عالجت مراكز الحماية الأسرية بالمنطقة الشرقية، 2069 بلاغا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
تضمنت البلاغات 38 حالة إيواء، 417 حالة لزواج قاصرات، تتفاوت أعمارهن مابين 15 وأقل من 18 عاما، تم تحويلهن لمراكز الحماية لتقديم الاستشارة النفسية والاجتماعية لهن، ومعرفة مدى استيعابهن لطبيعة الحياة الزوجية المقبلات عليها، ومدى تقبلهن واستعدادهن للإقبال على هذه الخطوة، جميعها حالات محولة من قبل وزارة العدل، لحالات زواج تقل عن عمر 18 عاما. وخلال العمل من قبل مراكز الحماية الأسرية بالمنطقة الشرقية تم إغلاق حوالى 89% من البلاغات، والمتبقية ما زالت تأخذ إجراءاتها لإيجاد الحلول لها.
وأوضح المحامي خالد الشهراني لـ«عكاظ»، بأن اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، نصت في المادهة ١٦/٣، على أنّه «يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من قلّ عمره عن 18 سنة، لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكراً كان أو أنثى»، مشيراً إلى أن «نظام الحماية من الإيذاء» ينصُّ في المادة (13) بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ من ارتكب فعلاً من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (1) من نظام حماية الطفل من الإيذاء، وأنه في حال العودة تضاعف العقوبات، ويحاسب أيضا مأذونو الأنكحة الذين قاموا بتوثيق عقود النكاح للمستفيدين.
من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج، بأنه في السابق كان بالإمكان عقد النكاح عن طريق مأذون الأنكحة في منزل العريس والعروس، ولكن وفق الاشتراطات ولزيادة التأكد من أهلية أطراف الزواج وقبولهم تم اشتراط في حال وجود طرف يقل عمره عن ثمانية عشر عاما إتمام العقد في محكمة الأحوال الشخصية، المخصص للقضايا والمواضيع العائلية.
تضمنت البلاغات 38 حالة إيواء، 417 حالة لزواج قاصرات، تتفاوت أعمارهن مابين 15 وأقل من 18 عاما، تم تحويلهن لمراكز الحماية لتقديم الاستشارة النفسية والاجتماعية لهن، ومعرفة مدى استيعابهن لطبيعة الحياة الزوجية المقبلات عليها، ومدى تقبلهن واستعدادهن للإقبال على هذه الخطوة، جميعها حالات محولة من قبل وزارة العدل، لحالات زواج تقل عن عمر 18 عاما. وخلال العمل من قبل مراكز الحماية الأسرية بالمنطقة الشرقية تم إغلاق حوالى 89% من البلاغات، والمتبقية ما زالت تأخذ إجراءاتها لإيجاد الحلول لها.
وأوضح المحامي خالد الشهراني لـ«عكاظ»، بأن اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، نصت في المادهة ١٦/٣، على أنّه «يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من قلّ عمره عن 18 سنة، لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكراً كان أو أنثى»، مشيراً إلى أن «نظام الحماية من الإيذاء» ينصُّ في المادة (13) بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ من ارتكب فعلاً من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (1) من نظام حماية الطفل من الإيذاء، وأنه في حال العودة تضاعف العقوبات، ويحاسب أيضا مأذونو الأنكحة الذين قاموا بتوثيق عقود النكاح للمستفيدين.
من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج، بأنه في السابق كان بالإمكان عقد النكاح عن طريق مأذون الأنكحة في منزل العريس والعروس، ولكن وفق الاشتراطات ولزيادة التأكد من أهلية أطراف الزواج وقبولهم تم اشتراط في حال وجود طرف يقل عمره عن ثمانية عشر عاما إتمام العقد في محكمة الأحوال الشخصية، المخصص للقضايا والمواضيع العائلية.