-A +A
حسين هزازي (جدة) okaz_online@
ألزمت المحكمة العمالية في جدة صاحب منتجع سياحي بصرف مستحقات 90 موظفاً وعاملاً في المنتجع المغلق، وتضمنت الأحكام التي اطلعت عليها «عكاظ» صرف رواتب متأخرة ومكافأت نهاية الخدمة وبدلات إجازة وبدلات تجديد الإقامة وبدلات تذاكر سفر وبدل إجازات الأعياد واليوم الوطني، فضلاً عن أرصدة إجازات مدفوعة الثمن.

وتضمنت الأحكام إصدار خروج نهائي على نفقة صاحب المنتجع، وصدرت الأحكام لصالح 90 عاملاً من جنسيات عربية وآسيوية في مهن مختلفة ما بين عامل وكهربائي وسباك وطاهٍ ومعماري ومقدم طلبات.


واطلعت المحكمة على لوائح الدعوى ودفوع المدعى عليه صاحب المنتجع، كما اطلعت على عقود العمل المبرمة ومنحت كافة الأطراف تقديم مذكرات أمام الدائرة العمالية. وبعد المداولات خلصت المحكمة إلى إلزام المنتجع بصرف جميع المستحقات المحكوم بها واكتسبت الأحكام الصفة القطعية. وفي وقت لاحق تسلمت محكمة التنفيذ نسخة من الأحكام وشرعت في تنفيذها بالقوة الجبرية وأنهت عدداً من الأحكام في حين جارٍ استكمال بقية الأحكام. وعبر عدد من العمال الحاصلين على الأحكام عن ثقتهم في القضاء السعودي الذي أنصفهم بأحكام قضائية بسرعة منحهم كافة مستحقاتهم.

«العدل»: 199 قضية يومياً

وفقاً لآخر إحصائية لوزارة العدل تراوح المعدل اليومي للقضايا الواردة للمحاكم العمالية بين 43 و497 قضية في اليوم، بمتوسط 199 قضية يومياً، وجاءت نسبة 83 % من إجمالي القضايا الواردة في كل من المناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية.

كما يتراوح المعدل اليومي لعدد الأحكام العمالية الصادرة بين 122و243 حكماً في اليوم، بمتوسط 174 حكماً في اليوم. وجاءت نسبة 80% من إجمالي الأحكام الصادرة في كل من المناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

أوضح لـ«عكاظ» المحامي سعد الباحوث أن المحاكم العمالية تختص وفق النظام بالنظر والفصل في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، كما تختص بالنظر في الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل وشكاوى أصحاب العمل والعمال واعتراضاتهم على القرارات الصادرة من اللجان المختصة وغيرها، وقال إن صدور احكام يومياً للعمالة بأنصافهم واقع مشهود يومياً. وقال إن آليات الدعاوى العمالية تبدأ عبر تقديم طلب من العامل أو صاحب العمل لمكتب العمل المختص مكاناً لإجراء التسوية الودية بشأن المنازعة العمالية وتكون الفترة الزمنية المعطاة للصلح 21 يوماً. وبعد انقضاء المدة المحددة نظاماً ولم يتم الصلح، يرفع مكتب العمل المختص مكاناً المنازعة للمحاكم العمالية إلكترونياً، لتأخذ الدعوى مجراها القضائي.