كشف مصدر لـ«عكاظ»، بأن تكليف المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية الذي يقل نصابه عن الحصص المقررة بإكمال نصابه في أقرب مدرسة داخل المدينة التي فيها مقر عمله، متاح منذُ عدة أعوام ووضعت له شروط أخيرا بحيث لا يكون سد العجز وإكمال النصاب انتقائيا، ومن الشروط أن يكون نصاب المعلم والمعلمة المكلفين لا يزيد على نصاب معلمي نفس التخصص في المدرسة المكلف فيها المعلم لسد العجز، ويعفى المعلم والمعلمة المكلفان بالعمل في مدرستين من حصص الانتظار والريادة والنشاط والإشراف اليومي إذا كان نصابهما ١٦ حصة فأكثر.
وأشار المصدر إلى أنه في حال تكليف معلم من مدرسته إلى مدرسة أخرى واحتاجت مدرسته لنفس التخصص تكون الأولوية للمعلم المكلف بالعودة لمدرسته لسد العجز في حال موافقته وتكليف معلم آخر بديل في المدرسة المكلف إليها المعلم سابقا، كما يحق للمعلم والمعلمة ممن استوفوا النصاب في الجدول الدراسي كاملا أخذ حصص إضافية في حالة موافقته وتصرف له مكافأة مالية لا تتجاوز ١٠٠ ريال عن الحصة الواحدة.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أتاحت تكليف المشمول بلائحة الوظائف التعليمية الذي يقل نصابه عن الحصص المقررة له بإكمال نصابه منها في أقرب مدرسة كما أجازت لوزارة التعليم تكليف مَن استوفى نصابه من الحصص المقررة بحصص زائدة بعد موافقته، وتُصرف له مكافأة بناء على ضوابط تحدد مقدارها وشروط صرفها، بالاتفاق بين وزارتي التعليم والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وكشفت لائحة الوظائف التعليمية شروط وضوابط التكليف لمن يقل نصابه عن الحصص المقررة ومنها أن يكون التكليف وفقا لمقتضيات المصلحة التعليمية عند حصول عجز لا يمكن تسديده نهائيا من داخل المدرسة، وألا يزيد نصابه التعليمي بعد التكليف على 20 حصة صفية لرتبتي معلم ومعلم ممارس، و18 حصة صفية لرتبة معلم متقدم، و14 حصة صفية لرتبة معلم خبير.
كما اشترط ألا يزيد النصاب التعليمي لمعلم التربية الخاصة بعد التكليف على 16 حصة صفية لرتبة معلم ممارس، و14 حصة صفية لرتبة معلم متقدم، و12 حصة صفية لرتبة معلم خبير، مضيفة أن عمل المشمول باللائحة في مدرسة أخرى لا يعد تكليفا إذا كانت المدرسة ضمن مجمع واحد وموافقة المشمول باللائحة على التكليف، وألا تزيد الحصص الزائدة على 5 حصص، وللوزير في حالة الضرورة الاستثناء من ذلك، على أن يصدر الوزير القواعد والمعايير المنظمة لذلك بما في ذلك التعليم عن بعد.
وأشار المصدر إلى أنه في حال تكليف معلم من مدرسته إلى مدرسة أخرى واحتاجت مدرسته لنفس التخصص تكون الأولوية للمعلم المكلف بالعودة لمدرسته لسد العجز في حال موافقته وتكليف معلم آخر بديل في المدرسة المكلف إليها المعلم سابقا، كما يحق للمعلم والمعلمة ممن استوفوا النصاب في الجدول الدراسي كاملا أخذ حصص إضافية في حالة موافقته وتصرف له مكافأة مالية لا تتجاوز ١٠٠ ريال عن الحصة الواحدة.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أتاحت تكليف المشمول بلائحة الوظائف التعليمية الذي يقل نصابه عن الحصص المقررة له بإكمال نصابه منها في أقرب مدرسة كما أجازت لوزارة التعليم تكليف مَن استوفى نصابه من الحصص المقررة بحصص زائدة بعد موافقته، وتُصرف له مكافأة بناء على ضوابط تحدد مقدارها وشروط صرفها، بالاتفاق بين وزارتي التعليم والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وكشفت لائحة الوظائف التعليمية شروط وضوابط التكليف لمن يقل نصابه عن الحصص المقررة ومنها أن يكون التكليف وفقا لمقتضيات المصلحة التعليمية عند حصول عجز لا يمكن تسديده نهائيا من داخل المدرسة، وألا يزيد نصابه التعليمي بعد التكليف على 20 حصة صفية لرتبتي معلم ومعلم ممارس، و18 حصة صفية لرتبة معلم متقدم، و14 حصة صفية لرتبة معلم خبير.
كما اشترط ألا يزيد النصاب التعليمي لمعلم التربية الخاصة بعد التكليف على 16 حصة صفية لرتبة معلم ممارس، و14 حصة صفية لرتبة معلم متقدم، و12 حصة صفية لرتبة معلم خبير، مضيفة أن عمل المشمول باللائحة في مدرسة أخرى لا يعد تكليفا إذا كانت المدرسة ضمن مجمع واحد وموافقة المشمول باللائحة على التكليف، وألا تزيد الحصص الزائدة على 5 حصص، وللوزير في حالة الضرورة الاستثناء من ذلك، على أن يصدر الوزير القواعد والمعايير المنظمة لذلك بما في ذلك التعليم عن بعد.