كشفت مصادر «عكاظ» تفاصيل جديدة لنظام التخصيص الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً، ويتكون من (45) مادة، ويُعمل به بعد 120 يوماً ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
وأوضح النظام أن العقود الخاضعة لأحكام النظام تبرم باسم الحكومة وتعد الجهة التنفيذية ممثلاً للحكومة في كل ما يرتبط بالعقد وأي عقد تابع ما لم ينص قرار الموافقة على توقيع العقد أو العقد التابع على غير ذلك، ولا يجوز للجهة الحكومية إبرام عقد تخصيص دون الحصول على موافقة الجهة المختصة، ويقع باطلاً كل عقد تم إبرامه بالمخالفة لذلك ما لم تجزه الجهة المختصة.
وسمح النظام نزع ملكيات العقار أو وضع اليد المؤقت عليها إذا كان ذلك لغرض تنفيذ مشروع التخصيص وفقاً لنظام نزع ملكيات العقارات ووضع اليد عليها للمنفعة العامة. وأكد أنه في حال توافر أي حالة من حالات تعارض المصالح يجب على الشخص المعني الإفصاح عنها والامتناع عن المشاركة في أي إجراء أو التصويت بشأن أي قرار مرتبط بمشروع التخصيص لحين زوال سبب تعارض المصالح.
وفسّر النظام، التخصيص بـ«الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو نقل ملكية الأصول»، موضحاً الشراكة بأنها «ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة تنتج عنه علاقة بين الحكومة والطرف الخاص»، وتتوافر فيه «أن تكون مدته خمس سنوات فأكثر، أن يؤدي الطرف الخاص بموجبه أعمالاً تشمل اثنين أو أكثر من تصميم الأصول أو تشييدها أو إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها أو تمويلها، سواءً أكانت الأصول مملوكة للحكومة أم للطرف الخاص أم كليهما، وجود توزيع نوعي وكمي للمخاطر بين الحكومة والطرف الخاص، يكون المقابل المالي الذي يستحقه الطرف الخاص أو يلتزم به بموجب هذا الترتيب التعاقدي مبنياً بشكل أساسي على مستوى أدائه في تنفيذ الالتزامات المسندة إليه».
ووفقاً للنظام فإن اللائحة التنفيذية تحدد الأحكام المتعلقة بالعرض التلقائي، بما في ذلك تحديد قطاعات البنى التحتية والخدمات العامة المسموح بتقديم عروض تلقائية في شأنها والشروط والعناصر الواجب توافرها في العرض. والضوابط والإجراءات المتعلقة بتقديم واستقبال ودراسة العرض التلقائي، واتخاذ قرار في الحالات التي يجوز فيها فرض مقابل مالي لدراسة العرض، وحقوق مقدم العرض التلقائي، التي يجوز أن تشمل التعويضات المستحقة له. والضوابط المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية والأسرار التجارية وغير ذلك من الحقوق التي تتعلق بالعرض التلقائي، على أن يقدم العرض التلقائي إلى الجهة التنفيذية المعنية التي تتولى دراسته مبدئياً للنظر فيه، وإذا رأت أن المشروع المقترح في العرض التلقائي مناسب من حيث المبدأ، فستكمل إجراءات دراسته، وتحضيره، وطرحه، وترسيته؛ وفقاً لأحكام النظام.
وبحسب النظام تسعى الحكومة من خلال مشاريع التخصيص إلى «المساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الدولة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية ذات الصلة بهذه المشاريع»، إضافة إلى «رفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وتوفيرها في الوقت والتكلفة المناسبين، ورفع كفاءة الأصول ذات الصلة، وتحسين مستوى إداراتها، والعمل على تجهيز أو إعادة هيكلة القطاعات والأجهزة والأصول والخدمات العامة المراد تخصيصها».
وتسري أحكام النظام على جميع العقود التي تجريها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها - بشكل مباشر أو غير مباشر - أكثر من 50 % من رأسمالها، وتكون الغاية من تأسيسها أو التملك فيها تنفيذ مشروع تخصيص، فيما عدا العقود المبرمة قبل نفاذ النظام، ما لم تُعدّل، أو تمدد، أو تجدد بعد نفاذه. وبالنسبة لمشاريع التخصيص الصادر في شأنها موافقة نظامية قبل نفاذ النظام ولم تبرم عقودها بعد، فتخضع للأحكام النظامية السارية وقت صدور الموافقة، ما لم يقرر مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص غير ذلك.
أشار النظام إلى أنه يتم طرح مشروع التخصيص من خلال منافسة عامة، ويمكن طرحه عن طريق منافسة محدودة، أو بالتعاقد المباشر، أو غير ذلك من وسائل الطرح المناسبة بحسب طبيعة المشروع. وتكون مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقاً لما يتفق عليه أطرافه على ألا تتجاوز مدته الأصلية أو بعد تجديده أو تمديده (ثلاثين) سنة من تاريخ توقيعه أو تاريخ نفاذه المتفق عليه في حال كان لاحقاً لتاريخ التوقيع، ويجوز للجهة المختصة - بناءً على توصية من الجهة التنفيذية - الموافقة على تجاوز العقد المدة المحددة، وتمديده أو تجديده بحيث تصبح أكثر من ذلك.
وأجاز النظام للطرف الخاص إذا كان مستثمراً أجنبياً - بعد موافقة الجهة المختصة - استئجار عقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تعادل مدة العقد، لغرض تنفيذ مشروع التخصيص.
ويحظر على أي من منسوبي الجهة التنفيذية، أو أي استشاري لها، أو أي موظف عام آخر يشارك في المهمات المرتبطة بمشروع التخصيص؛ أن تكون له أي مصلحة خاصة، أو منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، مرتبطة بمشروع التخصيص، أو لزوجه، أو أحد أصوله، أو فروعه.
وسيصدر مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص اللائحة التنفيذية، ونماذج المنافسة ووثائقها والعقود المتعلقة بالمشاريع، ونماذج البنود التعاقدية الإلزامية والاسترشادية.
وأوضح النظام أن العقود الخاضعة لأحكام النظام تبرم باسم الحكومة وتعد الجهة التنفيذية ممثلاً للحكومة في كل ما يرتبط بالعقد وأي عقد تابع ما لم ينص قرار الموافقة على توقيع العقد أو العقد التابع على غير ذلك، ولا يجوز للجهة الحكومية إبرام عقد تخصيص دون الحصول على موافقة الجهة المختصة، ويقع باطلاً كل عقد تم إبرامه بالمخالفة لذلك ما لم تجزه الجهة المختصة.
وسمح النظام نزع ملكيات العقار أو وضع اليد المؤقت عليها إذا كان ذلك لغرض تنفيذ مشروع التخصيص وفقاً لنظام نزع ملكيات العقارات ووضع اليد عليها للمنفعة العامة. وأكد أنه في حال توافر أي حالة من حالات تعارض المصالح يجب على الشخص المعني الإفصاح عنها والامتناع عن المشاركة في أي إجراء أو التصويت بشأن أي قرار مرتبط بمشروع التخصيص لحين زوال سبب تعارض المصالح.
وفسّر النظام، التخصيص بـ«الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو نقل ملكية الأصول»، موضحاً الشراكة بأنها «ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة تنتج عنه علاقة بين الحكومة والطرف الخاص»، وتتوافر فيه «أن تكون مدته خمس سنوات فأكثر، أن يؤدي الطرف الخاص بموجبه أعمالاً تشمل اثنين أو أكثر من تصميم الأصول أو تشييدها أو إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها أو تمويلها، سواءً أكانت الأصول مملوكة للحكومة أم للطرف الخاص أم كليهما، وجود توزيع نوعي وكمي للمخاطر بين الحكومة والطرف الخاص، يكون المقابل المالي الذي يستحقه الطرف الخاص أو يلتزم به بموجب هذا الترتيب التعاقدي مبنياً بشكل أساسي على مستوى أدائه في تنفيذ الالتزامات المسندة إليه».
ووفقاً للنظام فإن اللائحة التنفيذية تحدد الأحكام المتعلقة بالعرض التلقائي، بما في ذلك تحديد قطاعات البنى التحتية والخدمات العامة المسموح بتقديم عروض تلقائية في شأنها والشروط والعناصر الواجب توافرها في العرض. والضوابط والإجراءات المتعلقة بتقديم واستقبال ودراسة العرض التلقائي، واتخاذ قرار في الحالات التي يجوز فيها فرض مقابل مالي لدراسة العرض، وحقوق مقدم العرض التلقائي، التي يجوز أن تشمل التعويضات المستحقة له. والضوابط المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية والأسرار التجارية وغير ذلك من الحقوق التي تتعلق بالعرض التلقائي، على أن يقدم العرض التلقائي إلى الجهة التنفيذية المعنية التي تتولى دراسته مبدئياً للنظر فيه، وإذا رأت أن المشروع المقترح في العرض التلقائي مناسب من حيث المبدأ، فستكمل إجراءات دراسته، وتحضيره، وطرحه، وترسيته؛ وفقاً لأحكام النظام.
وبحسب النظام تسعى الحكومة من خلال مشاريع التخصيص إلى «المساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الدولة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية ذات الصلة بهذه المشاريع»، إضافة إلى «رفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وتوفيرها في الوقت والتكلفة المناسبين، ورفع كفاءة الأصول ذات الصلة، وتحسين مستوى إداراتها، والعمل على تجهيز أو إعادة هيكلة القطاعات والأجهزة والأصول والخدمات العامة المراد تخصيصها».
وتسري أحكام النظام على جميع العقود التي تجريها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها - بشكل مباشر أو غير مباشر - أكثر من 50 % من رأسمالها، وتكون الغاية من تأسيسها أو التملك فيها تنفيذ مشروع تخصيص، فيما عدا العقود المبرمة قبل نفاذ النظام، ما لم تُعدّل، أو تمدد، أو تجدد بعد نفاذه. وبالنسبة لمشاريع التخصيص الصادر في شأنها موافقة نظامية قبل نفاذ النظام ولم تبرم عقودها بعد، فتخضع للأحكام النظامية السارية وقت صدور الموافقة، ما لم يقرر مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص غير ذلك.
أشار النظام إلى أنه يتم طرح مشروع التخصيص من خلال منافسة عامة، ويمكن طرحه عن طريق منافسة محدودة، أو بالتعاقد المباشر، أو غير ذلك من وسائل الطرح المناسبة بحسب طبيعة المشروع. وتكون مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقاً لما يتفق عليه أطرافه على ألا تتجاوز مدته الأصلية أو بعد تجديده أو تمديده (ثلاثين) سنة من تاريخ توقيعه أو تاريخ نفاذه المتفق عليه في حال كان لاحقاً لتاريخ التوقيع، ويجوز للجهة المختصة - بناءً على توصية من الجهة التنفيذية - الموافقة على تجاوز العقد المدة المحددة، وتمديده أو تجديده بحيث تصبح أكثر من ذلك.
وأجاز النظام للطرف الخاص إذا كان مستثمراً أجنبياً - بعد موافقة الجهة المختصة - استئجار عقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تعادل مدة العقد، لغرض تنفيذ مشروع التخصيص.
ويحظر على أي من منسوبي الجهة التنفيذية، أو أي استشاري لها، أو أي موظف عام آخر يشارك في المهمات المرتبطة بمشروع التخصيص؛ أن تكون له أي مصلحة خاصة، أو منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، مرتبطة بمشروع التخصيص، أو لزوجه، أو أحد أصوله، أو فروعه.
وسيصدر مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص اللائحة التنفيذية، ونماذج المنافسة ووثائقها والعقود المتعلقة بالمشاريع، ونماذج البنود التعاقدية الإلزامية والاسترشادية.