكالة شرعية، وعلمت أن العمليات التي استفاد منها المتهم تمت في أحد فروع البنوك في الطائف، وتمثل نشاط هامور المعلمات في سداد قروض لمواطنين ومواطنات أكثرهم من المعلمين والمعلمات من بنوك ومصارف محلية ومن ثم الاستيلاء على جزء من تلك المبالغ.
وطبقاً للوقائع فإن المدعين طالبوا باستعادة مبالغ تخصهم ادعوا أن الهامور نهبها منهم بالباطل من خلال ممارسة النصب والاحتيال والاشتغال في نشاط سداد قروض البنوك بدون ترخيص وحصوله على وكالات شرعية تخوله تنفيذ الإجراءات الخاصة بسداد قروض سابقة والحصول على جديدة
وأثبتت المحكمة الإدارية في وقت سابق واقعة التزوير على المتهم المنفذ ضده من خلال اتفاقه مع امرأة لانتحال شخصية نساء أخريات وأخذ قروض تجارية بأسمائهن واستخدم في ذلك وجود سجلين اثنين له؛ أحدهما مؤسسة للتقسيط شطبت في وقت لاحق من دخوله السجن، وأوضح تقريرلمؤسسة النقد أن للمنفذ ضده حسابات بنكية مغلقة وثلاثة حسابات رصيده فيها صفر وحساب رابع رصيده 14 ريالاً، وتستكمل إجراءات طلب إعساره طبقاً لنظام دعاوى الإعسار.
وكانت وزارة العدل علّقت طلبات تنفيذ لمؤسسات القروض بسبب شبهة مخالفة نشاط التمويل كخطوة لحماية المجتمع من سطوة نشطاء التمويل، وأكدت تعليق بيانات طالبي التنفيذ على قوائم الوزارة لحين تثبت الجهات المختصة من وضعهم النظامي.
وأكدت الوزارة في وقت سابق أن ذلك يأتي ضمن ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم وفق نظام مراقبة شركات التمويل بما يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم، وإيقاع العقوبة المقررة عليهم نظاماً بما يضمن حماية الاقتصاد والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية.
وفي الإطار، حذّر المدعي العام في وزارة التجارة سابقاً المحامي سعد مسفر المالكي، المؤسسات والشركات من استعمال الشيكات كاداة ائتمان أو ضمان لقيمة مبيعاتهم أياً كانت الظروف والمبررات لأن هذا التصرف يغير وظيفة الشيك من أداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليه إلى ورقة للضمان وهو ما يخرج عن وظيفة الشيك، ولفت إلى أن نظام الأوراق التجارية أتاح استعمال وسائل ائتمانية بديلة تتمثل في الكمبيالات والسندات لأمر، مطالباً المواطنين والمواطنات بعدم التورط مع أي جهة تمويل غير مرخصة تحت أي إغراءات.