علمت «عكاظ» من مصادرها أن المحكمة العمالية في جدة أصدرت أخيراً، حكما بمنح محاسب في وقف خيري مستحقات وظيفية تقارب 430 ألف ريال، تضمنت مبلغ 14 ألف ريال بدلات أرصدة إجازات، ومبلغ 16 ألف ريال مستحقات مكافأة نهاية الخدمة، وتعويضه مبلغ 400 ألف ريال بسبب إنهاء العلاقة العمالية في عقد مدته 5 سنوات مضى منها عامان، إضافة إلى أن الحكم تضمن مبلغ مكافأة نهاية الخدمة المقررة نظاما.
وجاء في صك الحكم (اطلعت عليه «عكاظ»)، أن جهة العمل المحكوم ضدها لم تتقدم بطلب اعتراض على الحكم خلال 30 يوما، وهي المدة المقررة نظاما ليكتسب الحكم القطعية وصدر حكم بذلك.
وطبقا للوقائع، فإن صاحب الوقف قدم مذكرة في وقت لاحق يطلب التماس إعادة النظر في الحكم، فقرر قاضي المحكمة العمالية قبوله، وعاد ليقرر فتح باب المرافعة.
وقال ممثل الوقف المدعى عليه: إن العامل المشتكي الذي كان يعمل محاسبا لدى الوقف، لم يقدم للمحكمة الحقائق، وإنه لم يتم فصله، بل هو من طلب إنهاء عقده لرفضه تخفيض راتبه، ولم يحصل له أي ضرر، حيث عمل عقب انتهاء علاقته الوظيفية بالوقف ونقل كفالته، وبالتالي لا يستحق أي تعويض لعدم توفر الركن الأساس في التعويض وهو ثبوت الضرر.
وأكد ممثل الوقف تطبيق نظام العمل في ما يتعلق بمستحقات المحاسب، وخلص إلى أن مستحقات العامل الوظيفية التي يقرها الوقف للمحاسب تقارب 40 ألف ريال فقط، مطالبا بشطب بقية المبلغ المحكوم به سابقا.
ومثل وكيل المحاسب مجددا أمام المحكمة العمالية وتمسك بسلامة موقفه، مشددا على أنه تعرض للضرر المادي والمعنوي ويستحق مبلغ التعويض المحكوم به سابقا.
وبعد عدة جلسات، قررت المحكمة التراجع عن المبلغ المحكوم به سابقا (440 ألف ريال)، والحكم مجددا بمنح المحاسب مستحقات وظيفية تقارب (40 ألف ريال) وشطب مبلغ التعويض المقرر سابقا، لعدم ثبوت وقوع الضررعليه.
وجاء في صك الحكم (اطلعت عليه «عكاظ»)، أن جهة العمل المحكوم ضدها لم تتقدم بطلب اعتراض على الحكم خلال 30 يوما، وهي المدة المقررة نظاما ليكتسب الحكم القطعية وصدر حكم بذلك.
وطبقا للوقائع، فإن صاحب الوقف قدم مذكرة في وقت لاحق يطلب التماس إعادة النظر في الحكم، فقرر قاضي المحكمة العمالية قبوله، وعاد ليقرر فتح باب المرافعة.
وقال ممثل الوقف المدعى عليه: إن العامل المشتكي الذي كان يعمل محاسبا لدى الوقف، لم يقدم للمحكمة الحقائق، وإنه لم يتم فصله، بل هو من طلب إنهاء عقده لرفضه تخفيض راتبه، ولم يحصل له أي ضرر، حيث عمل عقب انتهاء علاقته الوظيفية بالوقف ونقل كفالته، وبالتالي لا يستحق أي تعويض لعدم توفر الركن الأساس في التعويض وهو ثبوت الضرر.
وأكد ممثل الوقف تطبيق نظام العمل في ما يتعلق بمستحقات المحاسب، وخلص إلى أن مستحقات العامل الوظيفية التي يقرها الوقف للمحاسب تقارب 40 ألف ريال فقط، مطالبا بشطب بقية المبلغ المحكوم به سابقا.
ومثل وكيل المحاسب مجددا أمام المحكمة العمالية وتمسك بسلامة موقفه، مشددا على أنه تعرض للضرر المادي والمعنوي ويستحق مبلغ التعويض المحكوم به سابقا.
وبعد عدة جلسات، قررت المحكمة التراجع عن المبلغ المحكوم به سابقا (440 ألف ريال)، والحكم مجددا بمنح المحاسب مستحقات وظيفية تقارب (40 ألف ريال) وشطب مبلغ التعويض المقرر سابقا، لعدم ثبوت وقوع الضررعليه.