-A +A
«عكاظ» (جدة)

أكدت وزارة الداخلية أن أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، يتكون من (5) أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة، يُعد مخالفا للائحة الحد من التجمعات.

وأوضحت الوزارة أنه في المرة الأولى للمخالفة تعاقب المنشأة أو المسؤول بغرامة 50 ألف ريال، فيما يعاقب الحضور أو الداعي أو المتسبب في ذلك بغرامة 5 آلاف ريال.

وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، تعاقب المنشأة أو المسؤول بغرامة 100 ألف ريال، فيما يعاقب الحضور أو الداعي أو المتسبب بغرامة 10 آلاف ريال.

أما إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة، فتضاعف العقوبة ويحال المسؤول إلى النيابة العامة، كما يحال الحضور والداعي أو المتسبب إلى النيابة العامة.

وأوضحت الداخلية أنه في حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة 3 أشهر، وفي حال تكرر للمرة الثانية سيتم إغلاقها 6 أشهر.

وشددت الوزارة على كل من يعلم عن أي تجمع مخالف إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، على الرقم المجاني (999) في جميع مناطق المملكة، باستثناء منطقتي مكة المكرمة والرياض، فيكون الإبلاغ على الرقم (911).