-A +A
فاطمة آل دبيس (الرياض) fatimah_a_d@
علمت «عكاظ» من مصادرها، صدور توجيهات عليا تقضي بمعاقبة كل من يسهل دخول المتسللين للمملكة أو نقلهم داخلها أو توفير وتقديم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال - مع علمهم بذلك - بواحدة أو أكثر من العقوبات وهي السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 15 سنة، وغرامة لا تتجاوز مليون ريال، ومصادرة الوسيلة التي نقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط، وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن - محل المصادرة - يتعلق بها ملك للغير فيعاقب بغرامة لا تتجاوز قيمتها مبلغ مليون ريال، وذلك بناء على النظام الأساسي للحكم والأنظمة والتعليمات الصادرة.

وبحسب المصادر، فإنه في حال كان الناقل أو الموري للمتسلل حسن النية وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم بحسب ظروف الحال وملابساته، وذلك وفق ما تقدره المحكمة المختصة في كل حال، فيعاقب بغرامة لا تتجاوز مبلغ 500 ألف ريال، ويجوز تضمین الحكم الصادر بأي من العقوبات المشار إليها في البند (أولا) أعلى النص، على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها، وأن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.


وأكدت المصادر أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة، وتتولى المحكمة الجزائية النظر في الدعاوى المتصلة بالجرائم الواردة، ويكون نفاذ الأحكام الواردة بعد 15 يوما من تاريخ صدور التوجيه. ويعفى من العقوبات الواردة في الأحكام النظامية ذوات الصلة، كل من يتقدم خلال هذه المدة لوزارة الداخلية بمعلومات تفيد في القبض على المتسللين.