علمت «عكاظ» عن صدور موافقة الهيئة العامة للمحكمة العليا على استثناء أعضاء النيابة من الحضور أمام المحاكم للشهادة على الخصوم المتقاضين، وفي حالة حاجة القاضي إلى أعضاء النيابة يتم الكتابة إليهم عن كل ما يستلزمه النظر القضائي.
وقالت مصادر مطلعة إن توجيهات صدرت إلى المحكمة العليا للنظر في تعديل المبدأ القضائي وعقب الدراسة أقرت الهيئة العامة للمحكمة العليا تعديل النص القضائي ليكون كالتالي «إذا كانت أدلة الإثبات التي جرى الاستناد إليها في الدعوى تتصل بأعمال من باشروا إجراءات الضبط والقبض والتحقيق، فللقاضي طلب حضورهم متى أمكن ذلك، ويستثنى من ذلك أعضاء النيابة العامة فيكتفى بالكتابة إليهم عن كل ما يستلزمه النظر القضائي، ويراعى في ذلك كله ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية».
وأشار قرار أصدره رئيس المحكمة العليا الشيخ خالد بن عبدالله اللحيدان إلى الصلاحيات الممنوحة للمحكمة العليا، وصدور التوجيه بإكمال اللازم في ضوء ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بالموافقة على رأي الهيئة العامة للمستشارين بهيئة الخبراء في مناسبة رأي ممثل هيئة الخبراء في المحضر المعد بشأن إحالة الموضوع إلى المحكمة العليا لتقوم بمراجعة القرار الصادر في 1435هـ في ضوء ما جد من اعتبارات تتعلق بإضفاء الصفة القضائية على أعمال التحقيق والادعاء العام اللذين تختص بهما النيابة العامة، وارتباط النيابة تنظيميا بالملك، واستقلالها التام في مزاولة مهماتها، وبعد أن اطلع أعضاء الهيئة العامة للمحكمة العليا على نظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام النيابة العامة والقرار الصادر من المحكمة العليا بهيئتها العامة لمتضمن ما نصه: «أن الهيئة العامة للمحكمة العليا تقرر بالإجماع ما يلي: إذا كانت البينة هم رجال الأمن ومن في حكمهم من القابضين والمحققين، فعلى القاضي طلبهم؛ لأداء الشهادة بمواجهة المشهود عليه ما أمكن ذلك كغيرهم من الشهود». وأضافت المصادر أنه بعد الدراسة والتأمل ولما تضمنه نظام الإجراءات الجزائية، ونظرا إلى إضفاء الصفة القضائية لأعمال النيابة العامة، وتمشيا مع القواعد والمبادئ النظامية بما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية ؛ لذلك كله قررت الهيئة العامة للمحكمة العليا تعديل المبدأ ليكون بالنص الآتي: «إذا كانت أدلة الإثبات التي جرى الاستناد إليها في الدعوى تتصل بأعمال من باشروا إجراءات الضبط والقبض والتحقيق، فللقاضي طلب حضورهم متى أمكن ذلك، ويستثنى من ذلك أعضاء النيابة العامة فيكتفى بالكتابة إليهم عن كل ما يستلزمه النظر القضائي، ويراعى في ذلك كله ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية».
وقالت مصادر مطلعة إن توجيهات صدرت إلى المحكمة العليا للنظر في تعديل المبدأ القضائي وعقب الدراسة أقرت الهيئة العامة للمحكمة العليا تعديل النص القضائي ليكون كالتالي «إذا كانت أدلة الإثبات التي جرى الاستناد إليها في الدعوى تتصل بأعمال من باشروا إجراءات الضبط والقبض والتحقيق، فللقاضي طلب حضورهم متى أمكن ذلك، ويستثنى من ذلك أعضاء النيابة العامة فيكتفى بالكتابة إليهم عن كل ما يستلزمه النظر القضائي، ويراعى في ذلك كله ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية».
وأشار قرار أصدره رئيس المحكمة العليا الشيخ خالد بن عبدالله اللحيدان إلى الصلاحيات الممنوحة للمحكمة العليا، وصدور التوجيه بإكمال اللازم في ضوء ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بالموافقة على رأي الهيئة العامة للمستشارين بهيئة الخبراء في مناسبة رأي ممثل هيئة الخبراء في المحضر المعد بشأن إحالة الموضوع إلى المحكمة العليا لتقوم بمراجعة القرار الصادر في 1435هـ في ضوء ما جد من اعتبارات تتعلق بإضفاء الصفة القضائية على أعمال التحقيق والادعاء العام اللذين تختص بهما النيابة العامة، وارتباط النيابة تنظيميا بالملك، واستقلالها التام في مزاولة مهماتها، وبعد أن اطلع أعضاء الهيئة العامة للمحكمة العليا على نظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام النيابة العامة والقرار الصادر من المحكمة العليا بهيئتها العامة لمتضمن ما نصه: «أن الهيئة العامة للمحكمة العليا تقرر بالإجماع ما يلي: إذا كانت البينة هم رجال الأمن ومن في حكمهم من القابضين والمحققين، فعلى القاضي طلبهم؛ لأداء الشهادة بمواجهة المشهود عليه ما أمكن ذلك كغيرهم من الشهود». وأضافت المصادر أنه بعد الدراسة والتأمل ولما تضمنه نظام الإجراءات الجزائية، ونظرا إلى إضفاء الصفة القضائية لأعمال النيابة العامة، وتمشيا مع القواعد والمبادئ النظامية بما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية ؛ لذلك كله قررت الهيئة العامة للمحكمة العليا تعديل المبدأ ليكون بالنص الآتي: «إذا كانت أدلة الإثبات التي جرى الاستناد إليها في الدعوى تتصل بأعمال من باشروا إجراءات الضبط والقبض والتحقيق، فللقاضي طلب حضورهم متى أمكن ذلك، ويستثنى من ذلك أعضاء النيابة العامة فيكتفى بالكتابة إليهم عن كل ما يستلزمه النظر القضائي، ويراعى في ذلك كله ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية».