كشفت مصادر لـ«عكاظ» أن نظام الأحوال الشخصية الجديد، الذي لا يزال قيد الدراسة والمراجعة عالج قضايا حضانة الأبناء وأفرد لها باباً من 11 مادة قانونية. وعرّف النظام الجديد الحضانة في أولى مواده بأنها حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج. وأوجد النظام شروطاً يجب أن تتوافر في الحاضن؛ أبرزها كمال الأهلية، والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة. وشدد النظام في معالجته أوجه الحضانة بين الأب والأم إذ نص على أنه دون الإخلال بالنظام يتعين التقيد بالشروط، فإذا كان الحاضن امرأة يجب أن تكون غير متزوجة برجل غير محرم للمحضون ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك، ويرضى الزوج. أما إذا كان الحاضن رجلاً فيجب أن يقيم عنده من يصلح للحضانة من النساء وأن يكون الحاضن ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.
واعتبر النظام في سياق تعريف الحضانة بأنها من واجبات الوالدين معا ما دامت الزوجية قائمة، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: أم الأم، ثم الأب، ثم أم الأب، ثم الأخت الشقيقة، ثم الخالة، ثم العمة، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وللمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب السابق بناء على مصلحة المحضون. وأجاب مشروع النظام على سؤال متى تسقط الحضانة، وأوضح: مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من أحكام، يسقط الحق في الحضانة في حالات منها، إذا تخلف أحد الشروط المنصوص عليها في النظام في ما يتعلق بالأهلية، والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية، أو إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون، أو إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على سنة من غير عذر، فليس له المطالبة ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وشدد النظام: مع مراعاة ما تقضي به الأحكام ذات العلاقة يخضع السفر بالمحضون خارج المملكة إلى أحكام ملخصها؛ لا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون خارج المملكة مدة تزيد على 90 يوماً في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، والولي على النفس في حال وفاة الوالد، كما لا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون خارج المملكة مدة تزيد على 30 يوماً في السنة إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر، والولي على النفس في حال وفاتهما. وأجاز النظام لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه. ونص مشروع نظام الأحوال على أنه في حال كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فتلزم بها الأم إن وجدت وإلا ألزم بها الاب، وإذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فيلزم بها الأب إن وجد، وإلا فتلزم بها الأم، أما اذا لم يوجد الوالدان ولم يقبل الحضانة مستحق لها تختار المحكمة من تراه صالحاً من أقارب المحضون أو غيرهم أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض. وحسم النظام في حال تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فلا يسقط حقها في الحضانة لأجل ذلك، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
وعن آلية الزيارة أوضح النظام: إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفق عليه، وفي حال الخلاف تقرر المحكمة ما تراه، أما إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائباً، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون. وفي حال كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون، وفي كل الأحوال تتم مراعاة ما تقضي به الأنظمة. وحدد النظام: إذا أتم المحضون الـ15 من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك، في حين تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون 18 عاماً. وأخيراً إذا كان المحضون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، فتستمر الحضانة وفق الترتيب المنصوص عليه نظاماً.
التأكيد على مصلحة المحضون
يرى المحامي عبدالعزيز العمري أن مشروع الأحوال الشخصية اعتنى بالأسرة عناية بالغة شملت كافة أوجه الحياة الزوجية والأسرية ووضع النقاط على الحروف، وتناول النظام حالات فسخ النكاح وما يترتب عليه من دعاوى أبرزها الحضانة والنفقة والزيارة، وأوضح مشروع النظام ما يترتب من حقوق وواجبات تشمل كل أفراد الأسرة وأحكامها، ومن ضمن هذه الآثار حضانة الأطفال الذين اهتمت بهم الشريعة بشكل ينسجم مع احتياجاتهم النفسية والتربوية والعاطفية، ومن المهم الإيضاح أن مشروع الأحوال شدد دائماً في معالجته لحضانة الأطفال على مفردة وردت مراراً وتكراراً وهي التأكيد على ما يحقق مصلحة المحضون بغض النظر عن طرفي النزاع وهي لفتة مهمة ستحمي الأطفال من آثار الخصومة التي تترتب على دعاوى الأب والأم.
واعتبر النظام في سياق تعريف الحضانة بأنها من واجبات الوالدين معا ما دامت الزوجية قائمة، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: أم الأم، ثم الأب، ثم أم الأب، ثم الأخت الشقيقة، ثم الخالة، ثم العمة، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وللمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب السابق بناء على مصلحة المحضون. وأجاب مشروع النظام على سؤال متى تسقط الحضانة، وأوضح: مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من أحكام، يسقط الحق في الحضانة في حالات منها، إذا تخلف أحد الشروط المنصوص عليها في النظام في ما يتعلق بالأهلية، والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية، أو إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون، أو إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على سنة من غير عذر، فليس له المطالبة ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك. وشدد النظام: مع مراعاة ما تقضي به الأحكام ذات العلاقة يخضع السفر بالمحضون خارج المملكة إلى أحكام ملخصها؛ لا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون خارج المملكة مدة تزيد على 90 يوماً في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، والولي على النفس في حال وفاة الوالد، كما لا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون خارج المملكة مدة تزيد على 30 يوماً في السنة إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر، والولي على النفس في حال وفاتهما. وأجاز النظام لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه. ونص مشروع نظام الأحوال على أنه في حال كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فتلزم بها الأم إن وجدت وإلا ألزم بها الاب، وإذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فيلزم بها الأب إن وجد، وإلا فتلزم بها الأم، أما اذا لم يوجد الوالدان ولم يقبل الحضانة مستحق لها تختار المحكمة من تراه صالحاً من أقارب المحضون أو غيرهم أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض. وحسم النظام في حال تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فلا يسقط حقها في الحضانة لأجل ذلك، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
وعن آلية الزيارة أوضح النظام: إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفق عليه، وفي حال الخلاف تقرر المحكمة ما تراه، أما إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائباً، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون. وفي حال كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون، وفي كل الأحوال تتم مراعاة ما تقضي به الأنظمة. وحدد النظام: إذا أتم المحضون الـ15 من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك، في حين تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون 18 عاماً. وأخيراً إذا كان المحضون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، فتستمر الحضانة وفق الترتيب المنصوص عليه نظاماً.
التأكيد على مصلحة المحضون
يرى المحامي عبدالعزيز العمري أن مشروع الأحوال الشخصية اعتنى بالأسرة عناية بالغة شملت كافة أوجه الحياة الزوجية والأسرية ووضع النقاط على الحروف، وتناول النظام حالات فسخ النكاح وما يترتب عليه من دعاوى أبرزها الحضانة والنفقة والزيارة، وأوضح مشروع النظام ما يترتب من حقوق وواجبات تشمل كل أفراد الأسرة وأحكامها، ومن ضمن هذه الآثار حضانة الأطفال الذين اهتمت بهم الشريعة بشكل ينسجم مع احتياجاتهم النفسية والتربوية والعاطفية، ومن المهم الإيضاح أن مشروع الأحوال شدد دائماً في معالجته لحضانة الأطفال على مفردة وردت مراراً وتكراراً وهي التأكيد على ما يحقق مصلحة المحضون بغض النظر عن طرفي النزاع وهي لفتة مهمة ستحمي الأطفال من آثار الخصومة التي تترتب على دعاوى الأب والأم.