مقر المحكمة التجارية في جدة. (عكاظ)
مقر المحكمة التجارية في جدة. (عكاظ)




إبراهيم الشريف
إبراهيم الشريف
-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
أصدرت المحكمة التجارية في جدة، قرارا نهائيا بإلزام الخطوط التركية بتعويض مواطن بمبلغ 30 ألف ريال؛ إنفاذا للائحة حماية العملاء الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني بعد ثبوت تقصير الخطوط التركية في نقل الراكب وفق رحلتها المجدولة (المدينة المنورة- إسنطبول- كاركاس)، واكتسب الحكم القطعية؛ باعتباره من الدعاوى اليسيرة التي تقل عن 50 ألف ريال.

وبحسب صك الحكم -الذي اطلعت عليه «عكاظ»- تعود وقائع القضية إلى قبل 3 سنوات ونصف عندما حجز مسافر سعودي رحلة على الخطوط التركية على خط سير المدينة المنورة إلى فنزويلا مرورا بمطار إسطنبول، وعند وصول المسافر إلى مطار إسطنبول فوجئ برفض إركابه من الناقل الجوي دون إيضاح أسباب الرفض، ما دفعه للعودة إلى جدة على نفقته ثم عاود السفر على نفقته عبر خطوط طيران أخرى إلى كاركاس في فنزويلا.


وكشف صك المحكمة أن المواطن طلب من الخطوط التركية تحمل الضرر الذي أصابه وإعادة مبلغ التذكرة الذي دفعه إلى جانب تعويضه، لكنه لم يجد تجاوبا ما دفعه إلى تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية في جدة. واطلعت المحكمة على مضمون دعوى المسافر وطلبه التعويض المالي والمعنوي، واستمعت إلى رد ممثل الخطوط التركية الذي أفاد بأن سبب منع المسافر صاحب الشكوى من السفر عبر الخطوط التركية من إسطنبول إلى فنزويلا عائد للسلطات الفنزويلية التي أفادت في ردها بأن المسافر لم يحصل على الوثائق الكافية التي تخوله السفر إلى فنزويلا ما تسبب في منعه من مواصلة رحلته من إسطنبول إلى فنزويلا بحسب مذكرة الرد، وشدد المدعي على عدم صحة تبريرهم، مؤكدا للمحكمة أنه غادر إلى فنزويلا في اليوم التالي من عودته إلى السعودية وقدم صورة من جواز سفره تثبت ذلك، وأنه كان يحمل تأشيرة دخول وسبق أن اطلع عليها مكتب الخطوط التركية قبل شراء التذكرة. وبعد عدة جلسات أصدرت المحكمة حكمها بإلزام الخطوط التركية بتعويض المسافر 30 ألف ريال قيمة تذاكر غير مستخدمة مع تحميلها قيمة التذاكر التي اشتراها على نفقته لإكمال رحلته.

قانوني لـ عكاظ :التعويض عن خط السير والشركة تتحمل فارق السعر

المحامي إبراهيم الشريف أوضح لـ«عكاظ» أن المسافر اضطر إلى إقامة دعوى ضد الخطوط التركية بعدما رفضت الاعتذار لموكله أو تعويضه. مضيفا أن اتفاقية مونتريال التي انضمت إليها المملكة عام ١٣٩٩هـ نصت في المادة ٤٦ على أن دعاوى التعويض تقام على الناقل في المحكمة ذات الاختصاص في المكان الذي يوجد في محل إقامة الناقل الفعلي. وأنه وقت إقامة الدعوى كان الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية وفقا لنظام المرافعات الشرعية. إلا أنه تم تعديل الاختصاص لاحقا بعد صدور نظام المحاكم التجارية ولوائحه التنفيذية وأصبحت هذه الدعاوى من اختصاص القضاء العام في حال كانت المطالبة الأصلية في الدعوى لا تزيد على 500 ألف ريال واستمر الاختصاص للقضاء التجاري في القضايا التي لم يفصل فيها. ووفقاً لذلك، فإن القضايا التي تقام على خطوط الطيران المحلية أو الأجنبية التي لها فروع في المملكة (عدا الخطوط السعودية) تقام في المحاكم العامة في حال كانت المطالبة الأصلية في الدعوى لا تزيد على 500 ألف ريال. وأشار الشريف إلى أن الحكم يعد نهائيا بمجرد صدوره ولا يمكن الاعتراض عليه لأنه من الدعاوى اليسيرة التي تقل عن 50 ألف ريال. وفيما يتعلق بتقدير التعويض، فإن المحكمة طبقت لائحة حماية العملاء الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني؛ باعتبارها حالة تماثل حالة رفض الإركاب من الشركة الناقلة، وفي هذه الحالة يكون التعويض يساوي قيمة خط السير مضافا عليه ١٠٠٪. وتتحمل الشركة فارق السعر بين التذكرة التي تم إلغاؤها والتذكرة البديلة كونها هي من أخلت بالعقد.