أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الخدمات التعليمية الأهلية المقدمة إلى المواطنين؛ التي تشمل قيمة المصروفات الدراسية متضمنة قيمة الكتب الدراسية التي يتم بيعها من قبل المدارس الأهلية والعالمية الخاضعة للضريبة والمعتمدة من وزارة التعليم.
وأوضحت أن ذلك يأتي تطبيقاً للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من قطاع التعليم الأهلي الخاص. كما أكدت الهيئة أن الخدمات التعليمية المشمولة في نطاق تطبيق الأمر الملكي تشمل أيضاً الخدمات التعليمية المقدمة من الجامعات الأهلية (للبكالوريوس) التي تقع تحت إشراف وزارة التعليم، إضافة إلى البرامج التعليمية والتدريبية التي تُشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي تعادل الشهادات التعليمية المقابلة والمماثلة لها المشمولة في نطاق تطبيق الأمر الملكي لدى وزارة التعليم والتي تزيد مدتها عن عامين تدريبيين. وأوضحت الهيئة أن آلية تطبيق تحمل الدولة للضريبة والمتفق عليها بين الجهات المعنية بتطبيق الأمر الملكي تقضى بعدم تحصيل الضريبة عن الخدمات التعليمية المشمولة من المواطنين المستفيدين منها، بعد قيام الجهات التعليمية الخاضعة للضريبة بالتحقق من أن المستفيد هو المواطن المشمول في الأمر الملكي وأن يتم إدراج بيانات المواطن بالفاتورة الضريبية الصادرة منه للمواطن متضمنة رقم الهوية الوطنية وبيانات الاتصال به مع قيام الجهة التعليمية بالإقرار عن قيمة التوريد المشمول في نطاق تطبيق الأمر الملكي ضمن الخانة المخصصة لها في الإقرار الضريبي دون سداد الضريبة المستحقة عن ذلك التوريد.
وأوضحت أن ذلك يأتي تطبيقاً للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من قطاع التعليم الأهلي الخاص. كما أكدت الهيئة أن الخدمات التعليمية المشمولة في نطاق تطبيق الأمر الملكي تشمل أيضاً الخدمات التعليمية المقدمة من الجامعات الأهلية (للبكالوريوس) التي تقع تحت إشراف وزارة التعليم، إضافة إلى البرامج التعليمية والتدريبية التي تُشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي تعادل الشهادات التعليمية المقابلة والمماثلة لها المشمولة في نطاق تطبيق الأمر الملكي لدى وزارة التعليم والتي تزيد مدتها عن عامين تدريبيين. وأوضحت الهيئة أن آلية تطبيق تحمل الدولة للضريبة والمتفق عليها بين الجهات المعنية بتطبيق الأمر الملكي تقضى بعدم تحصيل الضريبة عن الخدمات التعليمية المشمولة من المواطنين المستفيدين منها، بعد قيام الجهات التعليمية الخاضعة للضريبة بالتحقق من أن المستفيد هو المواطن المشمول في الأمر الملكي وأن يتم إدراج بيانات المواطن بالفاتورة الضريبية الصادرة منه للمواطن متضمنة رقم الهوية الوطنية وبيانات الاتصال به مع قيام الجهة التعليمية بالإقرار عن قيمة التوريد المشمول في نطاق تطبيق الأمر الملكي ضمن الخانة المخصصة لها في الإقرار الضريبي دون سداد الضريبة المستحقة عن ذلك التوريد.