كشفت وزارة العدل شروط الشهود عند استخراج صك الورثة، مشددة على استثناء 4 فئات من اعتمادهم ضمن الشهود.
وفصّلت وزارة العدل الفئات الأربع كما يلي: الفئة الأولى: يشترط في الشهود أن لا يكونوا وارثين، والفئة الثانية: أن لا يكونوا من أصول الورثة، وهم الآباء وإن علوا.
وأضافت أن الفئة الثالثة من اشتراطات الشهود على صك الورثة: أن لا يكونوا من فروعهم وهم الأبناء وإن نزلوا، والفئة الرابعة: أن لا يكونوا من أزواج الوارثين، مشيرة إلى أنه يكتفى بشاهدين فقط بدون معدلين.
وأشارت «العدل» إلى المدة التي يستغرقها إصدار صك حصر الورثة، إذ بيّنت أنها تختلف بحسب كثافة العمل، ويمكن متابعة حالة الطلب من خلال الرابط التالي: https://inhaatportal.moj.gov.sa/ReviewRequest.aspx، وستصل وثيقة توثيق ورثة المتوفى على شكل رابط برسالة على جوال مقدم الطلب الموثق في نظام «أبشر».
وأفادت بأنه في حالة رفض معاملة إصدار صك حصر الورثة فيمكن لمقدم الطلب الدخول عبر بوابة «ناجز» من خلال الرابط التالي https://najiz.sa للاطلاع على الملاحظات بالضغط على أيقونة «طلباتي» ثم أيقونة «عرض الطلب»، ولمعرفة ممتلكات المتوفى، فيمكن لأحد الورثة أو وكيله بعد إصدار الوثيقة التوجه لكتابة العدل وإحضار صك حصر الورثة.