أحالت شرطة منطقتي الجوف ومكة المكرمة 3 مواطنين ومقيمين اثنين من الجنسية الباكستانية للنيابة العامة لقيامهم بنشر مقاطع فيديو عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، يدعي فيه أحدهم تعرض مركبته للكسر وسرقة محتوياتها، ونفذ المدعى عليه ذلك في مشهد تمثيلي بهدف الترويج لحساباته وكسب أعداد مشاهدات.
وأظهر الفيديو الآخر تصوير جوار أحد المحلات التجارية بمحافظة القريات، ويصاحبه صوت إطلاق أعيرة نارية، عبارة عن مؤثرات صوتية أضافها ونشرها مقيمان من الجنسية الباكستانية للترويج لحسابهما.
وكشف المحامي والمستشار القانوني ماجد الأحمري لـ «عكاظ» أن الموقوفين يواجهون نظام الجرائم الإلكترونية، والذي يحظر إنتاج الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إعدادها، أو إرسالها، أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
وأكد أن عقوباتها تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 3 ملايين ريال، ونشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم، وذلك وفقا للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فيما تنص المادة (13) من النظام على مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب المستخدم أو مكان تقديم الخدمة متى كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
وأضاف وفقا للمادة (9) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فيعاقب كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أي من الأفعال الجرمية آنفة الذكر بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي.
وأظهر الفيديو الآخر تصوير جوار أحد المحلات التجارية بمحافظة القريات، ويصاحبه صوت إطلاق أعيرة نارية، عبارة عن مؤثرات صوتية أضافها ونشرها مقيمان من الجنسية الباكستانية للترويج لحسابهما.
وكشف المحامي والمستشار القانوني ماجد الأحمري لـ «عكاظ» أن الموقوفين يواجهون نظام الجرائم الإلكترونية، والذي يحظر إنتاج الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إعدادها، أو إرسالها، أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
وأكد أن عقوباتها تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 3 ملايين ريال، ونشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم، وذلك وفقا للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فيما تنص المادة (13) من النظام على مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب المستخدم أو مكان تقديم الخدمة متى كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
وأضاف وفقا للمادة (9) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فيعاقب كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أي من الأفعال الجرمية آنفة الذكر بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي.