كشف نظام البريد الذي وافق عليه مجلس الوزراء في قراره رقم (149) وتاريخ 1443/3/6، في مادته الثالثة، أن تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وضع ضوابط ومعايير أجور الخدمات البريدية وفقاً لوضع سوق البريد، ودرجة المنافسة، وكذلك تحديد المقابل المالي لفئات التراخيص وتجديدها، والمقابل المالي السنوي لها؛ وفقاً لما يرد في اللائحة التنفيذية للنظام، ودون إخلال بحكم المادة (العاشرة) من النظام.
كما نصت المادة الثالثة أيضا على أن تتولى الهيئة اقتراح القواعد، والأسس، والشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة، وحق الاستخدام الشامل، ومتابعة تنفيذها بعد الموافقة عليها، إضافة إلى إصدار القرارات التنظيمية والقواعد والتعليمات المنظمة لتقديم الخدمات البريدية في القطاع، مع مراعاة الأحكام الواردة في اللائحة.
وحدد النظام في فصله الثاني جميع الأمور المتعلقة بالتراخيص، إذ نصت المادة الرابعة على أنه يجوز لأي شخص تقديم أي من الخدمات البريدية بناءً على ترخيص، أو تسجيل، أو إعفاء من الهيئة؛ وفقاً للإجراءات والمتطلبات التي تحددها اللائحة. وبالنسبة للطرود فيشترط قبل ذلك الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للنقل، فيما نصت المادة الخامسة على أن تمنح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رخصة المشغل الوطني، وتحدد نطاق خدمات الترخيص وشروطه، ويعتمد الترخيص من الوزير، وله أن يفوض الهيئة بذلك.
ووفقا للمادة السادسة، فإنه -ودون إخلال بأي نظام آخر- يجوز لمقدم الخدمة تقديم الخدمات المالية البريدية، وذلك بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي، أما المادة السابعة فإن اللائحة التنفيذية للنظام تحدد الخدمات البريدية التي تتطلب الترخيص، أو التسجيل، أو الإعفاء، كما تحدد اللائحة التراخيص اللازمة لتوفير أنواع الخدمات البريدية ونطاقها، وتحديد الخطة الزمنية لإطلاقها، وكذلك تحدد الشروط التي تطبق على أنواع التراخيص والسجلات.
وشددت المادة الثامنة على أنه لا يجوز لمقدم الخدمة نقل ترخيصه ولا التنازل عنه لشخص آخر ولا نقل ملكية المنشأة المرخص لها، سواء عن طريق البيع أو الرهن أو أي طريق آخر، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الهيئة؛ وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة، في حين نصت المادة التاسعة على أن للهيئة أن تطلب أي معلومة من مقدم الخدمة، ولها أن تطلع على ما لديه من مستندات، أو فواتير، أو إيصالات، أو وثائق متعلقة بالخدمات البريدية، ولا يحق له رفض، أو تأجيل، أو إعاقة تنفيذ الطلب بأي شكل من الأشكال، ولها كذلك أن تطلب أي معلومة من كل من يتعاقد مع مقدم الخدمة بوصفه موزعاً له، أو مقدماً لخدماته من الباطن، وأي شخص من ذوي العلاقة ممن يتيح لهم النظام تقديم تلك الخدمات، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط اللازمة لذلك، فيما نصت المادة العاشرة على أن يحدد المقابل المالي لفئات التراخيص، وتجديدها، والمقابل المالي السنوي لها بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
وفي الفصل الثالث من النظام حول «المنافسة»، فقد نصت المادة (11) على أنه -ودون إخلال بنظام المنافسة- فعلى مقدم الخدمة الحصول على موافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قبل القيام بالمشاركة في أي عملية استحواذ، أو اندماج تؤدي إلى جعل مقدم الخدمة مهيمناً داخل السوق السعودية، سواء كانت العملية داخل السوق السعودية، أو خارجها.
وفي ما يتعلق بالتزامات وحقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين في الفصل الرابع من النظام، أكدت المادة (12) أن المادة البريدية قبل تسليمها إلى المرسل إليه -وفقاً لأحكام النظام واللائحة- تعدّ ملكاً للمرسل، ويجوز له أن يطلب استردادها، أو إجراء تصحيح، أو تعديل على عنوان المرسل إليه بمقابل مالي، وفقاً للضوابط المقرة باللائحة التنفيذية للنظام، أما المادة (13) فأشارت إلى أنه لا يجوز لمقدم الخدمة فرض أجر على (المرسل أو المرسل إليه) ولا تحصيله من أي منهما، لقاء إرسال المواد البريدية، أو تسلّمها، ما عدا الأجور التي اعتمدتها الهيئة.
ونصت المادة (14) على وجوب حصول مقدم الخدمة على موافقة الهيئة كتابة -وفقاً لما يقتضيه نظام البريد واللائحة التنفيذية له- قبل القيام بما يأتي: إقرار شروط، أو إجراءات تقديم الخدمات البريدية الموكول إليه تقديمها، إضافة أجور أخرى على الخدمات البريدية، إبرام العقود مع الغير لأداء بعض الخدمات المرخص له تقديمها، التعامل مع أي منشأة بريدية، أو أي وكالة، أو منظمة دولية معنية بشؤون البريد؛ للقيام بأي ترتيبات تتعلق بتقديم الخدمات البريدية المرخص له بتقديمها، فيما أفادت المادة (15) بأنه ودون إخلال بأحكام الأنظمة النافذة في المملكة؛ يحظر إرسال، أو نقل أي مادة بريدية تمس سمعة الدولة، أو أمنها، أو تخالف النظام العام، أو تتنافى مع الأخلاق، أو الآداب العامة، أو تحتوي على مواد مصنفة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة على أنها ممنوعات، وتعد الهيئة قائمة بالمواد المحظورة.
أما المادة (16) فقد شددت على مقدم الخدمة بالتحفظ على المادة البريدية، والمبادرة بإبلاغ الجهات المختصة في الأحوال الآتية: عند احتوائها أو الاشتباه في احتوائها على محتويات تمس سمعة الدولة أو أمنها، أو تخالف النظام العام، أو إذا كانت تتنافى مع الأخلاق أو الآداب العامة، أو إذا كانت تحتوي على مواد مصنفة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة على أنها ممنوعات، عند تقديم طلب رسمي من أي جهة حكومية مختصة؛ لأسباب تتعلق بالأمن، أو السلامة، أو المصلحة العامة، أما المادة (17) فقد نصت على أنه يجب على مقدم الخدمة حفظ المادة البريدية في حال تعذر تسليمها، وتبين اللائحة مدد الحفظ، وإجراءات التعامل معها.
وأعطت المادة (18) من النظام للمستفيد الحق في الاستعلام عن حالة المواد البريدية المرسلة خلال مدة تحددها اللائحة، فيما أكدت المادة (19) على أن من تسلّم أي مادة بريدية لا تخصه، أو عثر عليها، أو تسلّمها على وجه مخالف لأي من أحكام النظام أو اللائحة؛ أن يبلغ مقدم الخدمة فوراً بذلك، ويسلمها إليه، وعلى مقدم الخدمة استرداد تلك المادة، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
وفي ما يتعلق بتخليص المواد البريدية وفقا للفصل الخامس من النظام، أوضحت المادة (20) أن لمقدم الخدمة استخدام جميع طرق التخليص، وتضع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الضوابط اللازمة لذلك، فيما نصت المادة (21) على أن يتحمل المرسل أجور إرسال المادة البريدية، ويجوز أن يتحملها المرسل إليه وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام، أما المادة (22) فقد أفادت بأن تصدر الهيئة الطوابع البريدية بجميع فئاتها، وأنواعها، وأشكالها، وأوصافها، وألوانها، وأقيامها، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وحول «المسؤولية والسرية» وفقا للفصل السادس من النظام، فقد نصت المادة (23) على ما يلي: يعد مقدم الخدمة مسؤولاً عن التأخر، أو الخطأ في تسليم أي مادة بريدية، أو فقدها، أو تلفها، من وقت تسلمها، أو إيداعها في صندوق إيداع البعائث البريدية إلى أن يتحقق أي من الإجراءات الآتية: إيصالها إلى عنوان المرسل إليه، تسليمها إلى المرسل إليه بأي وسيلة أخرى معتمدة من الهيئة، إيداعها في صندوق البريد الخاص بالمرسل إليه، إعادتها إلى عنوان المرسل إذا تعذر إيصالها إلى المرسل إليه، اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا كانت غير قابلة للتسليم، بناءً على أحكام النظام واللائحة.
كما نصت المادة (24) على أن مقدم الخدمة لا يعد مسؤولا في الحالات الآتية: خطأ المرسل أو إهماله، التلف الذاتي للمادة البريدية بسبب طبيعة محتوياتها، القوة القاهرة المؤدية إلى تلف المادة البريدية، أو تلف مستنداتها الرسمية التي تساعد على الاستدلال على مصير المادة البريدية، إذا تبين أن محتويات المادة البريدية مما يمنع إرساله بناءً على النظام، أو اللائحة، أو أي من الأنظمة الأخرى، أو الاتفاقيات الدولية، كما أكدت المادة (25) أنه ودون إخلال بمسؤولية مقدم الخدمة، يتحمل المرسل المسؤولية عن أي ضرر يقع بسبب المادة البريدية؛ نتيجة لعدم الالتزام بأحكام النظام أو اللائحة التنفيذية له، فيما شددت المادة (26) على أنه ودون إخلال بأحكام أي نظام آخر، يلتزم مقدم الخدمة بالمحافظة التامة على سرية البيانات الشخصية للمستفيدين، ولا يجوز جمع تلك البيانات، ولا تمريرها، ولا استخدامها في غير ما خصصت له، وتعد المواد البريدية والمعلومات المتعلقة بها مصونة.
وتطرق نظام البريد في الفصل السابع إلى «الرقابة والتفتيش»، إذ نصت المادة (27) على أن يتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية للنظام قواعد وإجراءات عملهم، أما المادة (28) فقد شددت على أنه على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين المفتشين من أداء عملهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق المطلوبة، وعلى المفتشين إبراز بطاقاتهم الوظيفية عند مباشرة اختصاصاتهم، كما أنه ووفقا للمادة (29) فلهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات -عند اللزوم- طلب الاستعانة بالجهات المختصة في حالة الضبط، أو لتنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.
واشتمل الفصل الثامن من النظام على «المخالفات والعقوبات»، إذ كشفت المادة (30) أنه يعد من المخالفات لأحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية:
1- العبث بأي شكل من الأشكال بصناديق البريد، أو أي ممتلكات، أو وسائل، أو أجهزة، أو معدات، أو مركبات، تستخدم في الخدمات البريدية؛ أو إتلافها.
2- استخدام آلات التخليص البريدية، أو بيعها، أو شراؤها، أو استيرادها، أو حيازتها؛ من دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
3- العبث بأي مادة بريدية، أو شعار يتعلق بالخدمات البريدية، أو إتلافها، أو وضع علامة رسمية على أي مادة بريدية بطريقة مخالفة لأحكام النظام، أو العبث، أو تغيير، أو إتلاف، أو إزالة أي علامة رسمية، أو طابع بريدي، أو أي رمز، أو رقم، أو حرف على أي مادة بريدية.
4- الإخلال بما تصدره الهيئة من قواعد، أو قرارات، أو إجراءات، أو الامتناع عن تنفيذ أي منها.
ووفقا للمادة (31)، كشفت الفقرة (1) أنه ودون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام، أو اللائحة التنفيذية له، أو الترخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، إيقاف الخدمة محل المخالفة، تعليق الترخيص، أو جزء منه، أو المنع من تجديده؛ لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، تعليق الإعفاء، أو جزء منه، أو المنع من تجديده لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، إلغاء الترخيص، أو الإعفاء، فيما أوضحت الفقرة (2) من المادة ذاتها أن يصدر مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات، وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة، وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.
وكشفت الفقرة (3) من المادة أنه للجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (33) من النظام أي مما يلي: فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة، مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة التي سبقتها، تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً، أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية، تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة، تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على إلزام المخالف بإعادة المبالغ التي حصلها نتيجة المخالفة لأصحابها.
وبحسب المادة (32)، فإنه عند نشوء أي نزاع بين مقدمي الخدمة، يجوز لأي منهم التقدم للهيئة لطلب تسوية النزاع ودياً، وذلك بحسب ما تحدده اللوائح، ودون المساس بأي وسيلة أخرى لتسوية النزاعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بين أطراف النزاع، كما أن المادة (33) نصت في الفقرة (1) منها على أن يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة والترخيص، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها في المادة (31) من النظام، لجنة (أو أكثر) تكوَّن من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم مختص شرعي، أو نظامي، في حين كشفت الفقرة (2) من المادة (33) أن تشكّل اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بقرار من المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد القرار من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة، أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها مسببة، ونصت الفقرة (3) على أن تُحدد اللائحة قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها، أما الفقرة (4) فقد أوضحت أنه يجوز التظلم من قرار اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- أمام المحكمة الإدارية وفقاً لنظامها.
وأوضح نظام البريد في الفصل التاسع الأحكام الختامية، إذ نصت المادة (34) على أنه إذا ترتب على العقوبات أو الإجراءات التي تتخذها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ما يؤثر في تقديم الخدمات البريدية، فعلى الهيئة أن تتخذ الترتيبات المناسبة؛ لضمان استمرار الخدمة متى كان ذلك ضرورياً.
في حين كشفت المادة (35) أن اللائحة تصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح من المجلس، وذلك خلال 180 يوماً من تاريخ نشر النظام، ووفقا للمادة (36) ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويكون نافذاً بعد 180 يوماً من تاريخ نشره، فيما نصت المادة (37) على أن يحل النظام محل نظام البريد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 4) وتاريخ 1406/2/21، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.