-A +A
علي الرباعي (الرياض) Al_ARobai@
يناقش مجلس الشورى غداً تقرير خفض رسم فاتورة مبيعات منتجات التبغ لـ10%-20% بدلاً من 100%، ويتداول الأعضاء مجدداً ملف الضوابط والرسوم المقترحة للترخيص للمقاهي والمطاعم بتقديم منتجات التبغ داخل المدن.

وتتضمن الرسوم التي يتم تحصيلها من محل تقديم منتجات التبغ، رسم ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ، ورسما سنويا ثابتا يتم استحصاله مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ، ورسم نسبة من إجمالي فاتورة مبيعات محل تقديم منتجات التبغ: يستحصل بنسبة (100%) من إجمالي فاتورة مبيعات محل تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، على أن يلتزم محل تقديم منتجات التبغ بالإفصاح عن إجمالي قيمة المبيعات الشهرية نهاية كل شهر ميلادي، مع إرفاق بيان مفصل بفواتير المبيعات، ويتم اصدار فاتورة سداد رسم نسبة من إجمالي مبيعات محل تقديم منتجات التبغ بداية كل شهر ميلادي.


ومن المتوقع تصويت المجلس على تحديد الرسم بين 10% إلى 20% بدلاً من 100%، علماً بأنه سبق أن رفض «الشورى» الضوابط والرسوم المقترحة للترخيص للمقاهي والمطاعم بتقديم منتجات التبغ داخل المدن، ولم تفز توصيات لجنة الخدمات بالمجلس بالأغلبية المطلوبة لتصبح قراراً، إثر تصويت الأعضاء على تقرير مشروع الحكومة الذي لم يحظَ هو الآخر بالأغلبية، وتأجل بذلك حسم المشروع، ونص أول الضوابط المقترحة على استحصال رسم سنوي ثابت على محل تقديم منتجات التبغ بما لا يتجاوز 100 ألف ريال مقابل ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ وتحصيل رسم 100% من إجمالي فاتورة مبيعات منتجات التبغ داخل المحل، وأضافت لجنة الشورى حينها مادة جديدة لاستثناء المنطقتين المركزيتين بمكة المكرمة والمدينة المنورة من هذا النشاط، وخوّلت الضوابط وزير الشؤون البلدية بوضع اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد فيها، على أن تحدد مقدار الرسم السنوي الثابت بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر.