علمت «عكاظ» أن محكمة الاستئناف في جدة أصدرت قرارا نهائيا بنقض حكم صدر على مدان في جريمة ترويج مخدرات تضمّن الحكم بجلده تعزيرا 5 آلاف جلدة. وقررت «الاستئناف» شطب عقوبة الجلد والاكتفاء بالسجن والغرامة المحكوم بها وفق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، واستندت الدائرة في قرار نقضها على تعليمات المجلس الأعلى للقضاء الذي قضى بأن على المحاكم في سياق العقوبة التعزيرية الاكتفاء بالسجن، أو الغرامة، أو بهما معا، أو عقوبات بديلة بحسب ما يراه ولي الأمر من أنظمة وقرارات. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في قضية ترويج المخدرات محمولا على أسبابه لجميع بنود الحكم، عدا ما يتعلق بالجلد في القضية التي أقامتها النيابة العامة ضد 4 مواطنين طالبت فيها بإيقاع عقوبة القتل بحق 3 منهم والسجن للرابع.
وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الذي تضمن صرف النظرعن قتل أي من المتهمين تعزيرا، وإدانة الأول بما نسب إليه من جلب ما وزنه 3 آلاف غرام من نبات الماريجوانا المحظورة بقصد الترويج، ومعاقبته على ذلك بسجنه خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، وتغريمه مبلغ 100 ألف ريال، ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء محكوميته بالسجن، ونقض حكم الجلد المتضمن 5 آلاف جلدة.
وتضمن الحكم إدانة المتهم الثاني بما نسب إليه من شرب المسكر بالحد الشرعي. وإدانة الثالث والرابع بما نسب إليهما من تعاطي وحيازة الحشيش، ومعاقبتهما بالحد الشرعي للمسكر، والسجن 6 أشهر، ومنع كل واحد منهما من السفر مدة عامين. والحكم بعدم ثبوت الإدانة بحق 2 في ما يتعلق بتهمة تلقي المخدرات بقصد الترويج، وعدم ثبوت الإدانة بما نسب إليهما بالتستر على المتهم الأساس. وتضمن الحكم إلغاء الخدمة عن شرائح الجوالات المستخدمة في الجريمة لسوء استخدامها، ومصادرة أجهزة الجوالات المضبوطة، وإيداع قيمتها في حساب مؤسسة النقد.
وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الذي تضمن صرف النظرعن قتل أي من المتهمين تعزيرا، وإدانة الأول بما نسب إليه من جلب ما وزنه 3 آلاف غرام من نبات الماريجوانا المحظورة بقصد الترويج، ومعاقبته على ذلك بسجنه خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، وتغريمه مبلغ 100 ألف ريال، ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء محكوميته بالسجن، ونقض حكم الجلد المتضمن 5 آلاف جلدة.
وتضمن الحكم إدانة المتهم الثاني بما نسب إليه من شرب المسكر بالحد الشرعي. وإدانة الثالث والرابع بما نسب إليهما من تعاطي وحيازة الحشيش، ومعاقبتهما بالحد الشرعي للمسكر، والسجن 6 أشهر، ومنع كل واحد منهما من السفر مدة عامين. والحكم بعدم ثبوت الإدانة بحق 2 في ما يتعلق بتهمة تلقي المخدرات بقصد الترويج، وعدم ثبوت الإدانة بما نسب إليهما بالتستر على المتهم الأساس. وتضمن الحكم إلغاء الخدمة عن شرائح الجوالات المستخدمة في الجريمة لسوء استخدامها، ومصادرة أجهزة الجوالات المضبوطة، وإيداع قيمتها في حساب مؤسسة النقد.