أكد نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية تشكيل لجنة وزارية لفحص الطلبات وتقييمها، والبت فيها بناءً على معايير تتعلق بالأمن أو النظام العام. وشملت تعديلات النظام وضع معايير للحفاظ على الشركات السعودية الرائدة وتنميتها، ومراجعة قواعد وإجراءات التصرف في حصصها أو أسهمها وإنشاء لجنة وزارية دائمة برئاسة وزير الاستثمار، تتولى تحديد القطاعات الحسّاسة والإستراتيجية، التي تؤثر في الأمن أو النظام العام تأثيراً مباشراً أو غير مباشر، وتحديثها باستمرار، وتحديد الحد الأعلى لنسب تملك المستثمرين الأجانب المباشرة وغير المباشرة في حصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحسّاسة والإستراتيجية، أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأسمال الصادرة عن هذه الشركات -بالتنسيق مع الجهات المعنية- بما لا يتعارض مع الأحكام النظامية ذات الصلة والتزامات المملكة الدولية.
وتضع اللجنة الضوابط والشروط والإجراءات اللازمة للبت في طلبات تملك المستثمرين الأجانب لحصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحسّاسة والإستراتيجية، أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأسمال الصادرة عن هذه الشركات، على أن تراعي هذه الضوابط والشروط والإجراءات الأثر المحتمل لطلب التملك على الأمن أو النظام العام.
كما تبت اللجنة في طلب تملك المستثمر الأجنبي لحصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحسّاسة والإستراتيجية، أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأسمال الصادرة عن هذه الشركات، إما بالموافقة، وإما بالرفض، أو الموافقة المشروطة، وعلى أن يشارك ممثل من الجهة المختصة بتنظيم النشاط ذي الصلة بطلب التملك، في مناقشة هذه الطلبات والتصويت عليها.
وتعنى اللجنة بوضع قائمة بالأفراد أو الشركات المحظور عليها الاستثمار في المملكة لاعتبارات حماية الأمن أو النظام العام، وتحديثها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وطلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير أو إحصاءات أو مرئيات -من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى- تتطلبها طبيعة أعمالها.
كما تقوم اللجنة بدعوة أي من الجهات الحكومية، والاستعانة بمَن تراه من المختصين والمستشارين، لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت، وتشكيل ما تراه من اللجان وفرق العمل وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.
و شملت التعديلات بالاتفاق مع هيئة السوق المالية وضع الضوابط والإجراءات والشروط اللازمة لكيفية وآلية فحص طلبات الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية الصادرة عن الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحسّاسة والإستراتيجية، في حال كان من شأن الموافقة على الطلب تملك حصة سيطرة في أيّ من تلك الشركات، على أن يتفق على تلك الضوابط والإجراءات والشروط ويعمل بها خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ بدء أعمال اللجنة.
وتضع اللجنة الضوابط والشروط والإجراءات اللازمة للبت في طلبات تملك المستثمرين الأجانب لحصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحسّاسة والإستراتيجية، أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأسمال الصادرة عن هذه الشركات، على أن تراعي هذه الضوابط والشروط والإجراءات الأثر المحتمل لطلب التملك على الأمن أو النظام العام.
كما تبت اللجنة في طلب تملك المستثمر الأجنبي لحصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحسّاسة والإستراتيجية، أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأسمال الصادرة عن هذه الشركات، إما بالموافقة، وإما بالرفض، أو الموافقة المشروطة، وعلى أن يشارك ممثل من الجهة المختصة بتنظيم النشاط ذي الصلة بطلب التملك، في مناقشة هذه الطلبات والتصويت عليها.
وتعنى اللجنة بوضع قائمة بالأفراد أو الشركات المحظور عليها الاستثمار في المملكة لاعتبارات حماية الأمن أو النظام العام، وتحديثها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وطلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير أو إحصاءات أو مرئيات -من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى- تتطلبها طبيعة أعمالها.
كما تقوم اللجنة بدعوة أي من الجهات الحكومية، والاستعانة بمَن تراه من المختصين والمستشارين، لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت، وتشكيل ما تراه من اللجان وفرق العمل وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.
و شملت التعديلات بالاتفاق مع هيئة السوق المالية وضع الضوابط والإجراءات والشروط اللازمة لكيفية وآلية فحص طلبات الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية الصادرة عن الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحسّاسة والإستراتيجية، في حال كان من شأن الموافقة على الطلب تملك حصة سيطرة في أيّ من تلك الشركات، على أن يتفق على تلك الضوابط والإجراءات والشروط ويعمل بها خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ بدء أعمال اللجنة.