أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قرارًا بإجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية وفقًا لنظام إيرادات الدولة تنفيذًا لما تضمنه قرار الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا رقم (1) لعام 1441هـ،حيث يتم بموجب القرار رفع طلب التنفيذ بصحيفة تودعها الجهة الإدارية لدى إدارة الدعاوى بالمحكمة الإدارية المختصة، وفقًا للإجراءات المقررة في المادة (5/1) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية، على أن يشمل الطلب بيانات السند المطلوب تنفيذه.
كما يرفق بالطلب أصل السند وصورة من الإشعار والإنذار المنصوص عليهما في المادتين (13) و(14) من نظام إيرادات الدولة.
وتحال صحيفة الطلب فور قيدها إلى الدائرة المختصة، ويبلغ المطلوب التنفيذ ضده بالطلب وموعد الجلسة المحددة لنظره، على ألا يتجاوز الموعد عشرة أيام من تاريخ القيد.
ويُبت في الطلب عند الاقتضاء في الجلسة الأولى؛ ولا يتم ذلك إلا بعد التحقق من الاختصاص وشروط قبول الطلب، واستيفاء الشروط الموضوعية والشكلية للسند التنفيذي. وفي كل الأحوال يجب البت في الطلب خلال عشرين يومًا من تاريخ إحالته للدائرة.
وينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المطلوب التنفيذ ضده أو مركزه الرئيسي، وإذا لم يكن له محل إقامة معروف فتختص المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إصدار السند المطلوب تنفيذه.
يذكر بأن ديوان المظالم يحرص من خلال هذه القرارات على توفير الوقت والجهد على المتقاضين أمام محاكمه، من خلال الإجراءات التي تسهم في تحقيق مستهدفات خطة ديوان المظالم الإستراتيجية نحو عملٍ قضائيٍّ متكاملٍ في جودة أحكامه وأعماله القضائية.