منح مجلس الوزراء أمراء المناطق صلاحية الطلب من الجهة المختصة وقف خدمات المتعدين على عقارات الدولة، حال تطلب الأمر ذلك، ملزماً الجهات المختصة بتنفيذ الطلب، وذلك وفقاً للأحكام المنظمة لإيقاف الخدمات. وفوض مجلس الوزراء اللجان الرئيسية في إمارات المناطق الـ13 والمشكلة من ممثل من إمارة المنطقة وعضوية ممثلين من وزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة لعقارات الدولة، بتشكيل لجان فرعية في المحافظات والمراكز متى دعت الحاجة إلى ذلك، وتفويضها بأي من مهمات اللجنة الرئيسية المشار إليها في القواعد عدا ما يتصل بإصدار قرار الإزالة. وأجاز مجلس الوزراء اللجان صلاحية مراقبة عقارات الدولة، وحمايتها من أي تعدٍ، والمحافظة عليها ضمن نطاق الإشراف الإداري للمنطقة، وإصدار القرارات اللازمة لإزالة التعدي في عقارات الدولة، واعتمادها من أمير المنطقة، والإشراف على تنفيذ أعمال إزالة التعديات بعد صدور القرارات اللازمة لها والتأكد من عدم التجاوز في التنفيذ. وألزم المجلس اللجان بإعداد تقارير شهرية عن سير أعمالها والتحديات التي واجهتها، والرفع إلى أمراء المناطق بذلك، إضافة إلى تنفيذ المهمات المسندة إليها بالوقوف على موقع أي من عقارات الدولة المتعدى عليه، وإيقاف أي تعدٍ في عقارات الدولة المتعدى عليها.