كشفت مصادر «عكاظ» أن النيابة العامة صنفت في اللائحة التنفيذية المحددة للجرائم الموجبة للتوقيف 26 جريمة اعتبرتها من الجرائم الكبيرة، وفسرت وعالجت عددا من الحالات وألغت فقرات سابقة. وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف تشمل جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع، جرائم قتل العمد أو شبه العمد، الجرائم المخلة بالأمن الوطني، الجرائم المعاقب عليها نظاماً بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات، كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. ويدخل في حكم هذه الفقرة الجرائم الوارد في شأنها نص خاص بموجب أوامر ملكية، الأفعال المنصوص عليها في المادة المعدلة من نظام الأوراق التجارية ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف، اختلاس الأموال العامة أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالا مصرفية ما لم يُرد المبلغ المختلس.
ومن الجرائم الموجبة للتوقيف قضايا الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال على عشرين ألف ريال ما لم ينتهِ الحق الخاص، وتعد هذه الفقرة ملغية بصدور نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة أخيرا، الاعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 21 يوماً ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص ويدخل في حكم هذه الفقرة الاعتداء عمدا باستخدام الأدوات الحادة، كالسكاكين والسواطير وما في حكمها، حتى ولو كانت الإصابة لم تصل إلى أي مما ذكر، الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف على عشرين ألف ريال، ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص ويدخل في حكم هذه الفقرة التبديد في الأموال العامة، الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص ويدخل في حكم هذه الفقرة الاعتداء على الأجداد والجدات، انتهاك حرمة المساكن بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص ويدخل في حرمة المساكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز أو معد لاستعماله كمأوى ولا يشترط في تطبيق حكم هذه الفقرة وقوع الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.
وأيضا السرقة غير الحدية التي ترتكب من تشكيل عصابي ويقصد بالسرقة غير الحدية ما لا تنطبق عليها شروط الحد، ويقصد بالتشكيل العصابي في حكم هذه الفقرة شخصان فأكثر ساهموا في ارتكاب السرقة مساهمة أصلية أو تبعية بغض النظر عن اختلاف أفعالهم أو تخطيطهم أو تنظيمهم، نهب الأموال ما لم يتنازل صاحب الحق، ويقصد بالنهب أخذ الشيء على وجه العلانية سواء أكان قهراً أم دونه، سرقة السيارات ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص أو جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما، ويدخل في حكم هذه الفقرة سرقة السيارات وإن كان ذلك على وجه العلانية، أو الغلبة كما يدخل في حكم هذه الفقرة سرقة جزء من السيارة، أو السرقة من داخلها.
ومن الجرائم الموجبة للتوقيف، القوادة أو إعداد أماكن للدعارة ويقصد بالقوادة التوسط في ممارسة البغاء بمقابل أو بغير مقابل ويحصل إعداد أماكن للدعارة بتهيئة المكان، بيع المسكرات، أو صنعها أو تهريبها، أو حيازتها بقصد الترويج أو الاتجار، تهريب أو جلب أو تلقي أو زراعة نبات القات بقصد الترويج أو الاتجار، حوادث السير التي تقع أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي أو التفحيط، أو في أثناء قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير أو في أثناء تجاوز إشارة المرور الضوئية ذات الضوء الأحمر، أو أثناء تجاوز السرعة بما يعرض السلامة العامة للخطر المحددة من اللائحة التنفيذية لنظام المرور إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 21 يوماً.
ومن الجرائم الموجبة للتوقيف الاعتداء عمداً على رجل الأمن بالضرب أثناء مباشرته مهمات وظيفته أو إلحاق تلفيات عمداً بمركبته الرسمية أو ما يستخدمه من تجهيزات، إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات ويدخل في حكم الفقرة مجرد إشهار السلاح الناري، ويقصد بالأماكن العامة المواقع المتاح ارتيادها للعموم -مجانا أو بمقابل- من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك، وإن لم يوجد فيها أحد وتشمل المناسبات الاحتفالات العامة أو الخاصة، وكذلك إطلاق النار من سلاح ناري، أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهديد به ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
ومن الجرائم الموجبة للتوقيف الخطف أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، ويقصد بالاحتجاز منع مبارحة شخص المكان قسراً، وكذا جرائم الغش التجاري إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على السلامة، ويعرف الغش المضر بصحة الإنسان أو الحيوان ما كان في أصل صناعة المنتج أو تركيبه، ويرجع في تحديد كون المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرةً بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما إلى رأي الخبير وفق المادة المنصوص عليها من نظام الإجراءات الجزائية، ويشمل حكم هذه الفقرة من صنع أو أنتج أو استورد المنتج المغشوش، أو من يقوم بتوزيعه على منافذ البيع ولا يشمل حكم هذه الفقرة من حاز المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه أو باعها.
للنائب العام حق الإفراج في جرائم محددة
بينت اللائحة أن للنائب العام الإفراج عن الموقوفين في بعض الجرائم المحددة، ويكون الإفراج وفق أحكام النظام ومن النائب العام مباشرة، أو بناء على توصية من رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة، وأكدت اللائحة أن الرجوع لأي تفسير في لائحة الجرائم الموجبة للتوقيف عند الاختلاف للنائب العام، وله إصدار مذكرة توضيحية.
وشددت التعليمات على أنه في حال تنازل صاحب الحق الخاص أو رد المبلغ المختلس أو سدد قيمة التالف في بعض الجرائم فيجوز الإفراج عن المتهم بموافقة النائب العام مع بقائها من الجرائم الكبيرة، ويعامل الشريك معاملة الفاعل الأصلي في تطبيق أحكام القرار.
وكان النائب العام الشيخ سعود المعجب أكد خلال لقائه الأخير برؤساء فروع النيابة العامة في المملكة أن التطور العدلي الجزائي في النيابة العامة هو استمرار للتطور القانوني الذي تشهده المملكة في هذا العهد الزاهر، منوها بالقرارات واللوائح الجزائية التي صدرت، وأهمها اللائحة التنفيذية المحددة للجرائم الموجبة للتوقيف.
ومن الجرائم الموجبة للتوقيف قضايا الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال على عشرين ألف ريال ما لم ينتهِ الحق الخاص، وتعد هذه الفقرة ملغية بصدور نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة أخيرا، الاعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 21 يوماً ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص ويدخل في حكم هذه الفقرة الاعتداء عمدا باستخدام الأدوات الحادة، كالسكاكين والسواطير وما في حكمها، حتى ولو كانت الإصابة لم تصل إلى أي مما ذكر، الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف على عشرين ألف ريال، ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص ويدخل في حكم هذه الفقرة التبديد في الأموال العامة، الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص ويدخل في حكم هذه الفقرة الاعتداء على الأجداد والجدات، انتهاك حرمة المساكن بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص ويدخل في حرمة المساكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز أو معد لاستعماله كمأوى ولا يشترط في تطبيق حكم هذه الفقرة وقوع الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.
وأيضا السرقة غير الحدية التي ترتكب من تشكيل عصابي ويقصد بالسرقة غير الحدية ما لا تنطبق عليها شروط الحد، ويقصد بالتشكيل العصابي في حكم هذه الفقرة شخصان فأكثر ساهموا في ارتكاب السرقة مساهمة أصلية أو تبعية بغض النظر عن اختلاف أفعالهم أو تخطيطهم أو تنظيمهم، نهب الأموال ما لم يتنازل صاحب الحق، ويقصد بالنهب أخذ الشيء على وجه العلانية سواء أكان قهراً أم دونه، سرقة السيارات ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص أو جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما، ويدخل في حكم هذه الفقرة سرقة السيارات وإن كان ذلك على وجه العلانية، أو الغلبة كما يدخل في حكم هذه الفقرة سرقة جزء من السيارة، أو السرقة من داخلها.
ومن الجرائم الموجبة للتوقيف، القوادة أو إعداد أماكن للدعارة ويقصد بالقوادة التوسط في ممارسة البغاء بمقابل أو بغير مقابل ويحصل إعداد أماكن للدعارة بتهيئة المكان، بيع المسكرات، أو صنعها أو تهريبها، أو حيازتها بقصد الترويج أو الاتجار، تهريب أو جلب أو تلقي أو زراعة نبات القات بقصد الترويج أو الاتجار، حوادث السير التي تقع أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي أو التفحيط، أو في أثناء قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير أو في أثناء تجاوز إشارة المرور الضوئية ذات الضوء الأحمر، أو أثناء تجاوز السرعة بما يعرض السلامة العامة للخطر المحددة من اللائحة التنفيذية لنظام المرور إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 21 يوماً.
ومن الجرائم الموجبة للتوقيف الاعتداء عمداً على رجل الأمن بالضرب أثناء مباشرته مهمات وظيفته أو إلحاق تلفيات عمداً بمركبته الرسمية أو ما يستخدمه من تجهيزات، إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات ويدخل في حكم الفقرة مجرد إشهار السلاح الناري، ويقصد بالأماكن العامة المواقع المتاح ارتيادها للعموم -مجانا أو بمقابل- من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك، وإن لم يوجد فيها أحد وتشمل المناسبات الاحتفالات العامة أو الخاصة، وكذلك إطلاق النار من سلاح ناري، أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهديد به ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
ومن الجرائم الموجبة للتوقيف الخطف أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، ويقصد بالاحتجاز منع مبارحة شخص المكان قسراً، وكذا جرائم الغش التجاري إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على السلامة، ويعرف الغش المضر بصحة الإنسان أو الحيوان ما كان في أصل صناعة المنتج أو تركيبه، ويرجع في تحديد كون المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرةً بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما إلى رأي الخبير وفق المادة المنصوص عليها من نظام الإجراءات الجزائية، ويشمل حكم هذه الفقرة من صنع أو أنتج أو استورد المنتج المغشوش، أو من يقوم بتوزيعه على منافذ البيع ولا يشمل حكم هذه الفقرة من حاز المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه أو باعها.
للنائب العام حق الإفراج في جرائم محددة
بينت اللائحة أن للنائب العام الإفراج عن الموقوفين في بعض الجرائم المحددة، ويكون الإفراج وفق أحكام النظام ومن النائب العام مباشرة، أو بناء على توصية من رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة، وأكدت اللائحة أن الرجوع لأي تفسير في لائحة الجرائم الموجبة للتوقيف عند الاختلاف للنائب العام، وله إصدار مذكرة توضيحية.
وشددت التعليمات على أنه في حال تنازل صاحب الحق الخاص أو رد المبلغ المختلس أو سدد قيمة التالف في بعض الجرائم فيجوز الإفراج عن المتهم بموافقة النائب العام مع بقائها من الجرائم الكبيرة، ويعامل الشريك معاملة الفاعل الأصلي في تطبيق أحكام القرار.
وكان النائب العام الشيخ سعود المعجب أكد خلال لقائه الأخير برؤساء فروع النيابة العامة في المملكة أن التطور العدلي الجزائي في النيابة العامة هو استمرار للتطور القانوني الذي تشهده المملكة في هذا العهد الزاهر، منوها بالقرارات واللوائح الجزائية التي صدرت، وأهمها اللائحة التنفيذية المحددة للجرائم الموجبة للتوقيف.