حددت زارة التعليم ضوابط نقل وندب المعلمين والمعلمات من ذوي الظروف الخاصة لعام 1442، إذ وجه نائب الوزير المكلف الدكتور سعد الفهيد (في تعميم اطلعت "عكاظ" عليه) بتشكيل لجنة الظروف الخاصة الفرعية بكل إدارة تعليم في مناطق ومحافظات المملكة، وتزويد اللجنة الرئيسة للظروف الخاصة بالوزارة بصورة من قرار تشكيل اللجنة الفرعية خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه.
وتختص اللجنة الفرعية في إدارة التعليم بدراسة طلبات النقل أو الندب داخل قطاع النقل وفقا للشروط والضوابط والمتعلقة بالحالات الطبية والبت فيها، سواء بالنقل أو الندب أو الرفض، بعد التأكد من صحة وتوفر جميع البيانات والمستندات المطلوبة لكل حالة، وتجتمع أسبوعيا لدراسة الطلبات المقدمة لها وكلما دعت الحاجة، بدعوة من رئيسها، وتتخذ قرارها بالأغلبية، على أن ترفع اللجنة الطلبات المتعلقة بالنقل الخارجي والمطابقة للضوابط إلى اللجنة الرئيسة إلكترونيا، ولا ترفع الوثائق والمستندات إلكترونيا إلا بعد التأكد من مطابقتها مع الأصول وتصديقها من قبل إدارة المدرسة، ويوقع المعلم أو المعلمة إقراراً بصحة جميع المستندات المرفقة بالطلب، وتحفظ بملف لدى قائد المدرسة على أن يتحمل كامل المسؤولية في حال ثبوت غير ذلك، ويحق للوزارة اتخاذ الإجراءات النظامية، وترفع اللجنة الفرعية إلى اللجنة الرئيسة تقريرا شهريا وفصليا بالحالات التي تمت دراستها والإجراء المتخذ فيها موضحا فيه مكان وسبب النقل أو الندب، وفي حال الاعتذار عن قبول طلب المعلم أو المعلمة من قبل اللجنة الرئيسة فلا يتم رفع طلب جديد إلا إذا استجد على الحالة ما يستدعي إعادة الدراسة.
وتضمنت الضوابط ألا يتم نقل المعلم أو المعلمة للحالات المرضية إذا كان العلاج متوفرا في حدود المنطقة الجغرافية لإدارة التعليم التي يعمل بها، ويمكنه تعديل طلبه إلى القطاع الذي يتوفر فيه العلاج، ولا يتم نقل أو ندب المعلم أو المعلمة للحالات العلاجية المؤقتة أو الحالات التي تحتاج إلى علاج دوائي فقط، أو الحالات التي لديها متابعات متباعدة أو دورية، أو الحالات التي يوصى فيها بالراحة وعدم الإجهاد والسفر، أو الحالات التي تحتاج إلى العلاج الطبيعي أو علاج السمنة أو الحمية الغذائية أو الأمراض التي ليس لها تأثير على الصحة الجسدية كالبهاق والعقم، أو الأمراض الشائعة كالسكري والضغط.
وأوضحت الضوابط أنه يتم التعامل مع حالات الأطفال ذوي الإعاقة في حالة مرض أحد الأبناء من خلال تعبئة استمارة الأطفال ذوي الإعاقة من قبل إدارة التربية الخاصة في الإدارة التي يعمل بها المعلم أو المعلمة، وفي حالات الإعاقة التي لا تقبل في التعليم العام بسبب حاجتها لبرامج تربية خاصة في فصول مستقلة أو معاهد أو مراكز توحد لا تتوفر في إدارة التعليم التي يعمل بها المعلم أو المعلمة فيمكن ندبه إلى إدارة التعليم التي يوجد بها البرنامج أو المعهد أو مركز التوحد الملائم لفئة إعاقة الطفل، وفي حال كانت إعاقة الطفل تحتاج إلى تأهيل لفترات محددة فيتم النظر فيها بناء على ما جاء في المادة رقم (155) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تنص على منح إجازة مرافقة لأطفال الإعاقة لا تزيد على 42 يوما، ولا يتم رفع حالات الإعاقة التي يمكن أن تقبل في التعليم العام وتخدم من خلال غرف مصادر التربية الخاصة مثل الإعاقات الجسدية والصحية واضطرابات النطق وصعوبات التعلم وبطء التعلم وفرط الحركة وتشتت الانتباه وضعف السمع وكف البصر.
وشددت الضوابط على أنه إذا أوصت اللجنة الرئيسية بنقل أو ندب المعلم أو المعلمة، فيكون التنفيذ بنهاية العام الدراسي، وللجنة الرئيسية الصلاحية بالنقل أو الندب من تاريخه للحالات المرضية الحرجة أو حالة وفاة زوج المعلمة، ولا يسمح للمنقول أو المندوب وفقا للظروف الخاصة بالتراجع عن النقل بعد إخلاء طرفه والمباشرة في الإدارة المنقول إليها، وبالنسبة للمعلم أو المعلمة الذي يعاني من أمراض نفسية ومثبت ذلك بتقرير طي فيتم إحالته للهيئة الطبية للتأكد من مدى صلاحيته للاستمرار في التدريس من عدمه، وإذا رأت اللجنة الرئيسة أن مرض المعلم أو المعلمة يعيقه عن مزاولة مهنة التدريس فيحال إلى الهيئة الطبية لمعرفة مدى صلاحيته في التدريس من عدمه.