مقر محكمة التنفيذ في جدة. (عكاظ)
مقر محكمة التنفيذ في جدة. (عكاظ)
-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
كشفت مصادر «عكاظ» أن نظام التنفيذ المرتقب حدد ضوابط وآليات حبس المدين ومنعه من السفر واستخدام القوة الجبرية لإلزامه بسداد ما عليه من ديون في بعض الحالات حفاظا على حقوق الدائنين. وتنص الإجراءات الجديدة حال إقرارها على أن تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في النظام إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها، وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري، فيجري التنفيذ وفق ما تحدده اللائحة. وتنفذ -جبراً- الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والزيارة، حتى ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، وإلى دخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك. وتسري أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع عن التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية. وبحسب التعديلات تقرر استمرار العمل بأحكام «الحجز التحفظي» الواردة في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، وما يرتبط بذلك من أحكام. ونقلت مصادر أن للمحكمة بعد إعلان البدء في إجراءات التنفيذ الجبري إذا قامت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده لأمواله أو تهريبها؛ أن تستجوب المنفذ ضده أو من يشتبه بتهريب الأموال إليه من أقاربه ومنسوبيه والمتعاملين معه وغيرهم، ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء الأمر بإحضاره بالقوة الجبرية. ومنح النظام المحكمة الحق في أن تأمر بتتبع أموال المنفذ ضده بناءً على طلب من طالب التنفيذ يقدمه بعد إعلان البدء في إجراءات التنفيذ، وأن تأمر الجهات المختصة بتتبع أموال المنفذ ضده ومن يشتبه بتهريب الأموال إليه، وتزويد المحكمة بتقرير عن ذلك، وألزم النظام الجهات المختصة بأن تتولى تنفيذ الحجز الذي تأمر به المحكمة وفق الأحكام النظامية وإذا اقتضى تنفيذ الحجز استخدام القوة الجبرية؛ فللمحكمة أن تأمر الجهة المختصة بذلك على أن تحدد اللائحة إجراءات الحجز على الأموال، وإيداعها، وإدارتها، والحراسة عليها بما في ذلك إجراءات الحجز على الأموال التي تستحق للمدين مستقبلًا، وأحكام الإسناد إلى القطاع الخاص.

وشددت نصوص النظام على مراعاة الاستمرار في إجراءات التنفيذ؛ إذا اشتبهت المحكمة في ارتكاب المنفذ ضده أو غيره سلوكاً جرمياً بإخفاء الأموال أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم معلومات خاطئة أو غير صحيحة في الإفصاح أو الاستجواب أو غير ذلك؛ فتحيل الواقعة إلى الجهة المختصة برفع الدعوى الجزائية، والجهة المختصة بالإشراف على المنفذ ضده؛ لتتخذ ما يلزم وفق الإجراءات.


إذا مضى ثلاثون يوماً على اتخاذ أي من أوامر المحكمة من نظام التنفيذ ولم يقم المنفذ ضده بالتنفيذ أمرت المحكمة -بناء على طلب طالب التنفيذ- بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ بما لا يزيد على (ستة) أشهر يجوز تمديدها مدةً أخرى بناء على طلب طالب التنفيذ، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط لإنفاذ المادة، ولا يجوز الحبس التنفيذي للمنفذ ضده إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس، أو إذا كانت امرأة حاملاً أو لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، أو إذا كان المنفذ ضده أحد أصول طالب التنفيذ ما لم يكن الدين نفقة مقررة. ولا ينقضي الحق بانتهاء مدة الحبس، وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية.

متى يجبر المنفذ ضده؟

ملاحقة المتهربين

ومعطلي التنفيذ

في خطوة احترازية أكد النظام المقترح أنه لا يجوز الحجز على أموال المنفذ ضده إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة، ويجوز للمنفذ ضده إذا أثبت أن لديه أموالاً أكثر من مقدار الحق المراد استيفاؤه، أن يقترح مالاً يكون له الأولوية في التنفيذ عليه، وعلى المحكمة أن تأخذ بذلك إذا لم يخل بمصلحة التنفيذ، وتقرر المحكمة حينئذ رفع الحجز عدا المال المقترح للتنفيذ عليه، إلا إذا ترتب على رفع الحجز إخلال بالضمانات المحققة للاستيفاء.

وحاصر النظام المتهربين، وشدد في حال تصرف المحجوز على أمواله فيعد معطلاً للتنفيذ، وتنفذ على المال المحجوز أحكام الاسترداد ويتحمل المنفذ ضده كل ما ترتب على الحجز التنفيذي من مصروفات، ما لم يكن السبب عائداً لغيره؛ فيتحملها المتسبب. وبيّن النظام ان الأموال المحجوزة تباع عن طريق المزاد، وتباع الأوراق المالية المحجوزة عن طريق مرخص له من هيئة السوق ولا يسلم ثمن المبيع لطالب التنفيذ -ومن في حكمه- إلا بعد استكمال إجراءات نقل الملكية، وعلى شاغل العقار -بغير حق- إخلاؤه، فإن امتنع، أو لم يحضر؛ فيعد معطلاً للتنفيذ. وكشفت التعديلات أنه في حال كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفاً في الإجراءات، واتفق هؤلاء على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيعها؛ تثبت المحكمة اتفاقهم في محضر يكون له قوة السند التنفيذي في مواجهتهم، أما إذا لم تكن الحصيلة كافية، ولم يتفق ذوو الشأن على تسوية ودية لتوزيع الحصيلة فيما بينهم؛ تثبت المحكمة عدم اتفاقهم؛ وتصدر حكماً بتوزيع الحصيلة بين طالبي التنفيذ، مع مراعاة تقديم الديون الممتازة على سائر الديون وفقاً لما تقرره الأنظمة ذات الصلة، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لإنفاذ ذلك.

وشدد النظام على التنفيذ المباشر ومنح المحكمة آليات عدة منها استعمال القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراءات التنفيذ وللمحكمة منع المنفذ ضده من السفر وفق أحكام النظام مع فرض غرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال يومياً عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، وللمحكمة الحق في إلغاء الغرامة، أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ.