بعد 16 عاما على ما أُطلق عليه إعلاميا «مساهمات الطائف الوهمية» انقضى الحكم العام للمتهم الأول في القضية الذي أيدته محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة بالحكم الصادر من المحكمة العامة بالطائف، فيما لا يزال الحق الخاص بإعادة أموال المساهمين قائما ومسببا للسجن.
وشهدت القضية أخيرا إعادتها للمحكمة العامة في الطائف لتفسير الحكم الصادر تجاه المتهمين، ليتم تأكيد الحكم السابق بصرف النظر عن دعوى المدعي العام في طلبه تعزير كل من المدعى عليهم الأول، والثاني، والثالث، والسادس، والسابع، والثامن، والتاسع بتطبيق نظام مكافحة غسل الأموال بحقهم، وتعزير المدعى عليه الأول بالسجن لمدة 10 أعوام اعتبارا من تاريخ إيقافه في ٢٢/٥/١٤٢٦هـ لتفريطه وتعديه ولمنعه من المتاجرة بأموال الناس وجمعها بأي طريق كان وأخذ التعهد الشديد عليه.
وقررت المحكمة صرف النظر عن تعزير بقية المدعى عليهم وأخذ التعهد الشديد عليهم بعدم العودة لذلك، وإلزام المتهم الأول بتسليم ما بذمته من أموال لمن أقر لهم، وبانتهاء الحق العام بقضاء فترة سجنه يستلزم إصدار حكم تنفيذي تجاه المتهم في الحق الخاص للمساهمين بعد قرار سابق بإطلاق سراحه، مشروط بإحضار السجلات المدنية للمساهمين، لكنه تعثر في تنفيذ ما طلب منه ولانتهاء مهلة إطلاق سراحه تمت إعادة إيقافه.
وكشفت محاكمة المتورطين في المساهمات الوهمية التي وقع ضحيتها أكثر من 1000 مساهم بمبالغ مالية تجاوزت 500 مليون ريال، وتورط فيها 9 متهمين في عامي ١٤٢٥هـ و١٤٢٦هـ، قيام المتهم الأول بجمع مساهمات مالية قيمة السهم 10 آلاف ريال من المواطنين والمقيمين بحجة المتاجرة بها في «بطاقات سوا» ثم المضاربة في البورصة، وظل يبرز للمساهمين صورة عقد بينه وبين شخصية وهمية، واختار رؤساء مجموعات لمساعدته في جمع رؤوس الأموال وتوزيع الأرباح الوهمية، وكان لرؤساء المجموعات مساعدون يتولون أيضا جمع الأموال وتوزيع الأرباح من رؤوس الأموال، مقابل عمولة يتقاضونها تختلف من شهر لآخر.
ودرج المتهم على تحرير عقود مسجلة باسم المدعى عليه الثاني (شقيقه)، ثم انتقل إلى عقود باسم مكتب للعقارات مختومة بختم للاستشارات الشرعية عائدة للمتهم السادس. وثبت لدى المحكمة أنه طوال فترة المساهمة لم يكن له أي نشاط حقيقي، وإنما يتم توزيع الأرباح من رؤوس الأموال، كما ثبت للمحكمة تورط المتهم بتزوير عقد مع شخصية وهمية لإيهام المساهمين أن لديه نشاطا في بيع وشراء بطاقات الاتصال المدفوعة مسبقا، مستفيدا من صورة عقد كانت لديه في المساهمة التي كان يديرها آخرون، اتضح أنها أيضا «نصب واحتيال» على المساهمين.
مظاهر خداعة
كما تورط المتهم في تأسيس مؤسسات تجارية استخدمها في عمليات النصب والاحتيال، وتحويل أموال لعدد من الأشخاص المتورطين في قضايا أمنية بلغت (42.5 مليون ريال)، وعمل برفقة بقية المتهمين في النصب والاحتيال عن طريق جمع المساهمات المالية من المواطنين والمقيمين دون ترخيص، مع اتخاذ مظاهر خداعة لتحقيق مآربه، من اصطناع عقد مزور أن لديه نشاط بيع بطاقات سوا، وادعائه أنه يعمل في البورصة العالمية، واستئجاره مكاتب، وشراء سيارات فخمة، واستغلال وضعه كإمام مسجد، وقيامه بغسل الأموال المجموعة بالنصب عن طريق إيداعها وتحويلها وسحبها بالمصارف المحلية، وإخفاء مكانها وطريقة التصرف بها، وممارسة التجارة وهو موظف حكومي من خلال تأسيس شركات باسم شقيقه، واستخدام السجل التجاري المستخرج باسم شقيقه في غير ما خُصص له السجل، واستخدامه لجمع المساهمات بحجة المضاربة، وعدم مسك دفاتر تجارية تكفل بيان مركزه المالي وحقوق المساهمين. وطبقا للحيثيات، اتفق المتهم الأول مع أحد المتهمين بالسعي في الرشوة لإنهاء قضيته، ودفع مبالغ مالية لذلك، ومحاولة تضليل التحقيق، وإخفاء المعلومات عن لجنة التحقيق.
وشهدت القضية أخيرا إعادتها للمحكمة العامة في الطائف لتفسير الحكم الصادر تجاه المتهمين، ليتم تأكيد الحكم السابق بصرف النظر عن دعوى المدعي العام في طلبه تعزير كل من المدعى عليهم الأول، والثاني، والثالث، والسادس، والسابع، والثامن، والتاسع بتطبيق نظام مكافحة غسل الأموال بحقهم، وتعزير المدعى عليه الأول بالسجن لمدة 10 أعوام اعتبارا من تاريخ إيقافه في ٢٢/٥/١٤٢٦هـ لتفريطه وتعديه ولمنعه من المتاجرة بأموال الناس وجمعها بأي طريق كان وأخذ التعهد الشديد عليه.
وقررت المحكمة صرف النظر عن تعزير بقية المدعى عليهم وأخذ التعهد الشديد عليهم بعدم العودة لذلك، وإلزام المتهم الأول بتسليم ما بذمته من أموال لمن أقر لهم، وبانتهاء الحق العام بقضاء فترة سجنه يستلزم إصدار حكم تنفيذي تجاه المتهم في الحق الخاص للمساهمين بعد قرار سابق بإطلاق سراحه، مشروط بإحضار السجلات المدنية للمساهمين، لكنه تعثر في تنفيذ ما طلب منه ولانتهاء مهلة إطلاق سراحه تمت إعادة إيقافه.
وكشفت محاكمة المتورطين في المساهمات الوهمية التي وقع ضحيتها أكثر من 1000 مساهم بمبالغ مالية تجاوزت 500 مليون ريال، وتورط فيها 9 متهمين في عامي ١٤٢٥هـ و١٤٢٦هـ، قيام المتهم الأول بجمع مساهمات مالية قيمة السهم 10 آلاف ريال من المواطنين والمقيمين بحجة المتاجرة بها في «بطاقات سوا» ثم المضاربة في البورصة، وظل يبرز للمساهمين صورة عقد بينه وبين شخصية وهمية، واختار رؤساء مجموعات لمساعدته في جمع رؤوس الأموال وتوزيع الأرباح الوهمية، وكان لرؤساء المجموعات مساعدون يتولون أيضا جمع الأموال وتوزيع الأرباح من رؤوس الأموال، مقابل عمولة يتقاضونها تختلف من شهر لآخر.
ودرج المتهم على تحرير عقود مسجلة باسم المدعى عليه الثاني (شقيقه)، ثم انتقل إلى عقود باسم مكتب للعقارات مختومة بختم للاستشارات الشرعية عائدة للمتهم السادس. وثبت لدى المحكمة أنه طوال فترة المساهمة لم يكن له أي نشاط حقيقي، وإنما يتم توزيع الأرباح من رؤوس الأموال، كما ثبت للمحكمة تورط المتهم بتزوير عقد مع شخصية وهمية لإيهام المساهمين أن لديه نشاطا في بيع وشراء بطاقات الاتصال المدفوعة مسبقا، مستفيدا من صورة عقد كانت لديه في المساهمة التي كان يديرها آخرون، اتضح أنها أيضا «نصب واحتيال» على المساهمين.
مظاهر خداعة
كما تورط المتهم في تأسيس مؤسسات تجارية استخدمها في عمليات النصب والاحتيال، وتحويل أموال لعدد من الأشخاص المتورطين في قضايا أمنية بلغت (42.5 مليون ريال)، وعمل برفقة بقية المتهمين في النصب والاحتيال عن طريق جمع المساهمات المالية من المواطنين والمقيمين دون ترخيص، مع اتخاذ مظاهر خداعة لتحقيق مآربه، من اصطناع عقد مزور أن لديه نشاط بيع بطاقات سوا، وادعائه أنه يعمل في البورصة العالمية، واستئجاره مكاتب، وشراء سيارات فخمة، واستغلال وضعه كإمام مسجد، وقيامه بغسل الأموال المجموعة بالنصب عن طريق إيداعها وتحويلها وسحبها بالمصارف المحلية، وإخفاء مكانها وطريقة التصرف بها، وممارسة التجارة وهو موظف حكومي من خلال تأسيس شركات باسم شقيقه، واستخدام السجل التجاري المستخرج باسم شقيقه في غير ما خُصص له السجل، واستخدامه لجمع المساهمات بحجة المضاربة، وعدم مسك دفاتر تجارية تكفل بيان مركزه المالي وحقوق المساهمين. وطبقا للحيثيات، اتفق المتهم الأول مع أحد المتهمين بالسعي في الرشوة لإنهاء قضيته، ودفع مبالغ مالية لذلك، ومحاولة تضليل التحقيق، وإخفاء المعلومات عن لجنة التحقيق.