صنّفت وزارة العدل الحالات التي يتم فيها الاستقطاع مِن أجور مَن صدرت بحقهم أوامر تنفيذ للسداد، وذلك بحسب نسبة الاستقطاع، إذ نصت المادة (21) من نظام التنفيذ ولائحته على أنه «لا يجوز الحجز على الرواتب والأجور إلا بمقدار النصف لدين النفقة ومقدار الثلث للديون الأخرى».
وأعلنت أن الاستقطاع من الأجور والرواتب يشمل ما يلحق بهما من بدلات، وحوافز، ومكافآت، مشيرة إلى أنه يمكن رفع دعوى «نفقة» لمحكمة الأحوال الشخصية وذلك بالتقدم بالطلب عبر الرابط التالي: https://najiz.sa/applications/landing/service/1، فيما يمكن التقدم بطلب زيادة النفقة من خلال الرابط التالي: http://najiz.sa.
وحول استفسار عن حال النفقة الماضية بعد وفاة المدعى عليه الصادر بحقه أمر تنفيذ وإيقاف خدمات، وهل يستمر الاستقطاع أو تتأثر إجراءات راتب التقاعد، أفادت وزارة العدل بأنه في هذه الحالة يمكن التواصل مع الدائرة من خلال الدخول على الرابط التالي https://www.iam.gov.sa/authservice//userauthservice?lang=ar#/، واختيار أيقونة «التنفيذ» ثم «طلباتي» ثم «إجراءات» ثم «طلبات إجراءات من الدائرة»، ثم اختيار «طلبات أخرى» ثم النقر على «إرسال».