كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه لا يترتب فرض رسوم أو غرامة في حال التأخر في تسجيل واقعة الوفاة.
وأوضحت أنه عند تسجيل واقعة وفاة الزوج، فإن حالة الزوجة تتحول فورا إلى «أرملة».
وفي ما يخص إصدار «بدل فاقد» لشهادة الوفاة، أفادت بأن ذلك يستلزم مراجعة وكيل الورثة للمكتب الذي صدرت منه شهادة الوفاة لاستخراج «بدل فاقد».
وفي حال تعذر إصدار «حصر الورثة» بعد وفاة الأب بسبب وجود أشخاص متوفين سابقا لم يتم إسقاطهم من «كرت العائلة»، أكدت «الأحوال المدنية» أن ذلك يتطلب مراجعة أقرب مكتب لإصدار شهادة الوفاة، وتتم حينئذ الإفادة بالشروط اللازمة والمدة التي يستغرقها إصدارها عند مراجعة المكتب.