مقر المحكمة العامة في جدة. (عكاظ)
مقر المحكمة العامة في جدة. (عكاظ)
-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
علمت «عكاظ» أن 7 تعديلات في نظامي المرافعات الشرعية والطرق والمباني باتت سارية اعتبارا من اليوم (الأحد)؛ منها 6 تعديلات في نظام المرافعات الشرعية بالحذف والإضافة والتعديل، وحذف فقرة تعنى باستحصال مبلغ يؤخذ على الكشوف المتعلقة بالاستحكامات من 10- 50 قرشا سعوديا.

وبموجب التعديلات، منع نظام المرافعات الشرعية المحضرين والكتبة وغيرهما من أعوان القضاء من مباشرة عمل يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.


ونصت تعديلات على النظام على «عدم الجواز للمحضرين والكتبة مباشرة عمل يدخل في حدود وظائفهم، في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة». وأقرت التعديلات تغييرا على المادة 218 لتكون بالنص الآتي «تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة». وشملت التعديلات المادة 22 لتكون «أن ينص في الوقف على أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف».

وشمل التعديل حذف الفقرة «ج» من المادة 152 من نظام الطرق والمباني الصادر 1360هـ التي كانت تنص على «يؤخذ على الكشوف المتعلقة بالاستحكامات من 10- 50 قرشا سعوديا»، كما تم حذف مواد في نظام يتعلق بحجج الاستحكام.

وكانت التعديلات أزالت مسمى «استحكام»، بعد تعديل وحذف بعض المواد والفقرات من نظامي المرافعات والطرق والمباني؛ ما يعني عدم قبول المحاكم أي إجراءات لإكمال حجج الاستحكام، أو أي إجراءات لاحقة تتعلق بالتعديل والإضافة على العقارات، وإحالة أي إجراء إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة. وينطبق قرار التعديل على الصكوك الصادرة قبل القرار سواء كانت حجج استحكام جديدة، أو كانت قائمة وتحتاج إلى تعديل أو إضافة أو إكمال، أياً كان نوع الإجراء.