2222
2222
حكم الحكمي
حكم الحكمي
نسرين الغامدي
نسرين الغامدي
عدنان الشبراوي
عدنان الشبراوي
-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
مخاوف بعض الدائنين من ضياع حقوقهم المالية في ظل التعديلات المرتقبة لنظام التنفيذ بددتها مصادر قانونية عبر «عكاظ»

مع الأخذ في الاعتبار أن التعديلات راعت الجوانب الإنسانية للمدين. وطبقا لقانونيين تحدثوا لـ«عكاظ» فإن الحقوق مصانة شرعا ونظاما والأنظمة تعالج الحالات وفق ما يطرأ من مستجدات. وبحسب مسودة النظام فإن القضاء تكفل بمحاصرة المتلاعبين بأموال الناس والمتهربين من الديون؛ إذ أوجب على المنفذ ضده الإفصاح عن أمواله عند صدور أمر التنفيذ، ومنح النظام المحكمة إذا قامت قرائن تدل على إخفاء المال أو تهريبه، أن تأمر بالإفصاح عن أموال أقارب المنفذ ضده وأصهاره ووكلاء المنفذ ضده وموظفيه، والمتعاملين مع المنفذ ضده، والمشتبه في محاباته لهم في حدود ما يحقق الغرض من الإفصاح، وعلى من أُمر بالإفصاح أن يستجيب خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ إبلاغه بالأمر ويعد من لم يستجب للأمر معطلاً للتنفيذ. ومنحت التعديلات المرتقبة الجهات المختصة صلاحية الإشراف على نوع من الأموال أو تسجيلها الإفصاح عما لديها من معلومات بناءً على أمر المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الطلب و يجب على الجهات المختصة الإشراف على الأموال أو تسجيلها و إنشاء إدارات مختصة للتعامل مع أوامر قضاء التنفيذ المختلفة، وإعداد قواعد بيانات بملكية الأموال؛ سواء كانت أصولاً عقارية، أو مالية، أو نقدية، أو تجارية، أو فكرية، أو أي أصل آخر، مع الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات، التي اطلع عليها الموظفون بسبب عملهم وألا يفشوها لأي سبب كان، ويصاحب ذلك وضع آليات تقنية وغير تقنية لضمان عدم الدخول على البيانات إلا بإذن. ويؤكد القانونيون أن التعديلات كشفت عن مبادلة الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى على أساس المعاملة بالمثل، ويستثنى من الإفصاح ما نصت عليه الأنظمة، وقرارات مجلس الوزراء، وما يؤثر على الأمن الوطني.


مستشار قانوني: الإفصاح خلال 5 أيام

قلل قانونيون من مخاوف بعض الدائنين عن ضياع مستحقاتهم على خلفية نظام التنفيذ الجديد. وأكد رئيس لجنة المحامين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء، المحامي والمستشار القانوني أشرف السراج أن التعديل بيّن أنه في حال لم ينفذ المنفذ ضده أمر التنفيذ بسند تنفيذي محله مال أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالحق خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ نشره؛ يعلن البدء في إجراءات التنفيذ الجبري وتتخذ سلسلة من الإجراءات منها حجز أموال المنفذ ضده الظاهرة وما يرد إليه مستقبلًا، والتنفيذ عليها، بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي وإدراجه في قوائم المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ، وحجز مستحقات المنفذ ضده لدى الجهات الحكومية، والأمر بالتنفيذ عليها، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه -بصفته الشخصية- في ما يخص الأموال وما يؤول إليها سواء كانت بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

محامي: منع السفر في هذه الحالة

يرى المحامي حكم الحكمي أن التعديل منح المحكمة أن تأمر بمنع المنفذ ضده من السفر قبل إعلان البدء في إجراءات التنفيذ الجبري، إذا تبين لها أن المنع سيحقق مصلحة في استيفاء الحق. وشدد على أن على المحكمة أن تأمر بمنع المنفذ ضده من السفر مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، بناءً على طلب المدعي يقدمه بعد إعلان البدء في التنفيذ الجبري، ويجوز للمحكمة تمديد مدة الأمر بالمنع من السفر مدة إضافية بناءً على طلب طالب التنفيذ، ولا يخل صدور أمر المنع من السفر بسلطة الجهات المختصة في إنهاء إقامة غير السعودي أو أمره بمغادرة المملكة أو إبعاده إذا اقتضت المصلحة ذلك.

محامية: التقرير الطبي مطلوب

المحامية نسرين علي الغامدي ترى أن النظام المرتقب أوضح في مواده أنه لا يجوز منع المنفذ ضده من السفر، ويرفع الأمر القائم بالمنع من السفر في حالات منها إذا ظهر بموجب تقرير طبي حاجة المنفذ ضده للعلاج خارج المملكة وفقا لما تقرره اللائحة، أو إذا كان مجموع الدين أو الديون المطلوب تنفيذها لا يتجاوز 10 آلاف ريال. واعتبرت ذلك مراعاة للجوانب الإنسانية والمرضية وتقنين المنع من السفر بما يحقق المصلحة المرجوة مشيدة بالخطوات المتتالية والقفزات لوزارة العدل في تحسين وتطوير الأنظمة ومراجعتها دوريا.

قانوني: تسجيل السندات في منصات معتمدة

عضو النيابة العامة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي، يؤكد أن من الأحكام التنفيذية المرتقبة في التعديلات اشتراط تسجيل السندات لأمر والكمبيالات بمنصات إلكترونية معتمدة من الوزارة لاعتبارها سنداً تنفيذياً، وهي ضمانة مهمة تجنبا لاستغلال الأوراق التجارية كسندات الأمر كوسيلة ابتزاز، كما تنص التعديلات على تقادم السندات التنفيذية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها، بعد أن كان السند سابقا وفق الأنظمة ينتهي بعد ثلاث سنوات ليتحول إلى سند عادي لا تختص بنظره محكمة التنفيذ وإنما المحكمة العامة بحسب الحال.

ويضيف أن نظام التنفيذ المرتقب يتضمن أحكاماً مستحدثة أهمها حذف أحكام الإعسار من النظام؛ تمهيداً لنقله إلى نظام مستقل للإعسار المدني وهو ما سيقلل من إلزامية التنفيذ على الديون المدنية التي بنيت على رضى الطرفين بالاقتراض والتعامل لناحية إنسانية وما شابهها، ما سيمنح الفرصة للمدينين المنفذ ضدهم للتخلص من إجراءات التنفيذ ولائياً وإحالتها لنظام الإعسار الذي يصب غالباً في صالحهم للاستفادة منه وتبرير عدم وفائهم بالديون المستحقة.

15 ثمرة لتطوير قضاء التنفيذ

كشفت مصادر «عكاظ» أن مشروع التنفيذ المرتقب تضمن عددا من الأحكام التي دعت الحاجة إلى استحداثها سعيا لتحقيق أهداف المشروع، حرصا على تطوير قضاء التنفيذ في ظل رؤية المملكة وبرامجها التنفيذية، ومواكبة لأفضل الممارسات العالمية. واستهدفت وزارة العدل في استطلاع لها حول مواد النظام عددا من الفئات المختصة وهم القضاة، المحامون، وطالبو التنفيذ والمنفذ ضدهم، والمتخصصون وأعضاء هيئة التدريس.

ويهدف مشروع نظام التنفيذ المعدل الى رفع كفاءة قضاء التنفيذ وإنفاذ العقود وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع وتعزيز العدالة الوقائية، وضبط العقود التنفيذية، وتعزيز إسناد الأعمال غير القضائية إلى القطاعين الخاص وغير الربحي بما لا يخل بالضمانات وقصر دور القاضي على الأعمال القضائية وتعزيز التحول الرقمي وضبط إجراءات التنفيذ وتسريعها بما لا يخل بالجودة والضمانات القضائية وتحسين تنافسية المملكة وبيئة الأعمال فيها ومواكبة أحدث النظريات في التنفيذ المالي وغير المالي بما يتواءم مع السياسة العدلية للمملكة وتمكين التطوير الإجرائي وتحقيق المرونة التشريعية بما لا يخل بالضمانات.