في الوقت الذي أعلن عدد من هواة تحليل وتتبع الأمطار والطقس امتثالهم للقرارات التي صدرت وفق نظام الأرصاد وتنص على منعهم من نشر توقعات الطقس إلا بموافقة المركز الوطني للأرصاد في المملكة، حوّل آخرون منهم حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي لنشر أخبار الأمطار، وأكد عدد منهم عدم نشر التوقعات وتحويل نشاطهم إلى منصة «سناب شات».
وبادر خبير الطقس ابو عبدالرحمن الحربش الصخري بإعلان امتثاله للأمر وقال في تغريدة «بمناسبة صدور الموافقة على نظام الأرصاد فإني أقول سمعا وطاعة»، مضيفاً «سأتوقف عن نشر التوقعات والتنبيهات الجوية وسأكتفي بالتغطيات الميدانية للغيث ونحوه بالإضافة إلى تقديم معلومات عامة وفلكية في إطار هوايتي وذلك إلى أن تتضح جيدا آلية النظام الجديد».
وغرّد هاوي الطقس على منصة «تويتر» المعروف باسم «كاشيرو» قائلاً «ما دام تقرر الأمر رسميا وصدر بشكل رسمي مع ايضاح من النيابة للعقوبات فهذا يعني التوقف بشكل نهائي»، مضيفاً «لا ادري هل نستمر بالاخبار الميدانية ام نترك تويتر بشكل كلي والحمد لله اولا وآخرا وسعدنا بالتعرف على نخبة من هواة الطقس وعشاقه وسامحونا على الأخطاء والقصور».
وكان نظام الأرصاد الجديد قد أعلن عن بدء تطبيقه، ونص على ضرورة الحصول على الترخيص لمن يمارس أنشطة وخدمات تتعلق بقطاع الأرصاد، وتمنح الرخصة من قبل المركز الوطني للأرصاد ويشمل جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بالقطاع كالطقس وحالة الجو في منطقة أو مدينة وما في حكمها لمدة زمنية قصيرة، وما يتم قياسه لتحديد حالة الطقس وتشمل درجة الحرارة، وسرعة اتجاه الرياح، والأعاصير، والرطوبة، والضغط الجوي، والأمطار، والبرد، ونحوها.
وشددت النيابة العامة على أنه «يُحظر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية المعنية بأنشطة ونواتج ومعلومات الأرصاد الجوية ذات العلاقة بالأمن الوطني، وتتفاوت العقوبة بحق من يخالف نظام الأرصاد بين السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليوني ريال، ومصادرة المضبوطات محل المخالفة، ومضاعفة المخالفة في حال التكرار».
وقالت النيابة العامة «يُحظر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية المعنية بأنشطة ونواتج ومعلومات الأرصاد الجوية ذات العلاقة بالأمن الوطني، وقصر ما يتعلق في هذا الشأن بالمركز الوطني للأرصاد»، وأشارت إلى أنها تتولى التحقيق والادعاء في المخالفات التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزائية.
شددت المادة الخامسة في النظام على أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط من الأنشطة الأرصادية، إلا بعد الحصول على ترخيص، وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص أو القيام بأي من عمليات رصد عناصر الطقس الوطنية ذات الطابع السيادي الحصرية للمركز، وما يتعلق بها من أنشطة وخدمات.
وتضمن «نظام الأرصاد» تحديد غرامة مليون ريال عقوبة لممارسي رصد الطقس دون الحصول على ترخيص، وذلك في المادة (14) وجاء فيها: «كل من يخالف أياً من أحكام النظام واللوائح يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية (غرامة لا تزيد على مليون ريال، وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، إلغاء الترخيص أو التصريح)».
وشددت المادة (16) على «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على (2.000.000) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يقوم بممارسة أي من عمليات رصد عناصر الطقس الوطنية ذات الطابع السيادي، وما يتعلق بها من أنشطة وخدمات».
فيما نصت المادة (17) على أن تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفة المشار إليها في المادة (16) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة، ويجوز لها ما يأتي «(الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة، فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم، مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية)».
وبادر خبير الطقس ابو عبدالرحمن الحربش الصخري بإعلان امتثاله للأمر وقال في تغريدة «بمناسبة صدور الموافقة على نظام الأرصاد فإني أقول سمعا وطاعة»، مضيفاً «سأتوقف عن نشر التوقعات والتنبيهات الجوية وسأكتفي بالتغطيات الميدانية للغيث ونحوه بالإضافة إلى تقديم معلومات عامة وفلكية في إطار هوايتي وذلك إلى أن تتضح جيدا آلية النظام الجديد».
وغرّد هاوي الطقس على منصة «تويتر» المعروف باسم «كاشيرو» قائلاً «ما دام تقرر الأمر رسميا وصدر بشكل رسمي مع ايضاح من النيابة للعقوبات فهذا يعني التوقف بشكل نهائي»، مضيفاً «لا ادري هل نستمر بالاخبار الميدانية ام نترك تويتر بشكل كلي والحمد لله اولا وآخرا وسعدنا بالتعرف على نخبة من هواة الطقس وعشاقه وسامحونا على الأخطاء والقصور».
وكان نظام الأرصاد الجديد قد أعلن عن بدء تطبيقه، ونص على ضرورة الحصول على الترخيص لمن يمارس أنشطة وخدمات تتعلق بقطاع الأرصاد، وتمنح الرخصة من قبل المركز الوطني للأرصاد ويشمل جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بالقطاع كالطقس وحالة الجو في منطقة أو مدينة وما في حكمها لمدة زمنية قصيرة، وما يتم قياسه لتحديد حالة الطقس وتشمل درجة الحرارة، وسرعة اتجاه الرياح، والأعاصير، والرطوبة، والضغط الجوي، والأمطار، والبرد، ونحوها.
وشددت النيابة العامة على أنه «يُحظر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية المعنية بأنشطة ونواتج ومعلومات الأرصاد الجوية ذات العلاقة بالأمن الوطني، وتتفاوت العقوبة بحق من يخالف نظام الأرصاد بين السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليوني ريال، ومصادرة المضبوطات محل المخالفة، ومضاعفة المخالفة في حال التكرار».
وقالت النيابة العامة «يُحظر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية المعنية بأنشطة ونواتج ومعلومات الأرصاد الجوية ذات العلاقة بالأمن الوطني، وقصر ما يتعلق في هذا الشأن بالمركز الوطني للأرصاد»، وأشارت إلى أنها تتولى التحقيق والادعاء في المخالفات التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزائية.
شددت المادة الخامسة في النظام على أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط من الأنشطة الأرصادية، إلا بعد الحصول على ترخيص، وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص أو القيام بأي من عمليات رصد عناصر الطقس الوطنية ذات الطابع السيادي الحصرية للمركز، وما يتعلق بها من أنشطة وخدمات.
وتضمن «نظام الأرصاد» تحديد غرامة مليون ريال عقوبة لممارسي رصد الطقس دون الحصول على ترخيص، وذلك في المادة (14) وجاء فيها: «كل من يخالف أياً من أحكام النظام واللوائح يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية (غرامة لا تزيد على مليون ريال، وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، إلغاء الترخيص أو التصريح)».
وشددت المادة (16) على «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على (2.000.000) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يقوم بممارسة أي من عمليات رصد عناصر الطقس الوطنية ذات الطابع السيادي، وما يتعلق بها من أنشطة وخدمات».
فيما نصت المادة (17) على أن تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفة المشار إليها في المادة (16) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة، ويجوز لها ما يأتي «(الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة، فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم، مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية)».