تستعد الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) لإغلاق باب التقديم على طلبات تملك العقارات في المدن والمحافظات بعد 93 يوما. وأكدت أن لجان النظر تختص بطلبات التملك للعقارات المحياة قبل أمر المنع الصادر في 1387/11/9هـ.
وأشارت إلى أن العقارات المحياة بعد هذا التاريخ ليست ضمن اختصاصات لجان النظر. وبينت الأمانة في ردها على عدد من التساؤلات والاستفسارات أن المقابل المالي الذي يتم دفعه من المتقدمين للمنصة مقابل الخدمات الفنية والإدارية التي تقدمها (إحكام) للتأكد من سلامة الطلب واستكماله ورفعه إلى لجان النظر بشكل متكامل.
يشار إلى أن الأمانة أطلقت البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات التملك في الخامس من جمادى الأولى العام الماضي 1442، ومنحت مهلة عام لاستقبال طلبات التملك وتعديل الصكوك، واشترطت -في حينها- ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، منها حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر، ومشاريع الاستزراع السمكي، حرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة.