تمت الموافقة على التنظيم الجديد الخاص بتعرفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء في المنشآت. وقسّم القرار تعرفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للمنشآت لفئتين، الأولى للقطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام 20% أو أكثر، في حين تكون الفئة الثانية للقطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام بين 10% و19.9%.
وحدد النظام تعرفة الفئة الأولى بـ 12 هللة/ كيلوواط ساعة للاستهلاك المرتبط بشبكة النقل، و18 هللة/ كيلوواط ساعة للاستهلاك المرتبط بشبكة التوزيع، في حين تكون تعرفة الفئة الثانية 18 هللة/ كيلوواط ساعة للاستهلاك المرتبط بشبكة النقل، و24 هللة/ كيلوواط ساعة للاستهلاك المرتبط بشبكة التوزيع. وأكد القرار أن التعرفة لا تشمل الاستهلاك بالقطاعات الحكومية والسكنية والمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية، والمنشآت الصحية الخاصة والتعليمية، كما أنها لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.
وتضمن القرار تشكيل لجنة برئاسة وزارة الطاقة، وعضوية 5 وزارات وهيئات تكون مهمتها تحديد قائمة القطاعات المؤهلة للحصول على تعرفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء الواردة في القرار ومراجعتها بشكل دوري.
وشدد القرار على أن مدة تطبيق تعرفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للمنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال الخدمة الكهربائية قبل نهاية عام 2023، هي 7 أعوام ابتداءً من تاريخ إطلاق التيار الكهربائي للمنشأة، وتبقى ثابتة طوال تلك المدة، كما تطبَّق على المنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال الخدمة الكهربائية بعد نهاية عام 2023 تعرفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء من تاريخ إطلاق التيار للمنشأة وحتى نهاية عام 2030.
وحدد اشتراطات للمنشآت لتطبيق القرار الاشتراطات، أن تكون تلك المنشآت من ضمن القطاعات المؤهلة والمحددة من اللجنة المشار إليها، ألا يقل معامل الحمل الكهربائي السنوي عن (80%)، أن يكون مستوى كفاءة الطاقة متوافقاً مع المعايير التي يحددها المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وأوضح القرار أن هيئة تنظيم المياه والكهرباء ستقوم خلال 3 أشهر من تاريخ هذا القرار باتخاذ اللازم لتقسيم فئة الاستهلاك الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية وما في حكم ذلك إلى فئتين، تعرفة فئة الاستهلاك للقطاع الزراعي، تعرفة فئة الاستهلاك للمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية وما في حكمها.
وحدد النظام تعرفة الفئة الأولى بـ 12 هللة/ كيلوواط ساعة للاستهلاك المرتبط بشبكة النقل، و18 هللة/ كيلوواط ساعة للاستهلاك المرتبط بشبكة التوزيع، في حين تكون تعرفة الفئة الثانية 18 هللة/ كيلوواط ساعة للاستهلاك المرتبط بشبكة النقل، و24 هللة/ كيلوواط ساعة للاستهلاك المرتبط بشبكة التوزيع. وأكد القرار أن التعرفة لا تشمل الاستهلاك بالقطاعات الحكومية والسكنية والمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية، والمنشآت الصحية الخاصة والتعليمية، كما أنها لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.
وتضمن القرار تشكيل لجنة برئاسة وزارة الطاقة، وعضوية 5 وزارات وهيئات تكون مهمتها تحديد قائمة القطاعات المؤهلة للحصول على تعرفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء الواردة في القرار ومراجعتها بشكل دوري.
وشدد القرار على أن مدة تطبيق تعرفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للمنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال الخدمة الكهربائية قبل نهاية عام 2023، هي 7 أعوام ابتداءً من تاريخ إطلاق التيار الكهربائي للمنشأة، وتبقى ثابتة طوال تلك المدة، كما تطبَّق على المنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال الخدمة الكهربائية بعد نهاية عام 2023 تعرفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء من تاريخ إطلاق التيار للمنشأة وحتى نهاية عام 2030.
وحدد اشتراطات للمنشآت لتطبيق القرار الاشتراطات، أن تكون تلك المنشآت من ضمن القطاعات المؤهلة والمحددة من اللجنة المشار إليها، ألا يقل معامل الحمل الكهربائي السنوي عن (80%)، أن يكون مستوى كفاءة الطاقة متوافقاً مع المعايير التي يحددها المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وأوضح القرار أن هيئة تنظيم المياه والكهرباء ستقوم خلال 3 أشهر من تاريخ هذا القرار باتخاذ اللازم لتقسيم فئة الاستهلاك الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية وما في حكم ذلك إلى فئتين، تعرفة فئة الاستهلاك للقطاع الزراعي، تعرفة فئة الاستهلاك للمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية وما في حكمها.