صدرت موافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف على إضافة فقرة رقم (۲) للمادة (47) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لتصبح بالنص التالي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها من نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام اللائحة المنظمة لإنشاء أو تشغيل مدارس تعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة وفق الجدول التالي:
١- مزاولة النشاط من خلال منشأة دون الحصول على الترخيص بإنشاء مدرسة لتعليم القيادة أو مزاولة مهنة تعليم القيادة غرامة مالية قدرها ۲۰۰.۰۰۰ ریال.
٢- مزاولة النشاط برخصة منتهية الصلاحية غرامة مالية قدرها ۱۰۰.۰۰۰ ریال.
٣- استغلال المنشأة في القيام بأعمال تتعارض مع النظام العام والأهداف التي أوجدت من أجلها غرامة مالية قدرها 50.000 ریال.
٤- عدم الالتزام بالبرامج والمناهج التعليمية المعتمدة من الإدارة العامة للمرور أو تعديلها دون موافقتها
غرامة مالية قدرها 50.000 ریال.
٥- التنازل للغير عن الترخيص قبل الحصول على موافقة من الإدارة العامة للمرور غرامة مالية قدرها 50.000 ریال.
٦- إيقاف المرخص له للنشاط قبل انتهاء مدة الترخيص دون إخطار الإدارة العامة للمرور غرامة مالية قدرها 50.000 ریال.
٧- عدم السماح للجهة المعنية بالمرور بالاطلاع على كافة البيانات المتعلقة بالنشاط او تعطيل عملهم أو عرقلته غرامة مالية قدرها 50.000 ریال.
٨- عدم الالتزام بالشروط اللازمة لتعيين مدير المنشأة غرامة مالية قدرها 50,000 ریال
٩- عدم الالتزام بالمقابل المالي المعتمد للأنشطة التي تقدمها للمتدربين غرامة مالية قدرها 50.000 ریال.
١٠- تعليق النشاط دون موافقة الإدارة العامة للمرور غرامة مالية قدرها 50.000 ریال.
١١- ممارسة الشخص الطبيعي مهنة تعليم القيادة دون الحصول على الترخيص غرامة مالية قدرها 50.000 ریال.
١٢- عدم توفير وسائل التحقق من الهوية غرامة مالية قدرها ۲۰.۰۰۰ ریال.
١٣- عدم توفير تجهيزات التدريب والتعليم المعتمدة أو النقص في أعدادها أو عدم إصلاحها في حال تعطلها
غرامة مالية قدرها ۱۰.۰۰۰ ریال.
١٤- مزاولة أعمال أو أنشطة غير مصرح بها داخل مواقع المنشأة دون موافقة الجهة المعنية بالمرور
غرامة مالية قدرها ۱۰.۰۰۰ ریال.
١٥- عدم التحقق من هوية المتدرب او توثيق حضوره في حال تغيبه غرامة مالية قدرها 10.000 ريال لكل حالة.
١٦- تعيين الكوادر العاملة دون استيفاء الشروط اللازمة وأخذ الترخيص من الإدارة العامة للمرور غرامة مالية قدرها
10.000 ريال لكل حالة.
١٧- عدم مطابقة المركبات المعدة للتدريب والاختبار للمواصفات والشروط المعتمدة غرامة مالية قدرها ١٠.٠٠٠ لكل حالة.
١٨- عدم توفير وتجهيز موقع مخصص مناسب لممثلي الجهة المعنية بالمرور غرامة مالية قدرها ۱۰.۰۰۰ ریال.
١٩- عدم إتمام عدد الساعات التدريبية اللازمة للتدرب بحسب نوع الرخصة التي يرغب بالحصول عليها
غرامة مالية قدرها 10.000 ريال لكل حالة.
٢٠- عدم استخدام نماذج العقود المعتمدة بالتعاقد مع المتدربين غرامة مالية قدرها ۱۰.۰۰۰ ریال.
٢١- عدم الاحتفاظ بالبيانات المتعلقة بالنشاط أو أي مستند واجب الاحتفاظ به غرامة مالية قدرها ۱۰.۰۰۰ ریال.
٢٢- مباشرة التدريب خارج موقع المنشأة دون موافقة الجهة المعنية بالمرور غرامة مالية قدرها ۱۰.۰۰۰ ريال لكل حالة.
٢٣- عدم الالتزام بالمواعيد والأوقات المحددة من قبل الجهة المعنية بالمرور غرامة مالية قدرها ٥٠٠٠ ريال.
٢٤- قبول المتقدم قبل استيفاء الشروط اللازمة لالتحاقه بالتدريب غرامة مالية قدرها 5000 ريال لكل حالة.
٢٥- تغيير طبيعة عمل الكوادر المرخصة دون إخطار الإدارة العامة للمرور غرامة مالية قدرها 5000 ریال
٢٦- عدم إخطار الجهة المعنية بالمرور برغبته في التجديد أو عدمه قبل انتهاء الترخيص بسنة غرامة مالية قدرها ٥٠٠٠ ريال
٢٧- ممارسة النشاط بمركبات غير مسجلة وفق ما ورد في النظام واللائحة التنفيذية غرامة مالية ٥٠٠٠ ريال لكل حالة.
٢٨- عدم تقديم التقارير الشهرية بالإحصائيات عن الأنشطة للجهة المعنية بالمرور غرامة مالية قدرها ٥٠٠٠ ریال.
٢٩- عدم الالتزام بما يصدر من الجهة المعنية بالمرور في سبيل تطبيق النظام واللائحة التنفيذية وأحكام هذه اللائحة الإنذار وفي حال الاستمرار بالمخالفة يعاقب بغرامة مالية قدرها ٥٠٠٠ ریال.
٣٠- عدم الالتزام بالشروط والمواصفات والمتطلبات اللازمة الواردة في دليل إنشاء وتشغيل مدارس تعليم قيادة المركبات او دلیل مزاولة مهنة تعليم القيادة في ما لم يرد في جدول المخالفات الإنذار وفي حال الاستمرار بالمخالفة يعاقب بغرامة مالية قدرها ٥٠٠٠ ريال.
٣١- عدم الالتزام بالآداب العامة وتعاليم الشريعة الإسلامية داخل المنشأة الإنذار وفي حال الاستمرار بالمخالفة يعاقب بغرامة مالية قدرها ٥٠٠٠ ریال.
٣٢- عدم إزالة المخالفة التي تستوجب الإزالة خلال مدة (۳۰) يومًا الإنذار قبل انتهاء المهلة وفي حال الاستمرار بالمخالفة بعد انتهائها يعاقب بغرامة مالية قدرها ٥٠٠٠ ريال.
وتضمن التعديل أنه يمكن أن تطبق عقوبة تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر إضافة إلى العقوبات الواردة بالمادة (٢/٤٧) من هذه اللائحة وذلك للمخالفات رقم (٣-٤-٥-٨-٩-١٢-١٣-١٤-٢٩-٣٢) على أن يتم التعليق وفق الآتي: عدم استقبال أي طلب جديد للتدريب من تاريخ صدور عقوبة تعليق الترخيص والاستمرار في إنهاء إجراءات من تم البدء في تدريبهم أو قبل صدور عقوبة التعليق.