أكدت مصادر «عكاظ» أن مشروع النظام الجزائي للعقوبات يهدف الى خفض تكاليف عقوبات السجن السالبة للحرية بالعقوبات البديلة، وتطبيق المبادئ والنظريات الجنائية الحديثة، كنظريات الحد من العقاب وانحسار الجرائم، وتحقيق العدالة الجنائية، وزيادة شعور ذوي المصلحة بالعدالة، إضافة الى حماية حقوق الإنسان. ونقلت المصادر أن عدداً من الجهات تواصل دراسة شاملة لآلية نظام للعقوبات البديلة مع التأكيد على انحصار الجهات المخولة بإيقاع العقوبات في المحاكم دون غيرها.
وتتمثل أبرز ملامح النظام في حصر نطاق العقوبة في الأفعال المنصوص عليها بنص نظامي، وحصر العقوبات التي توقعها جهات المحاكمة على العقوبات المنصوص عليها نظاماً، وهو ما يعرف بمبدأ (شرعية الجرائم والعقوبات) والتأكيد على انحصار المساءلة الجزائية على شخص مرتكب الجريمة دون غيره، وهو ما يعرف بمبدأ (شخصية العقوبة)، يضاف لها التأكيد على أن الأصل هو براءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه، وهو ما يعرف بمبدأ (افتراض البراءة).
وفي شأن ذي صلة قدم عضو النيابة العامة السابق المحامي حكم الحكمي مقترحاً الى وزارة العدل بشأن تفعيل استبدال الاحكام البدنية من الحبس إلى العقوبة المالية في القضايا الجنائية التعزيرية عموماً والمنظمة خصوصاً.
وأوضح في خطاب وجهه لوزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني إن أغلب المتهمين الذين تعامل معهم خلال عمله عضو نيابة عامة - سابقاً - ومحامياً حالياً لديهم الرغبة الجادة في افتداء سجنِهم، بدفع قيمة العقوبة المالية بحدها الأعلى المنصوص عليها في النظام الجزائي (التعزيرية) محل الحكم، مقابل قيام الجهات القضائية بعدم الحكم عليه بالعقوبة البدنية (السجن).
وأضاف الحكمي: من شأن الموافقة على تفعيل تقديم العقوبة المالية على العقوبة البدنية (السجن)، أن تسهم بزيادة الإيرادات الحكومية، إضافة إلى توفير التكاليف المالية التي تتحملها خزينة الدولة سنوياً عند سجن المحكوم عليهم شرعاً، إضافة لتلافي الأضرار الأخرى لعقوبة السجن على المتهم وذويه وغيرهم وهو ما يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي جعلت حفظ المال من الضروريات الخمس على أن يكون ذلك وفق ضوابط محددة منها على سبيل المثال استثناء عقوبات الحق الخاص وأصحاب السوابق.
واستند الحكمي في مقترحه إلى ما نصت عليه المادتان الخامسة والسادسة من نظام ايرادات الدولة التي منحت ميزات ومكافآت تشجيعية للجهات العامة وللموظفين حيث نصت المادة الخامسة على (يخصص للجهة التي تحقق زيادة في إيراداتها ضمن اعتمادات ميزانيتها ما يقابل 20% من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المتهية عن السنة السابقة عدا إيرادات الثروات الطبيعية وبيع العقارات والجزاءات والغرامات).
ونصت المادة السادسة من نظام إيرادات الدولة (تمنح مكافأة تشجيعية للموظفين الذين عملوا على تحقيق هذه الزيادة على ألا يتجاوز مقدار المكافأة الممنوحة لكل موظف ثلاثة رواتب في السنة المالية، وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافأة).
واستشهد المحامي الحكمي في معرض التفاصيل الى وجود أنظمة منحت المحاكم تقدير العقوبة بين السجن أو الغرامة أو بهما معاً التي تصل إلى ملايين الريالات مثل ما ورد في المادة 9 من نظام مكافحة التستر الذي فاضل بين عقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتمثل أبرز ملامح النظام في حصر نطاق العقوبة في الأفعال المنصوص عليها بنص نظامي، وحصر العقوبات التي توقعها جهات المحاكمة على العقوبات المنصوص عليها نظاماً، وهو ما يعرف بمبدأ (شرعية الجرائم والعقوبات) والتأكيد على انحصار المساءلة الجزائية على شخص مرتكب الجريمة دون غيره، وهو ما يعرف بمبدأ (شخصية العقوبة)، يضاف لها التأكيد على أن الأصل هو براءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه، وهو ما يعرف بمبدأ (افتراض البراءة).
وفي شأن ذي صلة قدم عضو النيابة العامة السابق المحامي حكم الحكمي مقترحاً الى وزارة العدل بشأن تفعيل استبدال الاحكام البدنية من الحبس إلى العقوبة المالية في القضايا الجنائية التعزيرية عموماً والمنظمة خصوصاً.
وأوضح في خطاب وجهه لوزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني إن أغلب المتهمين الذين تعامل معهم خلال عمله عضو نيابة عامة - سابقاً - ومحامياً حالياً لديهم الرغبة الجادة في افتداء سجنِهم، بدفع قيمة العقوبة المالية بحدها الأعلى المنصوص عليها في النظام الجزائي (التعزيرية) محل الحكم، مقابل قيام الجهات القضائية بعدم الحكم عليه بالعقوبة البدنية (السجن).
وأضاف الحكمي: من شأن الموافقة على تفعيل تقديم العقوبة المالية على العقوبة البدنية (السجن)، أن تسهم بزيادة الإيرادات الحكومية، إضافة إلى توفير التكاليف المالية التي تتحملها خزينة الدولة سنوياً عند سجن المحكوم عليهم شرعاً، إضافة لتلافي الأضرار الأخرى لعقوبة السجن على المتهم وذويه وغيرهم وهو ما يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي جعلت حفظ المال من الضروريات الخمس على أن يكون ذلك وفق ضوابط محددة منها على سبيل المثال استثناء عقوبات الحق الخاص وأصحاب السوابق.
واستند الحكمي في مقترحه إلى ما نصت عليه المادتان الخامسة والسادسة من نظام ايرادات الدولة التي منحت ميزات ومكافآت تشجيعية للجهات العامة وللموظفين حيث نصت المادة الخامسة على (يخصص للجهة التي تحقق زيادة في إيراداتها ضمن اعتمادات ميزانيتها ما يقابل 20% من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المتهية عن السنة السابقة عدا إيرادات الثروات الطبيعية وبيع العقارات والجزاءات والغرامات).
ونصت المادة السادسة من نظام إيرادات الدولة (تمنح مكافأة تشجيعية للموظفين الذين عملوا على تحقيق هذه الزيادة على ألا يتجاوز مقدار المكافأة الممنوحة لكل موظف ثلاثة رواتب في السنة المالية، وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافأة).
واستشهد المحامي الحكمي في معرض التفاصيل الى وجود أنظمة منحت المحاكم تقدير العقوبة بين السجن أو الغرامة أو بهما معاً التي تصل إلى ملايين الريالات مثل ما ورد في المادة 9 من نظام مكافحة التستر الذي فاضل بين عقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.