مقر محكمة التنفيذ بالرياض.
مقر محكمة التنفيذ بالرياض.
-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
علمت «عكاظ» أن محكمة عمالية جنوبي المملكة ألزمت صيدلانية سعودية بسداد 15 ألف ريال بسبب تركها العمل في صيدلية عقب استقالتها من العمل بعد مضي ثلاثة أشهر في حين نص عقد العمل على أن تكون مدة العقد عامين واكتسب الحكم القطعية كونه غير خاضع للاعتراض بطريقة الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً بناء على الفقرة 1 من المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية واستناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء بتحديد الدعاوى اليسيرة التي لا تخضع للاستئناف.

وبحسب الصك الصادر عن المحكمة واطلعت عليه «عكاظ» فإن مالك صيدلية أقام دعوى أمام المحكمة العمالية جاء فيها أنه تعاقد مع صيدلانية سعودية بعقد مدته عامان بمرتب قدره خمسة آلاف ريال مرفقاً عقد العمل الموقّع بين الطرفين، وقال في دعواه إن الصيدلانية أنهت تعاقدها من طرف واحد بعد مضي ثلاثة شهور بتقديم الاستقالة، مطالباً إلزامها بدفع الشرط الجزائي المقرر بثلاثة رواتب لعدم التزامها بالعقد.


وفي غياب الصيدلانية عن الجلسة، رغم تبليغها إلكترونياً، أدى مالك الصيدلية اليمين الشرعي أمام المحكمة بما يؤيد دعواه مطالباً بتعويضه بقيمة 15 ألف ريال بسبب فسخ العقد من طرف المدعى عليها، وقررت المحكمة السير في الدعوى غيابياً استناداً للأنظمة والتعليمات، وانتهت إلى إلزام الصيدلانية بتعويض مالك الصيدلية بمبلغ 15 ألف ريال. وذيلت المحكمة قرارها بعبارة (يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة).

الصيدلانية في طلب التماس: أهانوني وصرخوا في وجهي!

في المقابل قدمت الصيدلانية طلب التماس بإعادة النظر في الحكم أمام محكمة الاستئناف استناداً إلى المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية. وكشفت في لائحتها التي اطلعت عليها «عكاظ» أنها تطالب إعادة النظر مجدداً في الدعوى لعدة أسباب؛ أولها أنها حصلت على أوراق ومستندات وكشف حسابات مهمة عجزت سابقاً عن تقديمها للمحكمة تتمثل في عدم وفاء جهة العمل بصرف مرتبها الشهري المتفق عليه، وبيّنت أن مالك الصيدلية اتفق معها على راتب 5 آلاف ريال لكنها تسلمت الشهر الأول نصف الراتب وفي الشهر الثاني ثلث الراتب كنوع من التضييق عليها، يضاف لذلك أنها تعاقدت للعمل كصيدلانية لتقديم الاستشارات الدوائية وصرف الأدوية لمرضى حسب الوصفة الطبية، إلا أن المنشأة (الصيدلية) ألزمتها بعمل مخالف تماماً لتخصصها وأدنى منه بعدد من المرتبات والدرجات وهو الفرز البصري للمراجعين والمرضى.

وأضافت في طلب التماس إعادة النظر أنها تعرضت لإهانات مقصودة من مسؤولين ومشرفين بالمنشأة تمثل في الصراخ عليها وتوجيه كلمات غير لائقة لها ما دفعها للاستقالة، وبينت أن الحكم كان غيابياً ولم تطلع محكمة الدرجة الأولى على التفاصيل، فضلاً عن أن الحكم صدر لمن لم يكن ممثلاً نظامياً للمنشأة كون الوكالة التي قدمت عن المنشأة كانت وكالة فردية رغم أن المنشأة يملكها شركاء. وختمت بأن الشرط الجزائي باطل بحقها لمخالفتها نظام العمل الذي يعطي الحق للطرفين فترة تجرية مدتها ثلاثة أشهر.